أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
98
التاريخ: 27-9-2016
127
التاريخ: 27-9-2016
80
التاريخ: 27-9-2016
81
|
الحجر مثلث الحاء في اللغة المنع، يقال حجره من باب قتل منعه، وحجر عليه القاضي منعه من التصرف في ماله، وفي المجمع: وحجر عليه حجرا من باب قتل منعه التصرف، وبعضهم قصّر المحجور على الممنوع من التصرف في ماله، فهو محجور عليه، والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا لكثرة الاستعمال ويقولون محجور وهو شائع ، انتهى.
والحجر في اصطلاح الفقهاء عبارة عن ممنوعية طوائف من الناس عن التصرف في أموالهم، وذممهم، وعمن لهم الولاية عليه شأنا من أولادهم، وهو حكم وضعي اعتباري قابل للجعل والإنشاء، مفتقر في تحققه إلى حاجر، ومحجور عليه، ومحجور عنه، والأول هو الشارع أو الحاكم، والثاني عدة معينة من الناس، والثالث التصرف في المال والذمة، وينقسم الحجر إلى قسمين حجر أصلي مجعول من الشارع، وحجر عرضي مجعول من الحاكم، والأول كحجر الصغير، والمجنون، والسفيه عن صغر، والعبد، والمريض، والثاني كحجر السفيه والمجنون إذا عرض لهما السفه والجنون بعد بلوغهما عاقلين رشيدين، وحجر المفلس.
أما الصغير فالبحث عنه وان كثر في الفقه في موارد مختلفة تحت عناوين خاصة، كالبحث عن بلوغه وأسباب بلوغه، والبحث عن تعلق الحقوق الشرعية بأمواله وعدمه، وعن توجه الخطابات الإلزامية عليه وعدمه، وعن كون الواجبات في حقه مندوبات، والمحرمات مكروهات، وعن سقوط القصاص والحدود الشرعية عنه، وعن تعلق الدية بماله أو بعاقلته، إلّا أن لتلك الأبحاث عناوين خاصة كالبلوغ، والعبادة، ونحوهما، والبحث عنه تحت عنوان الحجر مختص بمنعه عن التصرفات.
والأصحاب قد فرعوا في المقام فروعا يتضح بها المراد به وأقسامه وأحكامه، نظير ما ذكروا أنه لا ينفذ تصرفاته في أمواله ببيع وإجارة وهبة وصلح وإقراض وإيداع وإعارة ونحو ذلك وان كان في كمال التمييز والرشد، وكان التصرف في غاية الغبطة والصلاح، وانه لا يجزي في صحتها إذن الوليّ فضلا عن إجازته على ما هو المشهور المنصور، وأنّه كما هو محجور عن التصرف في ماله فهو محجور بالنسبة لذمّته، فلا يصح اقتراضه، ولا بيعه سلفا، ولا شراؤه نسيئة في ذمته، وكذا هو محجور بالنسبة للتصرف في نفسه، كتزويجه، وطلاقه، واجارة نفسه، وكونه عاملا في المضاربة والمزارعة والمساقاة.
وأنه يصح منه حيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش، وكونه عاملا في الجعالة فيملك الجعل مع العمل، بل ويملك أجرة المثل في الأعمال الجزئية، كحمل متاع من محلّ إلى آخر ونحوه.
وان الشارع جعل له ما دام صغره، أولياء ذوي مراتب ناظرين إلى مصالحه وشؤونه، كأبيه، وجدّه لأبيه، والقيم المنصوب من قبلهما، والحاكم الشرعي مع فقدهم، وانه ليس للأم، ولا للجد من قبلها، ولا للأخ الأكبر، والعم والخال، وسائر الأقارب، ولاية عليه، وان المجنون كالصبي في أكثر ما ذكر، ثم ان حجر السفيه والمريض والمفلس مذكور تحت تلك العناوين.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|