المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

نوعيات نشاط طلوقة الماشية Types of bull activities
2024-11-01
Log Cosine Function
23-6-2019
اقتصاديات علم نيماتودا النبات
30-1-2017
Perko Move
17-6-2021
المرة والتكرار
7-8-2016
التعريف بالعقد الإداري
8-6-2016


المحجور  
  
101   08:06 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 477‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 98
التاريخ: 27-9-2016 127
التاريخ: 27-9-2016 80
التاريخ: 27-9-2016 81

 

الحجر مثلث الحاء في اللغة المنع، يقال حجره من باب قتل منعه، وحجر عليه القاضي منعه من التصرف في ماله، وفي المجمع: وحجر عليه حجرا من باب قتل منعه التصرف، وبعضهم قصّر المحجور على الممنوع من التصرف في ماله، فهو محجور عليه، والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا لكثرة الاستعمال ويقولون محجور وهو شائع ، انتهى.

والحجر في اصطلاح الفقهاء عبارة عن ممنوعية طوائف من الناس عن التصرف في أموالهم، وذممهم، وعمن لهم الولاية عليه شأنا من أولادهم، وهو حكم وضعي اعتباري قابل للجعل والإنشاء، مفتقر في تحققه إلى حاجر، ومحجور عليه، ومحجور عنه، والأول هو الشارع أو الحاكم، والثاني عدة معينة من الناس، والثالث التصرف في المال والذمة، وينقسم الحجر إلى قسمين حجر أصلي مجعول من الشارع، وحجر عرضي مجعول من الحاكم، والأول كحجر الصغير، والمجنون، والسفيه عن صغر، والعبد، والمريض، والثاني كحجر السفيه والمجنون إذا عرض لهما السفه والجنون بعد بلوغهما عاقلين رشيدين، وحجر المفلس.

أما الصغير فالبحث عنه وان كثر في الفقه في موارد مختلفة تحت عناوين خاصة، كالبحث عن بلوغه وأسباب بلوغه، والبحث عن تعلق الحقوق الشرعية بأمواله وعدمه، وعن توجه الخطابات الإلزامية عليه وعدمه، وعن كون الواجبات في حقه مندوبات، والمحرمات مكروهات، وعن سقوط القصاص والحدود الشرعية عنه، وعن تعلق الدية بماله أو بعاقلته، إلّا أن لتلك الأبحاث عناوين خاصة كالبلوغ، والعبادة، ونحوهما، والبحث عنه تحت عنوان الحجر مختص بمنعه عن التصرفات.

والأصحاب قد فرعوا في المقام فروعا يتضح بها المراد به وأقسامه وأحكامه، نظير ما ذكروا أنه لا ينفذ تصرفاته في أمواله ببيع وإجارة وهبة وصلح وإقراض وإيداع وإعارة ونحو ذلك وان كان في كمال التمييز والرشد، وكان التصرف في غاية الغبطة والصلاح، وانه لا يجزي في صحتها إذن الوليّ فضلا عن إجازته على ما هو المشهور المنصور، وأنّه كما هو محجور عن التصرف في ماله فهو محجور بالنسبة لذمّته، فلا يصح اقتراضه، ولا بيعه سلفا، ولا شراؤه نسيئة في ذمته، وكذا هو محجور بالنسبة للتصرف في نفسه، كتزويجه، وطلاقه، واجارة نفسه، وكونه عاملا في المضاربة والمزارعة والمساقاة.

وأنه يصح منه حيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش، وكونه عاملا في الجعالة فيملك الجعل مع العمل، بل ويملك أجرة المثل في الأعمال الجزئية، كحمل متاع من محلّ إلى آخر ونحوه.

وان الشارع جعل له ما دام صغره، أولياء ذوي مراتب ناظرين إلى مصالحه وشؤونه، كأبيه، وجدّه لأبيه، والقيم المنصوب من قبلهما، والحاكم الشرعي مع فقدهم، وانه ليس للأم، ولا للجد من قبلها، ولا للأخ الأكبر، والعم والخال، وسائر الأقارب، ولاية عليه، وان المجنون كالصبي في أكثر ما ذكر، ثم ان حجر السفيه والمريض والمفلس مذكور تحت تلك العناوين.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.