المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تلوث المياه Pollution of Water
2024-08-06
نسبة التفرع branching ratio
16/2/2018
القيادات الإدارية في المؤسسات
26-5-2018
معنى كلمة حرف
7/9/2022
الإنصراف
28-8-2016
المطبوع Publication
27/12/2022


شروط إفادة المتواتر العلم  
  
2272   08:20 صباحاً   التاريخ: 5-2-2017
المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني
الكتاب أو المصدر : مقياس الهداية في علم الدراية.
الجزء والصفحة : ص 94 -101.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أقسام الحديث /

إنهم ذكروا لإفادة المتواتر العلم شرائط :

منها : ما يتعلق بالسامع (1) .

ومنها : ما يتعلّق بالمخبرين .

أما الأول : فأمران :

الأول : أن لا يكون السامع عالماً بمدلول الخبر اضطراراً ، كمن اخبر عما شاهده ؛ وعللوا هذا الشرط بأنه لو أفاده ذلك الخبر علماً لكان إما عين العلم الحاصل له بالمشاهدة (2) أو غيره .

والأول : تحصيل للحاصل ، وهو محال .

والثاني : من اجتماع المثلين الذي هو أيضاً محال .

ولا يجوز كونه مفيداً تقوية الحكم الحاصل أولاً ؛ لأنا فرضناه ضرورياً ، والضروري يستحيل أن يتقوى بغيره .

لا يقال : إنا نمنع من لزوم اجتماع المثلين – على تقدير أن يحصل بالخبر علم مغاير للأول – لجواز مخالفته إياه بالنوع وإن ساواه في التعلق بالمعلوم .

وأما استحالة تقوية الضروري بغيره فممنوعة أيضاً .

لأنا نقول : إن ما ذكر خروج عن الفرض ؛ لأن الذي ننكره حصول علم آخر على طبق ما علم قبل الإخبار ، وأما العلمان المتخالفان نوعاً فلا ينكره احد ، وليس من محل البحث .

وأما منع استحالة تقوية الضروري بغيره فلا وجه له أيضاً ، إذ (ما وراء عبادان قرية) .

الثاني : أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب اعتقاده نفي موجب الخبر ومدلوله .

وأول من اعتبر هذا الشرط علم الهدى (رحمه الله) وتبعه على ذلك المحققون ، وهو شرط متين ، وبه يندفع احتجاج المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم على انتفاء معجزات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كانشقاق القمر ، وحنين الجذع ، وتسبيح الحصى ...

واحتجاج مخالفينا في المذهب على انتفاء النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالإمامة .

وبيان ذلك : أن المنكرين لمعجزات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وللنص بالإمامة .. احتجوا بأنها لو كانت متواترة لشاركناكم في العلم بمدلولاتها – كما في الأخبار المتواترة بوجود البلدان النائية والقرون الماضية – والتالي باطل ، فكذا المقدم ، والملازمة ظاهرة .

وجوابه : أن شرط إفادة التواتر العلم – وهو عدم السبق بالشبهة ، أو التقليد المذكورين – حاصل في الأخبار عن البلاد النائية والقرون الخالية للكل ، فكان العلم شاملاً للجميع ، بخلاف معجزات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والنص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالخلافة ؛ فإن الشرط المذكور موجود عند المسلمين والإمامية ، مفقود عند خصومهم ؛ لأن أسلافهم نصبوا لهم شبهات تقررت في أذهانهم تقتضي اعتقاد خلاف (3) الإخبارالمذكور ، فلهذا حصل الافتراق بحصول العلم للأولين دون الآخرين .

أما لخواصهم ؛ فللشبهة ، وأما لعوامهم ؛ فللتقليد ، وكذلك كل من أشرب قلبه حب خلاف ما اقتضاه المتواتر لا يمكن حصول العلم له الا مع تخليته عما شغله عن ذلك الا نادراً .

وأما الثاني : فأمور :

الأول : أن يبلغوا في الكثرة الى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب ..

وهذا الشرط قد عرفت وجهه ، كما عرفت عدم صدق المتواتر على خبر الثلاثة المفيد للعلم بسبب الانضمام الى قرائن خارجية ، ولو بلغوا في الثقة والصلاح الغاية ؛ ضرورة ان العادة لا تستحيل (4) الكذب على الثقة الصالح الصادق ، ولا ينافي الكذب عدالته ولا صلاحه أيضاً إذا دعاه اليه ما يبيحه من المصالح والضرورات .

الثاني : أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين ..

اشترطه جمع ، وأنكره بعضهم واكتفى بحصول العلم من اجتماعهم ، وان كان بعضهم ظانين مع كون الباقين عالمين ؛ نظراً الى أصالة عدم اشتراطه بعد عدم الدليل عليه .

الثالث : ان يستندوا في علمهم بذلك الى الاحساس ، فلو اتفقوا على الإخبار بمعقول ، كحدوث العالم ووحدة الصانع .. لم يفد العلم ، ولم يكن من الخبر المتواتر في شيء .

 لرابع : استواء الطرفين والواسطة في ذلك ؛ بأن يكون كل واحد من الطبقات عالمة بما أخذت به لا ظانة ، لكن الطبقة الأولى عالمة بذلك بالمشاهدة ، والثانية والثالثة بالتواتر .

والمراد بالطرفين : الطبقة الاولى المشاهدون لمدلول الخبر ، والطبقة الأخيرة الناقلون عن الواسطة الى المخبر أخيراً ، والواسطة ؛ الطبقة التي بينهما .

ثم الواسطة ؛ قد تتحد وقد تتعدد ، واستواء الواسطة والطرفين إنما يعتبر فيما إذا كان بين المخبرين والمشاهدين طبقتان أخريان ، حينئذ فلا يكون شرط استواء الطرفين عاماً في كل متواتر ، ولا في مطلق الخبر المتواتر ، فإن ما ينقله المشاهدون الى غيرهم بغير واسطة متواتر ، وليس له طرفان وواسطة ، كما هو ظاهر .

وقد اشترط بعض الناس هنا شروطاً آخر لا دليل عليها ، وفسادها أوضح من ان يحتاج الى الذكر .

فمنهم : من شرط الإسلام والعدالة .

ومنهم : من اشترط ان لا يحويهم بلد ، ولا يحصرهم عدد ؛ ليمتنع تواطؤهم على الكذب .

وهو باطل ، فإن أهل بلد لو أخبرونا بقتل ملكهم وما جرى مجراه لم يمتنع إفادته العلم ، وكذا العدد المصحور ؛ ولأنه منقوص بما علم من أحوال الرسول (صلى الله عليه وآله) بتواتر الصحابة مع انحصار عددهم واتحاد بلدهم .

ومنهم : من اشترط اختلافهم في النسب ..

وهو كسابقه في الفساد .

ومنهم : من اشترط عدم اتفاقهم في الدين ..

وضعفه ؛ ضرورة انه لو كان شرطاً لما حصل العلم من اخبار أهل ملة واحدة ، ومن المعلوم خلاف ذلك .

ومنهم : من اشترط وجود المعصوم (عليه السلام) في المخبرين ، حكي عن ابن الراوندي .. وهو باطل . لتحقق العلم من دونه .

ولقد أجاد من قال : إن نسبة اشتراطه الى القوم افتراء او اشتباه بالإجماع .

تذييل :

الأكثر على أنه لا يشترط في إفادة الخبر المتواتر العلم عدد مخصوص في المخبرين ، وأن المعيار هو ما حصل العلم بسبب كثرتهم ، واستندوا في ذلك الى أصالة عدم الاشتراط بعد اختلاف الموارد في حصول العلم ، فربّ عدد يوجب العلم في مورد ولا يوجبه في مورد آخر .

وقال جمع من العامة باشتراط العدد فيهم ..

ثم إنهم اختلفوا على أقوال :

أحدها : ما عن القاضي ابي بكر من أنه يشترط ان يكونوا زائدين على أربعة ، لعدم إفادة خبر الأربعة العدول الصادقين العلم ، وإلا لأفاد خبر كل أربعة عدول صادقين العلم ، والتالي باطل ، فكذا المقدم .

أما الملازمة ؛ فلأنه لو أفاد العلم في بعض الصور دون غيرها لكان إما لمرجح ، فلا يكون إخبارهم بمجرده مفيداً للعلم ، بل لابد من انضمام اعتبار ذلك المرجح إليه ، وإن كان لا لمرجح لزم الترجيح من غير مرجح ، وأنه محال .

وأما بطلان التالي (5) ؛ فلا ستلزامه استغناء القاضي عن طلب مزكي شهود الزنا : لأنه إن أفاد خبرهم العلم بالزنا حكم به ، وإن لم يفده علم كذبهم فيحدهم للفرية ، وهو باطل إتفاقاً .

وتوقف القاضي في الخمسة لعدم اطراد الدليل المذكور فيها ، وعدم الظفر بما يدل على إفادته العلم ولا على عدمها ، فوجب الوقف .

ثانيها : ما عن الإصطخري : من أن أقله عشرة ؛ لأنه أول جموع الكثرة (6) ..

وهو استحسان سخيف .

ثالثها : ما عن جمع من أنه اثنا عشر ؛ عدد نقباء بني اسرائيل ! لقوله تعالى : {وبعثنا منهم أثني عشر نقيباً} (7) خصهم بذلك العدد لحصول العلم بخبرهم .

رابعها : أن أقله عشرون ؛ حُكي ذلك عن ابي هذيل العلّاف ؛ لقوله تعالى : {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} (8) خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به (9) .

خامسها : أن أقله أربعون ؛ حُكي ذلك عن جمع ، لقوله : {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} ، (10) حيث نزلت في الأربعين .

سادسها : ان أقله سبعون ؛ حكي ذلك عن آخرين ، لقوله جلّ شأنه : {واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا} (112) وإنما كان كذلك ليحصل اليقين بإخبارهم أصحابهم ما يشاهدون من المعجزات !

سابعها : ما عن جمع أيضاً من أن أقله ثلاثمائة وبضعة عشر ، عدد أهل بدر ! وإنما خصهم بذلك ليحصل للمشركين العلم بما يخبرونهم من معجزات الرسول (صلى الله عليه وآله) !

.. وهذه الأقوال كلها باطلة ؛ لأن كل واحد من هذه الأعداد قد يحصل العلم معه وقد يتخلف عنه ، فلا يكون ضابطاً له .

ولقد أجاد شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) حيث قال في البداية (12) ما لفظه : .. لا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الخرافات (13) ، وأي ارتباط لهذا العدد بالمراد .. ؟! وما الذي أخرج عن نظائره مما ذكر في القرآن من ضروب الأعداد .. ؟! انتهى .

والحق ما عليه الأكثر من دوران الأمر مدار حصول العلم وعدم اعتبار عدد مخصوص فيه .

 ____ ____ ____ ____ ____

1. في الأصل : بالصانع ، وهو غلط .

2. في الطبعة الثانية : بالشهادة ، وما ذكر أصح .

3. في الأولى وخطيتها : منافي ، وقد جاءت كلمة (خلاف) نسخة على الطبعتين الحجريتين .

4. كذا ، والظاهر : لا تحيل .

5. في الطبعة الثانية من الكتاب : الثاني .. والتالي اولى .

6. اي أن ما دون العشرة خبر آحاد ، ولا يسمى الجمع جمعاً إلا بها أو بما فوقها .

وقيل : إنه استند الى قوله تعالى : {تلك عشرة كاملة} [سورة البقرة (2) : 196] والعجب من السيوطي في تدريب الراوي 2 / 177 حيث قال : وهو المختار . مع أنه قبل ذلك قال : ولا يعتبر فيه عدد معين على الأصح ، فراجع .

7. سورة المائدة (5) : 12 .

8. سورة الأنفال (8) : 65 .

9. كذا في الخطية ، ولا توجد (به) في طبعتي الكتاب .

10. سورة الأنفال (8) : 64 .

11. سورة الأعراف (7) : 155 .

12. البداية : 13 [تحقيق البقّال 1 / 63] .

13. في نسختنا : الجزافات ، بدل : الخرافات ، والمعنى واحد .

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)