أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2016
1120
التاريخ: 2024-02-27
664
التاريخ: 6-12-2016
704
التاريخ: 6-12-2016
648
|
قال الإمام (عليه السّلام) فرض اللّه تعالى الوضوء بالماء الطاهر.
وسئل عن رجل رعف، و هو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه :
هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.
وتقدم أنّه أمر بإراقة الإناءين اللذين وقعت النجاسة في أحدهما المردد، و وجوب التيمم.
يشترط في الماء الذي تتوضأ به أن يكون مطلقا و طاهرا، فإذا توضأت بأحدهما جهلا أو نسيانا بطل الوضوء.
وأيضا يشترط فيه ان يكون مباحا غير مغصوب، لأن التصرف بالمغصوب منهي عنه في الشريعة، و النهي في العبادة يدل على الفساد. و لكن إذا توضأ بالمغصوب جهلا أو نسيانا صح، و الفرق بين الغصب من جهة، و الإطلاق و النجاسة من جهة، هو الإجماع.
وأيضا يشترط أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة، كي لا يتنجس الماء بمماسته للنجاسة.
وأيضا يشترط أن لا يكون الماء في آنية الذهب أو الفضة، و ان لا يكون مستعملا في رفع الخبث، و ان لا يمنعه الشرع من الوضوء، لضرر يلحقه من استعمال الماء، أو لوجوب صرفه فيما هو أهم على التفصيل الآتي في فصل التيمم.
وأيضا يشترط في صحة الوضوء أن يكون في الوقت فسحة تتسع له و للصلاة معا، بحيث إذا توضأ أمكنه أن يصلي الصلاة المطلوبة في وقتها المحدد، أما لو افترض ضيق الوقت، بحيث إذا توضأ وقعت الصلاة أو جزء منها خارج الوقت، و إذا تيمم وقعت الصلاة بكاملها داخل الوقت، وجب التيمم دون الوضوء، و ان توضأ، و الحال هذه، بطل.
وأيضا يشترط أن يباشر المتوضئ أفعال الوضوء بنفسه، و لا يستعين بأحد إلّا عند العجز و الضرورة، لأن آية الوضوء و أحاديثه قد أمرت بغسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين، و الأمر ظاهر بوجوب المباشرة، و ممارسة العمل بلا واسطة.
وأيضا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فيبدأ أولا بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم بمسح الرأس، ثم الرجلين، فإذا أخل، و قدم المؤخر، أو أخر المقدم، جهلا أو نسيانا، أعاد الوضوء إلى أصله و وضعه الشرعي.
وأيضا تجب الفورية، بمعنى أن يباشر بالعضو اللاحق بعد الانتهاء من السابق فورا، و بلا فاصل. و هذه الفورية، هي المعبر عنها في لسان الفقهاء بالموالاة.
وقالوا: يشترط فيها أن لا تجف الرطوبة عن أي عضو من أعضاء الوضوء قبل الانتهاء من المجموع، فلو جف الوجه قبل الشروع باليمنى، أو جفت اليمنى قبل الشروع باليسرى، أو جفت اليسرى قبل مسح الرأس، أو جف شيء من ذلك قبل المسح على القدمين، بطل الوضوء.
وتجدر الإشارة إلى أن الجفاف المبطل للوضوء هو الجفاف الناشئ من الفصل الطويل بين عضو و عضو، فلو فرض أن الجفاف قد نشأ من الحرارة في بدن المتوضئ، أو من الهواء، و ما إليه لم يكن في ذلك بأس.
وفي جميع هذه الشروط التي ذكرناها روايات عن أهل البيت (عليهم السّلام ) معززة بإجماع الفقهاء.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|