أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
114
التاريخ: 27-9-2016
161
التاريخ: 27-9-2016
162
التاريخ: 27-9-2016
109
|
فطر الشيء فطر في اللغة شقه وفطر الأمر اخترعه وأنشأه وفطر الصائم فطرا وفطورا أكل أو شرب وأفطر الصائم أكل أو شرب وأفطر حان له ان يفطر، وفطّر الصائم جعله يفطر، والفطرة كيفية الموجودة في بدو خلقته وصفة الإنسان الطبيعية، والفطرة السنة وفي المجمع: فاطر السماوات أي خالقها ومبتدعها ومخترعها من فطره يفطره بالضم أي خلقه وانفطرت السماء انشقت والفطور الصدوع والشقوق انتهى.
ثم انه قد كثر إطلاق عنوان المفطر في اصطلاح الفقهاء على عدة أفعال خاصة أخذ تركها قيد لطبيعة الصوم وجعل فعلها محرما تكليفا في الواجب منه، مانعا وضعا عن انعقاده مطلقا، فتلك الأفعال في الصيام الواجبة موضوع لترتب آثار خمسة الحرمة والسببية للبطلان ووجوب القضاء واستحقاق مرتكبها الحد واشتغال ذمته بالكفارة، وفي الصيام المندوبة موضوع للكراهية والمبطلية فإذا أكل الصائم في نهار رمضان عمدا عصى وأبطل وقضى وكفر وحدّ أو عزر.
وذكروا ان تلك الأفعال عشرة:
الأول والثاني: الأكل والشرب مهما كان المأكول والمشروب فان الآثار مترتبة على عنوان الأكل والشرب دون متعلقهما ولذلك لا فرق بين القليل والكثير، فلا يضر مجرد وصول الشيء إلى الجوف كما إذا صب دواء في جرحه فوصل الى معدته، ويشكل الأمر في تلقيح الأغذية أو الأدوية في العضلة والعروق مع الوصول الى الجوف فالأحوط الترك.
الثالث: الجماع المحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من الكبير والصغير والحي والميت في القبل والدبر مع الانزال وبدونه وبه يصدق الجماع أيضا في الموطوء ذكرا كان أو أنثى. ولا يبطل ما وقع بالإجبار ويبطل ما كان بالإكراه.
الرابع: الاستمناء وهو إنزال المني متعمدا بغير الجماع بأي وسيلة كان بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تكلم أو تصور جماع أو ما أشبه ذلك إذا قصد الانزال بذلك ولو لم يكن قاصدا له فسبقه المني من دون ارتكاب ما يقتضيه فلا شيء عليه.
الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى أو على رسوله (صلّى اللّه عليه وآله ) أو على أحد الأئمة عليهم السّلام سواء كان في أمور الدنيا أو الدين وكان في الأحكام أو الموضوعات ولا يبطل ما كان عليه نحو الحكاية عن الغير.
السادس: إيصال الغبار الغليظ أو الدخان الغليظ الى الحلق مختارا، كان من الحلال كالدقيق أو الحرام كالتراب، ولا بأس بما يدخل فيه غفلة أو نسيانا أو قهرا.
السابع: رمس تمام الرأس أعني ما فوق الرقبة في الماء سواء أ كان مع البدن أو بدونه.
الثامن: البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق في صوم رمضان أو قضائه ولا يبطل البقاء من غير عمد ولا البقاء في الصيام الواجبة غيرهما ولا في المندوبة.
التاسع: الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لمرض ونحوه فيحتقن ويقضي صومه ولا بأس بالجامد.
العاشر: تعمد القيء وان كان للضرورة فيقيء ويقضي صومه ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار.
تنبيه: ذكر الأصحاب ان الأمور المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة توجب البطلان إذا وقعت عن عمد أي مع العلم بكونه صائما فلو ارتكب مع الغفلة عن الصوم أو نسيانه لا يبطل والسرّ في ذلك أن حقيقة الصوم هي العزم الفعلي أو الارتكازي على تلك التروك في جميع انات اليوم فالعزم على ارتكاب بعضها ولو في بعض الآنات يخالف العزم المذكور فلا صوم حينئذ وعلى هذا فارتكابها العمدي يكشف عن بطلانه بمجرد العزم قبل تحقق العمل في الخارج فالمبطل في الحقيقة هو العزم والمفطرات كاشفات.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|