المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



وضوء الجبيرة واحكامها  
  
312   01:31 مساءاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : السيد ابو القاسم الخوئي (قدس)
الكتاب أو المصدر : منهاج الصالحين
الجزء والصفحة : ج1 , ص30-35
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / وضوء الجبيرة واحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 313
التاريخ: 6-12-2016 264
التاريخ: 6-12-2016 265
التاريخ: 11-12-2016 342

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء- مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل- وجب، وإن لم يتمكن- لخوف الضرر- اجتزأ بالمسح عليها، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى، ولا بد من استيعابها بالمسح، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها.

(مسألة):

الجروح والقروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وإن لم تكن معصبة، غسل ما حولها، والأحوط- استحبابا- المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها، وإن كان أحوط استحبابا.

 

(مسألة):

اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، و أما الحاجب اللاصق- اتفاقا- كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب، وإلا وجب التيمم، إن لم يكن الحاجب في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.

(مسألة):

يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم، أو ورم، ونحو ذلك، فلا يجزئ المسح على الجبيرة، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو، أما إذا كانت مستوعبة لعضو، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم، و إن كانت في الوجه، أو اليد، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح، تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.

(مسألة):

يجري حكم الجبيرة في الأغسال- غير غسل الميت- كما كان يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل- إذا كان قرحا أو جرحا وكان مكشوفا- تخير المكلف بين الغسل و التيمم، وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح، أو الجرح، ويمسح عليها وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه، وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، وأما إذا كان المحل مكشوفا، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.

 

(مسألة):

لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها.

(مسألة):

الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط- استحبابا- له الجمع بين الوضوء و التيمم.

(مسألة):

إذا بري‌ء ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بري‌ء في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت -إذا كانت موسعة- كالصلوات الآتية، أما لو بري‌ء في السعة فالأحوط وجوبا- إن لم يكن أقوى- الإعادة في جميع الصور المتقدمة.

(مسألة):

إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

(مسألة):

إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح، ثم وضعها و مسح عليها وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.

(مسألة):

في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب - أولا- أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه.

(مسألة):

إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، والأحوط- وجوبا- ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.

(مسألة):

إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.

 (مسألة):

لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.

(مسألة):

إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا، لا يضره نجاسة باطنها.

(مسألة):

محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف و إلا حلها، وغسل المقدار الزائد ثم شدها، و أما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدم- مثلا- فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.

(مسألة):

إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهره مباحا، و باطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، وإلا بطل.

(مسألة):

لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا، أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.

(مسألة):

ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء، و إذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.

(مسألة):

إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.

(مسألة):

الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار كالشيء الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل، وخروج الدم فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.

 

(مسألة):

إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.

(مسألة):

لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.

(مسألة):

الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغسل.

(مسألة):

يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.

(مسألة):

إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة- لاعتقاده الكسر مثلا- فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل، وأما إذا تحقق الكسر فجبره، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضرا، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله، إلا إذا كان الضرر ضررا كان تحمله حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ، أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، وإن وظيفته غسل البشرة، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.

(مسألة):

في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط وجوبا الجمع بينهما.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.