المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7471 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ملكات النحل Queen Rearing
2024-05-27
طرق إنتاج ملكات النحل اصطناعياً Queen Rearing Methods
2024-05-27
تنمية مهارات التفكير
2024-05-27
الشيوخ القساة
2024-05-27
تحضير 1- فنيل -3- (3,2 – ثنائي ميثوكسي فنيل)-2- بروبين -1- اون (23)
2024-05-27
البيت المقدس
2024-05-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السجود  
  
701   12:47 مساءاً   التاريخ: 30-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1, ص 76- 78
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / السجود(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016 884
التاريخ: 17-8-2017 809
التاريخ: 12-1-2017 782
التاريخ: 30-9-2016 845

وهو واجب في كل ركعة سجدتان وهما ركن معا في الصلاة تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة عمدا وسهوا ولا تبطل بالإخلال ب‍واحدة سهوا.

وواجبات السجود ستة :

الأول : السجود على سبعة أعضاء الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين.

الثاني : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فلو سجد على كور العمامة لم يجز.

الثالث : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنه لا أزيد فإن عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء.

الرابع : الذكر فيه وقيل يختص بالتسبيح كما ... في الركوع.

الخامس : الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.

السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا وفي وجوب التكبير للآخذ فيه والرفع منه تردد والأظهر الاستحباب.

ويستحب فيه :

أن يكبر للسجود قائما ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض وأن يرغم بأنفه ويدعو ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر ويدعو بين السجدتين وأن يقعد متوركا وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا ويدعو عند القيام ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه ويكره الإقعاء بين السجدتين.

مسائل ثلاث :

الأولى : من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض فإن تعذر سجد على أحد الجبينين فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.

الثانية : سجدات القرآن خمس عشرة أربع منها واجبة وهي سجدة الم وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك وإحدى عشرة مسنونة وهي في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل وص وإذا السماء انشقت والسجود واجب في العزائم الأربع للقارئ والمستمع ويستحب للسامع على الأظهر وفي البواقي يستحب على كل حال.

وليس في شي‌ء من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة على الأظهر ولو نسيها أتى بها فيما بعد.

الثالثة : سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم  وعقيب الصلوات ويستحب بينهما التعفير‌

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.