أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2020
950
التاريخ: 10-10-2016
948
التاريخ: 2024-10-28
74
التاريخ: 10-10-2016
1097
|
قال تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
وقال الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) : ان الأعمال بالنيات، و لكل امرئ ما نوى.
وقال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : يا عبد اللّه ، إذا صليت صلاة فريضة، فصلّها لوقتها صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها. واعلم أنك بين يدي من يراك ، ولا تراه.
وقال : ليس من عبد يقبل بقلبه إلى اللّه في صلاته إلّا أقبل اللّه إليه بوجهه.
وإذا دلت هذه الأقوال ، و ما إليها على طلب الخشوع من المصلي بدلالة المطابقة، فإنّها تدلّ على طلب النية منه بالالتزام.
الفقهاء:
قالوا: ان النية- هنا- هي الباعث على الصلاة طاعة للّه، و امتثالا لأمره، أمّا الاختلاف بأنّها جزء من الصلاة، أو شرط لها، فلا طائل تحته، ما دامت واجبة على كل حال، بل ركنا من أركانها تبطل الصلاة بدونها عمدا و سهوا، و كذلك لا داعي إلى التطويل في الاستدلال على وجوبها بعد أن كان الفعل لا ينفك عن النية، حتى قال فاضل محقق: لو كلف اللّه بالصلاة أو غيرها من العبادات بلا نية، لكان تكليفا بما لا يطاق.
وبما أن النية من أفعال القلب، لم يجب التلفظ بها، قال صاحب المدارك:
«فيكون التلفظ بها عبثا، بل إدخالا في الدين ما ليس منه، و لا يبعد أن يكون الإتيان به- الضمير يرجع إلى التلفظ- على وجه العبادة، تشريعا محرما».
ويجب قصد التعيين إذا كان عليه أكثر من فريضة، بحيث إذا لم يعين حصل الاشتباه، كما لو كان عليه الظهر و العصر، فلا يجوز له أن ينوي إحداهما المرددة، أو مطلق الصلاة من حيث هي، و لا يجب قصد الأداء أو القضاء، و لا القصر أو التمام، ولا الوجوب أو الندب، لعدم الدليل على وجوب شيء من ذلك.
وإذا نوى شيئا من ذلك، أو تلفظ بالنية، لا بقصد الوجوب الشرعي، فلا بأس.
ومن الفضول القول: ان الرياء مبطل للصلاة، لأن الرياء ينفي النية المطلوبة في الصلاة من الأساس، بعد أن فسرناها بالإخلاص للّه وحده.
مسائل:
«منها»: يجب استمرار النية إلى آخر الصلاة، و لا يجوز له أن ينوي قطعها و رفع اليد عنها، و لو نوى القطع و رفع اليد، و أتى بشيء منها بلا نية، أو فعل ما ينافيها، بطلت. و ان عاد إلى النية قبل أن يأتي بشيء من الصلاة بدون نية، أو بما يتنافى معها، صحت.
و«منها»: يجوز للمصلي أن يعدل من صلاة متأخرة و لا حقة إلى صلاة سابقة و متقدمة في الرتبة، دون العكس، فإذا نوى العصر، و في الأثناء تبين له أنّه لم يصلّ الظهر، عدل إليها، و أتى بعدها بالعصر، أمّا إذا نوى الظهر، ثم تبين له أنّه قد صلاها، و أنّه مطلوب بالعصر فقط، فلا يجوز العدول منها إلى العصر. و كذا يجوز أن يعدل من الفريضة إلى النافلة، لإدراك الجماعة، كما لو نوى الظهر منفردا، ثم أقيمت الجماعة، فله أن يعدل بها إلى النافلة ما لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، و له أيضا أن يعدل من الجماعة إلى الانفراد اختيارا.
و«منها»: إذا شرع بالصلاة بنية ما وجب عليه منها، و لكنه تخيل أن الواجب المطلوب منه هو الظهر، ثم تبين له أنه العصر، أو تخيل أنّه العصر، فتبين أنّه الظهر صحت الصلاة، لأن المعول على الواقع، و مجرد التخيل و التصور لا أثر له، و يسمى هذا النوع اشتباه في التطبيق، كما لو دفعت إلى الفقراء من فاضل مؤنتك السنوية بنية ما وجب عليك، و لكن تخيلت أنّه من الزكاة، وهو في واقعة من الخمس كفى، و فرغت الذمة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|