أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
224
التاريخ: 11-12-2016
293
التاريخ: 6-12-2016
260
التاريخ: 6-12-2016
222
|
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل ينكسر ساعده، أو موضع من مواضع الوضوء، فلا يقدر أن يحله لحال الجبر، كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ، فليضع إناء فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء، حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.
وسئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة، و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ، فقال: إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و ان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة، ثم يغسلها- أي القرحة.
وسأله هذا الراوي عن الجرح: كيف يصنع به في غسله؟ فقال له: اغسل ما حوله.
الجبيرة في عرف الناس رباط يشد على العظم المكسور، وعند الفقهاء ما يوضع على العضو المريض مكسورا كان، أو غير مكسور.
وجواز المسح على الجبيرة و عدمه يرتبط بخوف الضرر وعدمه، فإذا لم يخف الضرر من نزعها، نزعها عن الجرح، وغسل العضو ان كان واجب الغسل، ومسحه ان كان واجب المسح. وإذا خاف الضرر من نزعها وجب المسح عليها، على شريطة ان لا يتجاوز الرباط موضع الداء إلّا بقدر الاستمساك على العضو، ثم يغسل أو يمسح بقية الأجزاء. ويتفرع على ذلك ما يلي:
1- إذا كانت الجبيرة على جميع بدنه أو أكثره أو على أعضاء الوضوء بكاملها تعين التيمم، لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
ولأن أدلة المسح على الجبيرة منصرفة عن مثل هذا.
وإذا كانت مستوعبة لعضو واحد فقط من أعضاء الغسل أو المسح، اكتفى بالمسح عليها، و لا يجب التيمم.
2- إذا كانت الجبيرة على العضو الذي يجب غسله، وأمكن وصول الماء إلى البشرة بتكرار الصب عليه، أو بغمس العضو في الماء، حتى يصل إلى البشرة دون أن يتضرر الجرح، ودون أن يتنجس الماء، إذا أمكن ذلك وجب، وإلّا مسح على الجبيرة.
3- الجرح المكشوف إذا أضر به الماء يوضع عليه خرقة طاهرة، و يمسح عليها.
4- يجوز أن تكون الجبيرة من الحرير، و ما إليه مما لا تجوز الصلاة فيه، ما عدا المغصوب، على شريطة أن يكون ظاهرها طاهرا، ليجوز المسح عليه.
واستدل السيد الحكيم في المستمسك على ما جاء في هذه الفقرة بقوله: «هذا مما لا اشكال فيه، و إطلاق أدلة الجبيرة تقتضيه».
5- إذا كان العضو صحيحا، وعليه نجاسة لا يمكن إزالتها بحال، تعين التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة، لأنها تختص في العضو المريض.
ويجدر التنبيه إلى أن المراد بالعضو الصحيح المتنجس هنا هو العضو الذي يجب غسله أو مسحه، أما إذا كان في مكان آخر كساقه أو ظهره، وما إليه، فيجب الوضوء، ولا يجوز التيمم.
6- إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة، حتى مع بقاء الوقت وسعته، بخاصة إذا صلى، ولا أمل له في شفاء الجرح وبرئه قبل أن يذهب وقت الصلاة.
7- إذا توضأ، ومسح على الجبيرة، ثم طاب الجرح، وارتفع العذر، ولم ينتقض هذا الوضوء بحدث من الأحداث، فهل له أن يدخل في الصلاة بهذا الوضوء الاضطراري، أو لا؟
الجواب:
لا، وعليه أن يتوضأ ثانية وضوءا تاما، لأن الذي يرفع الحدث هو الوضوء التام الكامل، أمّا الوضوء الناقص لضرورة ملحة فإنه مجرد عذر يبيح الدخول في الصلاة، وبديهة أن الضرورة تقدر بقدرها، والاعذار يختصر فيها على موردها، والمفروض ارتفاع العذر، فيرتفع معه أثره.
8- إذا اعتقد صاحب الجبيرة أن الماء مضر، وجرى على وفق اعتقاده، ومسح على الجبيرة، ثم تبين أنّه لا ضرر أبدا في الواقع من نزع الجبيرة عن الجرح و غسله أو مسحه، فهل يكون الوضوء صحيحا أو فاسدا؟
مسألة ثانية عكس الأولى، و هي إذا اعتقد عدم الضرر من نزع الجبيرة، ووضع الماء على الجرح، فجرى على وفق الاعتقاد، و نزع الجبيرة، و غسل أو مسح، ثم تبين وجود الضرر واقعا، فهل يكون الوضوء صحيحا أو فاسدا؟
الجواب:
ذهب قوم إلى فساد الوضوء، في المسألتين، لأن المعول على الواقع ، لا على الاعتقاد، والمفروض ان الأول مسح الجبيرة، مع عدم تضرر الجرح من الماء، و الثاني أوصل الماء للجرح، مع تضرره به.
وقال قائل: بل المعول على الاعتقاد، لا على الواقع.
ونحن ضد هذا القائل، و الصناعة العلمية مع الذين ذهبوا إلى فساد الوضوء، لأن التكاليف الشرعية تتجه إلى الموضوعات الواقعية بما هي، و التقييد بالاعتقاد، أو بغيره يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا.
وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: «ان المسألة في غاية الإشكال، تحتاج إلى مزيد تتبع وتأمل، والاحتياط لا ينبغي تركه».
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|