المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05



النية  
  
1097   10:46 صباحاً   التاريخ: 10-10-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 614 - 622 و626
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / النية (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-10-2016 1115
التاريخ: 2023-02-23 1082
التاريخ: 10-10-2016 967
التاريخ: 10-10-2016 948

وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة ويكفي فيها الداعي القلبي ولا يعتبر فيها الإخطار بالبال ولا التلفظ ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختيارية كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النية نعم تزيد عليها باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي والمحرك هو الامتثال والقربة ولغايات الامتثال درجات :

أحدها : وهو أعلاها أن يقصد امتثال أمر الله لأنه تعالى أهل للعبادة والطاعة‌ وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك.

الثاني : أن يقصد شكر نعمة التي لا تحصى .

الثالث أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه.

الرابع : أن يقصد به حصول القرب إليه.

الخامس : أن يقصد به الثواب ورفع العقاب بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول‌ .

مسألة : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا ولكن يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو‌ ثانيا ولا يجب مع الاتحاد‌ .

مسألة : لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كان قصد امتثال الأمرين المتعلق به فعلا وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس وكذا القصر والتمام وأما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل‌ .

مسألة : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين و‌الثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث وإن كان لا يخلو من وجه بل قد يقال بتعينه والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة‌ .

مسألة : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ولا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية‌ .

مسألة : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها‌ .

مسألة : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك وإن كان الأقوى معه الصحة‌ .

مسألة : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي بها جزء فجزء ويجب عليه أن ينويها أولا على الإجمال‌ .

مسألة : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء فلو نوى بها الرياء بطلت بل هو من المعاصي الكبيرة لأنه شرك بالله تعالى ثمَّ إن دخول الرياء في العمل على وجوه :

أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى وهذا باطل بلا إشكال لأنه فاقد لقصد القربة أيضا.

الثاني : أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معا وهذا أيضا باطل سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والآخر مستقلا أو كانا معا ومنضما محركا وداعيا.

الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء وهذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به فلو تدارك بالإعادة صح.

الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة وهذا أيضا باطل على الأقوى.

الخامس : أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد‌ رياء وهذا أيضا باطل على الأقوى وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياء.

السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء وهذا أيضا باطل على الأقوى.

السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك وهذا أيضا باطل على الأقوى.

الثامن : أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.

التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا.

العاشر : أن يكون العمل خالصا لله لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس والظاهر عدم بطلانه أيضا كما أن الخطور القلبي لا يضر خصوصا إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور وكذا لا يضر الرياء بترك الأضداد‌ .

مسألة : الرياء المتأخر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثمَّ بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا .‌

مسألة : العجب المتأخر لا يكون مبطلا بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه‌ .

مسألة : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء وإن كان خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن مبطلا وإن كان مباحا أو راجحا فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا‌ بطل وكذا إذا كانا معا منضمين محركا وداعيا على العمل وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة وإن كان الأحوط الإعادة‌ .

مسألة : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه أم لا وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر على الأحوط وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا.

مسألة : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية‌ .

مسألة : وقت النية ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام‌ وأمره سهل بناء على الداعي وعلى الإخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير وهو أيضا سهل .‌

مسألة : يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي‌ .

مسألة : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى وأما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشي‌ء لم يبطل وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا فإن كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضا‌ .

مسألة : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي‌ .

مسألة : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه‌.

مسألة : لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها وهو مشكل فالأحوط الإتمام والإعادة نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن مما‌ قام إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل‌.

مسألة : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا وتخيل أنها الظهر مثلا ثمَّ تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق‌ .

مسألة : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان وكذا في نوافل الظهرين وكذا إذا تبين بطلان الأولتين وليس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.