المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7463 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


هل الخطابات الشفاهية تشمل المعدومين  
  
1324   12:56 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.314
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016 1706
التاريخ: 30-8-2016 2102
التاريخ: 30-8-2016 1315
التاريخ: 8-8-2016 1198

هل الخطابات الشفاهية تشمل الغائبين والمعدومين في حال الخطاب أو لا ؟

 فيه كلام بين الاعلام (قال في الكفاية) ما حاصله بتوضيح منا: ان محل النزاع يمكن ان يكون احد الامور الثلاثة:

(الاول): ان التكليف الذى يتضمنه الخطاب يصح تعلقه بالمعدومين ام لا ؟ فالنزاع حقيقة في صحه تكليف المعدوم .

(الثاني) ان الخطاب بما هو خطاب اعني به توجيه الكلام نحو الغير سواء كان بأدواته ام لا هل يصح ان يتوجه إلى المعدومين أو لا؟

(الثالث) ان الالفاظ الواقعة عقيب ادوات الخطاب تشمل بعمومها للمعدومين أو تصير الادوات قرينة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس التخاطب؟

والنزاع على الاولين عقلي وعلى الثالث لغوى.

(إذا عرفت هذا فنقول) اما المسألة الاولى فتتصور على وجوه ثلاثة:

(الاول) تكليف المعدوم بمعنى بعثه وزجره فعلا حين كونه معدوما، وهذا محال بلا اشكال. (الثاني) انشاء الطلب منه بلا بعث وزجر فعلا، وهذا القسم لا استحالة فيه اصلا، فان الانشاء خفيف المؤنة، فالحكيم ينشئ على وفق المصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع .

(الثالث) انشاء الطلب مقيدا بوجود المكلف ووجد انه للشرائط، وامكان هذا القسم ايضا بمكان من الامكان (انتهى ما اردنا نقله من كلامه).

(اقول): الظاهر ان نظر الباحثين في المسألة والمتنازعين فيها لم يمكن إلى الامر الاول فان عموم التكاليف الشرعية وشمولها اجمالا للمعدومين كان مفروغا عنه بين الفريقين، غاية الامر ان القائل بعدم شمول الخطاب لهم كان يثبت لهم التكليف في ظرف وجودهم بأدلة الاشتراك من الاجماع ونحوه، ولا إلى الامر الثالث لعدم كونه معنونا في كلماتهم، فما هو محط نظر الاصحاب هو الامر الثاني من الامور الثلاثة اعني عموم الخطاب وتوجيه الكلام لمن لم يكن في مجلس التخاطب سواء كان حال التخاطب من الموجودين أو كان معدوما بالكلية وكيف كان فنحن نبحث في مقامين:

(المقام الاول) مسألة تكليف المعدوم، وملخص الكلام فيها ان التكليف الحقيقي بمعنى البعث والزجر الفعلي بالنسبة إلى المعدوم امر غير معقول، بداهة عدم امكان انبعاثه وانزجاره في حال عدمه، ولم يقل احد ايضا بجواز تكليفه كذلك، واما انشاء التكليف بالنسبة إليه فان اريد به انشاء الطلب منه في ظرف عدمه بأن يكون في حال العدم موضوعا التكليف الإنشائي فهو ايضا غير صحيح، إذ لا يترتب عليه الانبعاث ولا غيره من دواعي الانشاء حال كونه معدوما، وانبعاثه في ظرف وجوده وتحقق شرائط التكليف فيه ليس من فوائد انشاء الطلب منه في ظرف العدم، بل هو من الاثار المترتبة على انشاء الطلب من المكلف على فرض وجوده، فالذي يصح في المقام ويعقل تحققه من المولى الحكيم هو انشاء التكليف بالنسبة إلى المكلف بنحو القضية الحقيقية بحيث يشمل الموجود والمعدوم، ولكن لا بلحاظ ظرف عدمه بل في ظرف وجوده وفرض تحققه ، ففي قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] ، ليس وجوب الحج مقصورا على من وجد واستطاع حال نزول الآية، بل الحكم فيها يعم الموجود والمعدوم حاله، ولكن المعدوم في ظرف عدمه لا يكون مشمولا للحكم الفعلي ولا الانشائي ، وانما يصير مشمولا له على فرض تحققه ووجوده، بداهة ان الموضوع للحكم الانشائي والفعلي في الآية هو من كان من الناس وصدق عليه عنوان المستطيع، والمعدوم في رتبة عدمه ليس من افراد الناس ولا يصدق عليه انه مستطيع، فلا يعقل سراية الانشاء إليه فان الحكم المنشأ لا يسرى من موضوعه إلى شيء آخر (نعم) انما يصير المعدوم (حال الخطاب) في ظرف وجوده وتحقق الاستطاعة له مصداق لما هو الموضوع في الآية فيتحقق حينئذ بالنسبة إليه التكليف الإنشائي، وبتحقق ساير الشرايط العامة يصير فعليا.

(والحاصل) ان المعدوم في ظرف عدمه ليس موردا للتكليف بكلا قسميه، وبعد وجوده وصيرورته مصداقا لما هو الموضوع يصير موردا له، والظاهر ان ما ذكرناه امر لا ينكره احد من الباحثين في مسألة الخطابات الشفاهية سواء قيل بعمومها للمعدومين أم لا (نعم) على الاول يكون ثبوت التكليف لهم في ظرف الوجود من جهة شمول الخطاب لهم (وعلى الثاني) من جهة الاجماع وغيره من ادلة الاشتراك بعد اتفاق الفريقين في عدم ثبوته لهم في ظرف العدم.

(وقد ظهر لك مما ذكرنا) كيفية جعل الاحكام الشرعية وانها من قبيل القضايا الحقيقية بمعنى ان الحكم الشرعي جعل كاللازم للطبيعة المأخوذة موضوعة، لا بما هي هي بل بما انها مرآة وحاك لوجوداتها الخارجية فيسرى الحكم بسريانها ذاتا، فما لم يصر شيء مصداقا لعنوان الموضوع لم يكن موردا للحكم، وبعد صيرورته من مصاديقه يسرى الحكم إليه، فالمعدوم في ظرف عدمه ليس موردا للحكم اصلا. (وانقدح بما ذكرنا ايضا) فساد ما في الكفاية حيث قال:

 ان الانشاء خفيف المؤنة فالحكيم ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعدم وجد الشرائط.

 فان ظاهر كلامه (قدس سره ) كون التكليف بالنسبة إلى المعدوم حال عدمه ثابتا، وبوجوده يصير فعليا، وقد عرفت ان الشيء ما لم يوجد لا يصير مصداقا لما هو الموضوع، والحكم لم ينشئ الا لموضوعه فكيف يسرى إلى غير الموضوع.

وبالجملة توجه التكليف الفعلي الحقيقي إلى المعدوم مستحيل ولم يقل احد بإمكانه، وتعلق التكليف بالعنوان الكلى الشامل للموجود وللمعدوم (ولكن بلحاظ وجوده بحيث يصير في ظرف الوجود موردا للتكليف) جائز ولم يقل احد بامتناعه سواء كان ثبوته للمعدوم بنفس الخطاب أو بأدلة الاشتراك، واما تعلقه بالمعدوم في حال عدمه ليصير فعليا بعدما يوجد فهو الذى يظهر من الكفاية صحته، وقد عرفت بما لا مزيد عليه فساد ذلك ايضا، وكون الصيغة موضوعة للطلب الانشائي والانشاء خفيف المؤنة لا يثبت صحة انشاء الطلب ووقوعه من الحكيم بالنسبة إلى المعدوم في ظرف عدمه، لما عرفت من ان انبعاث المعدوم بعد وجوده ناشئ من البعث المتوجه إليه بلحاظ ظرف الوجود، فأنشاء الطلب منه في ظرف العدم لغو لا يصدر عن الحكيم (فالصحيح) من الاقسام الثلاثة التي ذكرها في الكفاية هو القسم الثالث ولكن لا بمعنى توجيه التكليف إلى المعدوم مشروطا بوجوده، بل بمعنى تعلق التكليف بنفس العنوان الكلى بنحو القضية الحقيقية بحيث كلما وجد فرد من الموضوع يصير مورد للحكم فتدبر.

فان قلت : الطلب من المعاني الاضافية المتقومة بالطالب والمطلوب منه، فبالنسبة إلى الافراد التي لم توجد بعد لا يمكن ان يصدر الطلب من قبل المولى فان الامر الاضافي لا يتحقق الا بتحقق اطرافه.

(قلت): ليس الطلب من مقولة الاضافة التي هي احد من الاعراض التسعة، بل هو امر اعتباري يوجد بإنشائه، ووزانه وزان الامور الحقيقية ذات الاضافة كالعلم والقدرة

والارادة، فالعلم مثلا ليس من مقولة الاضافة بل يكون عرضا وكيفا نفسانيا ثابتا لذات العالم (نعم) له نحو اضافة إلى المعلوم الخارجي وان كان معدوما حال العلم، فكذلك الطلب ايضا امر اعتباري يتحقق بأنشاء المنشئ واعتباره، غاية الامران له نحو اضافة إلى المطلوب، ونحو اضافة إلى المطلوب منه، ولكن يكون تقومه بالطالب حيث انه فعل من افعاله ويقوم به قياما صدوريا، وما هو المتعلق له اولا وبالذات ايضا هو عنوان الموضوع لا الافراد، الا انه لما لوحظ مرآتا لمصاديقه يصير كل فرد منه بعد وجوده وصيرورته مصداقا له موردا للطلب قهرا، ويكون نحو تعلق الطلب به نحو تعلق العلم بالمعلوم بالعرض كما لا يخفى.

(المقام الثاني) مسألة مخاطبة المعدوم وتوجيه الكلام نحوه (قال في الكفاية ما حاصله): انه لا ريب في عدم امكان خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة الا إذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه، لكن الظاهر ان ما وضع للخطاب مثل ادوات النداء لم يكن موضوعا للخطاب الحقيقي بل للخطاب الإيقاعي الإنشائي، فالمتكلم ربما يوقعه تحسر وتأسفا وحزنا مثل أيا كوكبا ما كان اقصر عمره، أو شوقا أو نحو ذلك، (نعم) لا يبعد دعوى الظهور انصرافا في الخطاب الحقيقي كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغيرها على ما حققناه من كونها موضوعة للإيقاعي منها بدواعي مختلفة مع ظهورها في الواقعي منها انصرافا إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه، كما يمكن دعوى وجوده غالبا في كلام الشارع ضرورة عدم اختصاص الحكم في مثل يا ايها الناس بمن حضر مجلس الخطاب (انتهى).

(اقول): الخطاب كما يستفاد من تتبع موارد استعمالاته العرفية عبارة عن توجيه الكلام نحو الغير بقصد افهام معناه، فمفهوم المخاطبة ينتزع عن كل كلام القى إلى الغير بهذا القصد سواء كان في البين ادوات الخطاب أم لا (نعم) مع استعمال الادوات كحرف النداء أو كاف الخطاب أو نحوهما يكون الخطاب اوضح وصدق عنوان المخاطبة آكد.

وبالجملة ليس مفهوم المخاطبة من المفاهيم الاعتبارية التي يستعمل فيه الالفاظ استعمالا انشائيا، فان الكلام الصادر عن المتكلم مشتمل على الفاظ مفردة وضع كل منه بإزاء معنى خاص، وله هيئة خاصة موضوعة بإزاء النسبة، ولم يوضع المفردات ولا الهيئة بإزاء مفهوم المخاطبة، (غاية الامر) انه لما كان الكلام من الافعال الاختيارية للمتكلم فلا محالة يكون له (بما انه فعل من افعاله) غاية عقلائية، والغاية الطبيعية العقلائية للتكلم هو افهام الغير واعلامه بما في الضمير، فإذا صدر الكلام بهذا الداعي ينتزع عنه (بما انه فعل صدر بهذا الداعي) عنوان المخاطبة وان لم يكن صدوره عنه بهذا الداعي لم يصدق مفهوم المخاطبة (نعم) إذا لم يكن هناك مخاطب حقيقي يفهم الكلام ولكن المتكلم نزل شيئا مما لا يمكن خطابه منزلة من حضر واريد افهامه فألقى إليه الكلام (نحو ما يلقى إلى من اريد افهامه) لإظهار التحسر أو الشوق أو نحو هم فيصدق حينئذ مفهوم الخطاب ويكون خطابا ادعائيا، فمفهوم الخطاب نظير مفهوم التكلم والاخبار ونحوهما مفهوم انتزاعي ينتزع عن الكلام (بما انه فعل صدر بداعي الافهام) وليس مما يستعمل فيه اللفظ استعمالا انشائيا حتى يدل عليه اللفظ دلالة لفظية وضعية، وهذا من غير فرق بين قسميه من الحقيقي والادعائي (غاية الامر) ان الغاية الطبيعية للتكلم لما كان هو الافهام يحمل الخطاب على الحقيقي منه ما لم يثبت كونه ادعائي نظير ساير الافعال الصادرة عن العقلاء حيث تحمل على كونها صادرة لأجل غاياته الطبيعية ما لم يثبت خلافه (ومما ذكرنا ظهر) فساد ما في الكفاية من كون الخطاب من الامور الايقاعية التي يستعمل فيها الالفاظ بداعي الانشاء.

(إذا عرفت ما ذكرنا فنقول): لا ريب ان الخطابات القرآنية ليست من قبيل الخطابات الادعائية الصادرة بداعي اظهار التحسر ونحوه مثل قوله: أيا كوكبا ما كان اقصر عمره، بل هي خطابات حقيقية صدرت عن الله تعالى بداعي الافهام والاعلام، وحينئذ فيقع الكلام في انه تشمل المعدومين حال الخطاب ام لا، وملخص الكلام في المقام انه ان اريد بشموله للمعدوم شمولها له حال كونه معدوما فهذا أمر مستحيل، لما عرفت من كونها صادرة بقصد الافهام، ولا يعقل افهام المعدوم في ظرف عدمه، وان اريد بشمولها له شموله لكل من صدق عليه عنوان الموضوع بعد ما وجد وصار من مصاديقه وان لم يكن موجودا حال التكلم والمخاطبة فنقول: ان كان وسيلة الخطاب امرا غير قار لا يبقى إلى زمان وجود المخاطب كما إذا خوطب بوسيلة الالفاظ ولم يكن في البين وسائل لحفظها وحكايتها فهذا ايضا غير معقول إذ المخاطب في ظرف عدمه لا يقبل الخطاب، وفي ظرف وجوده يكون الخطاب معدوما، وان كان آلة الخطاب ووسيلته من الامور القارة كالكتابة ونحوها، أو كانت بحسب الذات من الامور الغير القارة كالألفاظ ولكن كان في البين وسائل لحفظه وحكايتها، فحكاها السامعون لمن بعدهم وهكذا حفظها ووعاها كل واحدة من الطبقات وأداها إلى من بعدها، فمثل هذا الخطاب لا مانع من شموله للمعدومين حال الخطاب بنحو يصير كل فرد منهم بعد ما وجد وصار من مصاديق الموضوع مشمولا للخطاب. والخطابات القرآنية من هذا القبيل فانها صدرت عن الله تعالى بداعي الافهام والاعلام ونزلت على قلب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بوسيلة جبرائيل والقاها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الناس بما انها كلمات الله تعالى، ثم انها بقيت بوسيلة النقل والكتابة معا حتى وصلت إلى جميع الناس طبقة بعد طبقة فيكون الجميع مخاطبين بها، كل في زمان وجوده، فقوله (تعالى) مثلا: يا ايها الذين امنوا كلام القي من الله تعالى إلى الذين امنوا بداعي افهام ما تضمنه من الحكم الشرعي، والمعدوم حال عدمه ليس مصداقا للمؤمن فلا يشمله الخطاب ولكنه بعد ما وجد وصار مؤمنا يصير من مصاديق ما جعل موضوعا، فيصير ممن اريد افهامه واعلامه بنفس هذا الخطاب الواصل إليه بسبب النقل والوجود الكتبي، فجميع المؤمنين مخاطبون بنفس هذا الخطاب من قبل الله تعالى، لا من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فانه ايضا من الوسائط ونسبته تعالى إلى جميع الموجودات في جميع الاعصار على السواء، فكل منهم في ظرف وجوده حاضر لديه وهو (تعالى) محيط بالجميع احاطة قيومية وعلمية لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وقد اراد بكلامه خطاب الجميع بحيث يتلقى كل منهم في ظرف وجوده كلامه (تعالى) ويفهم مراده ويعمل بمضمونه، كيف! والا يلزم ان لا يكون الحاضرون ايضا مخاطبين بكلام الله تعالى لعدم حضورهم في مرتبة ذاته المقدسة وعدم تلقيهم كلامه تعالى بالوحي ، فنسبة الموجودين حال الخطاب إليه تعالى كنسبة الموجودين في الاعصار المتأخرة، وكل منهم قد تلقى خطاباته تعالى في ظرف وجوده بالواسطة، فالجميع مخاطبون بها في ظرف وجودهم ويكون الخطاب بالنسبة إليهم خطابا حقيقي. ومن هذا القبيل ايضا الخطابات الصادرة عن المصنفين في مؤلفاتهم مثل قولهم:

اعلم أو تدبر أو نحوهما فأنها لما كانت تبقى ببقاء الكتابة كانت خطابات حقيقية اريد بها افهام كل من راجع الكتاب فافهم وتدبر.

وقد ظهر بما ذكرن فساد ما في الكفاية حيث يظهر منه شمول الخطابات الشرعية للمعدومين باعتبار وضوح عموم الحكم لهم، وجعل ذلك قرينة على عدم كون تلك الخطابات حقيقية.

 (وجه الفساد) هو ما عرفت من ان شمول الخطابات للمعدومين ليس باعتبار حال العدم، بل باعتبار ظرف الوجود، كيف! ولا يكون المعدوم في ظرف العدم مصداقا لقوله تعالى: يا ايها الناس مثلا، وفي ظرف وجوده يكون الخطاب بالنسبة إليه حقيقيا لا ادعائيا، حيث ان الكلام القي إليه بداعي الافهام لا بداعي التحسر وامثاله فكيف جعل قدس سره الخطابات القرآنية خطابات ايقاعية غير حقيقية.

(تتمة) ذكر للنزاع في الخطابات الشفاهية ثمرتان:

الاولى : حجية ظواهر خطابات الكتاب للمعدومين على فرض عمومها لهم، ولا يخفى ان ترتب هذه الثمرة مبنى على ما ذهب إليه المحقق القمي من عدم حجية الظواهر الا بالنسبة إلى من قصد افهامه، وسنحقق في محله ان ظاهر اللفظ حجة بالنسبة إلى كل من سمعه سواء قصد افهامه ام لم يقصد، ويدل على ذلك سيرة العقلاء فلو امر المولى واحدا من عبيده بشيء وأمره بتبليغ هذا الحكم إلى ساير العبيد ايضا، وكان ساير العبيد يستعمون ذلك الخطاب من المولى ولكن لم يصل إليهم بوسيلة العبد فتركوا ما امر به المولى وعلم بسماعهم لخطابه، كان للمولى عتابهم وعقابهم، وليس هذا العتاب والعقاب قبيحا بنظر العقلاء، وليس للعبيد ان يعتذروا بعدم كونهم مقصودين بالأفهام، هذه حال الثمرة الاولى، ولا يهمنا التعرض لثانيتهما فراجع.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


بعد إكمال طباعة كتاب (قراضة النضير وخلاصة التفسير) .. العتبة العلوية المقدسة توزع نسخاً منه على مكتبات النجف الأشرف
على مساحة 42 ألف متر مربع ... أكبر مشروع علمي ثقافي فكري للأطفال تنفذه العتبة العلوية المقدسة
لخدمة المتشرفين بأداء المناسك لموسم الحج القادم .. العتبة العلوية المقدسة تنفذ برنامج (الحج الافتراضي)
لتطوير قدرات الخدم في العتبة العلوية المقدسة .. إطلاق مجموعة من الدورات و ورش العمل المتنوعة