المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الملك والملكية  
  
144   08:47 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :514
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 130
التاريخ: 27-9-2016 81
التاريخ: 27-9-2016 180
التاريخ: 27-9-2016 146

الملك بتثليث الميم والملكة بالفتح والضم، والملكية بالكسر، والمملكة، في اللغة مصادر من ملك يملك من باب ضرب بمعنى الاحتواء على الشي‌ء والتسلط والاستيلاء عليه يقال ملك الشي‌ء استولى عليه وتسلط.

وقد كثر استعمال الملك بالكسر في العرف العام في المملوك من الأشياء والأموال، والفاعل مالك، والملك بالضم في نفس الاستيلاء وصاحبه ملك ومالك.

والملك ونظيره الملكية في مصطلح الفقهاء أمر اعتباري قابل للإنشاء باللفظ وغيره، ومقتضى التأمل في كلماتهم لحاظ الاعتبار على وجوه:

الأول: اعتبار التسلط والاستيلاء تنزيلا له منزلة القدرة التكوينية على الشي‌ء والتصرف فيه، تقول ملكت الفرس وملّكتك الفرس وجواز التصرف الخارجي من شؤون هذا الأمر الاعتباري.

الثاني: اعتبار النسبة والارتباط بين المالك والمملوك وجعل الملك من مقولة الإضافة المتكررة كالأبوة والزوجية. في وعاء الاعتبار في مقابل الإضافة المتأصلة الثالث: اعتبار الاحتواء الجدة والإحاطة على الشي‌ء بجعله شبه مقولة المتأصلة التي هي إحاطة جسم بجسم، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، بدعوى كون المالك هنا كأنه محيط بماله ينتقل بانتقاله.

والظاهر ان الاعتبار أمر واسع الأكناف لا مشاحة في فرضه، والذي يظهر منهم في أبواب الفقه استعمال الملك والملكية بأحد الاعتبارين الأولين بل ظاهر استعمال الملك بالضم في الكتاب الكريم هو الاعتبار الأول.

وكيف كان فمن مصاديق المعنى الأول الفقهية التي وقع عنها البحث في الفقه ورتبوا عليها الأحكام، ملك الوالي على الرعية، والحاكم على من يريد إجراء الحد عليه، وعلى الممتنع من تأدية حقوق الغير، والقاضي على من يريد استيفاء الحقوق عنه، وأولياء الصغار والمجانين والقاصرين، وأولياء الدم إذا أرادوا استيفاء القصاص نفسا وطرفا، وولي المسلمين بالنسبة للأموال العامة، كالأرض المفتوحة عنوة والأخماس وما أشبه ذلك، والدائن وصاحب الحق على من عليه الدين ومن عليه الحق، فإن ظاهر الأصحاب أن لهم الملك في هذه الموارد بمعنى التسلط والاستيلاء على اختلاف متعلقاته.

ومن موارد الإضافة حكمهم بملك القصّر والغيّب حتى الجنين والرضيع، للأموال الحاصلة لهم من الإرث مثلا، وملك غير المميز والمجنون والمحجور والمفلس والعبد والمريض فيما زاد على الثلث، للأموال المنسوبة إليهم، بل وملك الحيوان والجهات للأموال، كالمسجد، والمدرسة، والأمكنة المتبركة، لما وقف عليها، وكذا ملك الجهات للأموال التي وقفت عليها أو أوصيت أو نذرت لها، فان ظاهرهم تحقق الملكية في هذه الموارد ولم يريدوا بها إلّا الإضافة الخاصة الاعتبارية.

لكن الملك بهذا المعنى يستلزم الملك بالمعنى الأول لصاحبه فان السلطة والتمكن من التصرف من لوازم الإضافة ومن شؤونها إلّا ان السلطة المسببة عنها قد تلاحظ بالنسبة لنفس طرف الإضافة أي المالك فيما إذا كان واجدا لشرائطها، وقد تعتبر بالنسبة للأولياء إذا كان قاصرا كما في أموال اليتامى والمجانين، بل والأموال العامة أيضا.

ثم انه يظهر من الأصحاب في أبواب الفقه المختلفة جعلهم الملكية على أقسام وقسمتهم ذلك بتقسيمات:

منها: تقسيمها إلى ملكية فعلية وشأنية، والثاني في موارد تحقق المقتضى مع عدم الشرط أو وجود المانع، كأموال المريض المحتضر بالنسبة لورثته، وحصة الحمل من الأموال قبل الولادة، وملك العامل للجعل في باب الجعالة قبل العمل، والزوجة لتمام المهر قبل الدخول، وغير ذلك من الموارد.

ومنها: تقسيمها إلى اختيارية وقهرية، والثاني كملك الوارث تركة الميت بعد موته، وملك الموصى له إذا اطلع على الوصية بعد موت الموصى على اختلاف فيه، وملك المجني عليه خطأ دية الجنايات الواردة عليه، وملك البطون اللاحقة الوقف الخاص بعد قبض البطن الأول. ويمكن أن يعد من هذا القبيل ملك الإنسان فوائد أملاكه ومنافعها المنفصلة وغيرها، وهذا يتصور في الأملاك العامة أيضا كملك الفقير منافع الأعيان الموقوفة والموصى له، وملك الإمام خمس الأرباح الحاصلة للناس، وكذا ملك قبيله أيضا لو قلنا بملكهم.

ومنها: تقسيمها إلى دائمة وموقتة والثاني ملك البطون المتسلسة للأعيان الموقوفة أيام حياتهم وملكهم وقف المنقطع الآخر وغيرها.

ومنها: تقسيمها إلى مستقرة ومتزلزلة والثاني كملك كل من البائع والمشتري المبيع والثمن أيام الخيار وملك الزوجة تمام المهر قبل الدخول.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.