المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الغارقون في الذنوب‏ خالدون في جهنم.
17-12-2015
عذاب البرزخ للزاني
2-7-2019
الجبال في كلام الامام الصادق عليه السلام
8-5-2016
Colligative Properties of Solutions
22-11-2020
علاج التعارض في الرواية عن اهل البيت
21-8-2016
الدور الحضاري للدولة الاكدية
27-10-2016


الجبائر  
  
342   01:11 مساءاً   التاريخ: 11-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 77‌ )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / وضوء الجبيرة واحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 264
التاريخ: 6-12-2016 265
التاريخ: 6-12-2016 313
التاريخ: 11-12-2016 343

سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل ينكسر ساعده، أو موضع من مواضع الوضوء، فلا يقدر أن يحله لحال الجبر، كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ، فليضع إناء فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء، حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.

وسئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة، و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ، فقال: إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و ان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة، ثم يغسلها- أي القرحة.

وسأله هذا الراوي عن الجرح: كيف يصنع به في غسله؟ فقال له: اغسل ما حوله.

الجبيرة في عرف الناس رباط يشد على العظم المكسور، وعند الفقهاء ما يوضع على العضو المريض مكسورا كان، أو غير مكسور.

وجواز المسح على الجبيرة و عدمه يرتبط بخوف الضرر وعدمه، فإذا لم يخف الضرر من نزعها، نزعها عن الجرح، وغسل العضو ان كان واجب الغسل، ومسحه ان كان واجب المسح. وإذا خاف الضرر من نزعها وجب المسح عليها، على شريطة ان لا يتجاوز الرباط موضع الداء إلّا بقدر الاستمساك على العضو، ثم يغسل أو يمسح بقية الأجزاء. ويتفرع على ذلك ما يلي:

1- إذا كانت الجبيرة على جميع بدنه أو أكثره أو على أعضاء الوضوء بكاملها تعين التيمم، لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].

ولأن أدلة المسح على الجبيرة منصرفة عن مثل هذا.

 وإذا كانت مستوعبة لعضو واحد فقط من أعضاء الغسل أو المسح، اكتفى بالمسح عليها، و لا يجب التيمم.

2- إذا كانت الجبيرة على العضو الذي يجب غسله، وأمكن وصول الماء إلى البشرة بتكرار الصب عليه، أو بغمس العضو في الماء، حتى يصل إلى البشرة دون أن يتضرر الجرح، ودون أن يتنجس الماء، إذا أمكن ذلك وجب، وإلّا مسح على الجبيرة.

3- الجرح المكشوف إذا أضر به الماء يوضع عليه خرقة طاهرة، و يمسح عليها.

4- يجوز أن تكون الجبيرة من الحرير، و ما إليه مما لا تجوز الصلاة فيه، ما عدا المغصوب، على شريطة أن يكون ظاهرها طاهرا، ليجوز المسح عليه.

واستدل السيد الحكيم في المستمسك على ما جاء في هذه الفقرة بقوله: «هذا مما لا اشكال فيه، و إطلاق أدلة الجبيرة تقتضيه».

5- إذا كان العضو صحيحا، وعليه نجاسة لا يمكن إزالتها بحال، تعين التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة، لأنها تختص في العضو المريض.

ويجدر التنبيه إلى أن المراد بالعضو الصحيح المتنجس هنا هو العضو الذي‌ يجب غسله أو مسحه، أما إذا كان في مكان آخر كساقه أو ظهره، وما إليه، فيجب الوضوء، ولا يجوز التيمم.

6- إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة، حتى مع بقاء الوقت وسعته، بخاصة إذا صلى، ولا أمل له في شفاء الجرح وبرئه قبل أن يذهب وقت الصلاة.

7- إذا توضأ، ومسح على الجبيرة، ثم طاب الجرح، وارتفع العذر، ولم ينتقض هذا الوضوء بحدث من الأحداث، فهل له أن يدخل في الصلاة بهذا الوضوء الاضطراري، أو لا؟

الجواب:

لا، وعليه أن يتوضأ ثانية وضوءا تاما، لأن الذي يرفع الحدث هو الوضوء التام الكامل، أمّا الوضوء الناقص لضرورة ملحة فإنه مجرد عذر يبيح الدخول في الصلاة، وبديهة أن الضرورة تقدر بقدرها، والاعذار يختصر فيها على موردها، والمفروض ارتفاع العذر، فيرتفع معه أثره.

8- إذا اعتقد صاحب الجبيرة أن الماء مضر، وجرى على وفق اعتقاده، ومسح على الجبيرة، ثم تبين أنّه لا ضرر أبدا في الواقع من نزع الجبيرة عن الجرح و غسله أو مسحه، فهل يكون الوضوء صحيحا أو فاسدا؟

مسألة ثانية عكس الأولى، و هي إذا اعتقد عدم الضرر من نزع الجبيرة، ووضع الماء على الجرح، فجرى على وفق الاعتقاد، و نزع الجبيرة، و غسل أو مسح، ثم تبين وجود الضرر واقعا، فهل يكون الوضوء صحيحا أو فاسدا؟

الجواب:

ذهب قوم إلى فساد الوضوء، في المسألتين، لأن المعول على الواقع ، لا‌ على الاعتقاد، والمفروض ان الأول مسح الجبيرة، مع عدم تضرر الجرح من الماء، و الثاني أوصل الماء للجرح، مع تضرره به.

وقال قائل: بل المعول على الاعتقاد، لا على الواقع.

ونحن ضد هذا القائل، و الصناعة العلمية مع الذين ذهبوا إلى فساد الوضوء، لأن التكاليف الشرعية تتجه إلى الموضوعات الواقعية بما هي، و التقييد بالاعتقاد، أو بغيره يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا.

وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: «ان المسألة في غاية الإشكال، تحتاج إلى مزيد تتبع وتأمل، والاحتياط لا ينبغي تركه».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.