المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8115 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05
استيلاء البريدي على البصرة.
2024-11-05
ولاية ابن رائق على البصرة
2024-11-05
الفتن في البصرة وهجوم القرامطة أيضًا.
2024-11-05
الإنتاج الزراعي في الوطن العربي
2024-11-05

طرق قياس فعالية GPT
8-3-2021
من أذى مؤمناً
2023-03-28
تصوير العمارة داخلية وخارجية (ديكور وأثاث )
1-1-2022
الدفوع التي كانت للمحال عليه، قبل المحيل
5-12-2017
باروتروبي barotropy
26-12-2017
مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون لتحقيق الاستقرار المالي
27-6-2021


المجبّرة- الجبرية  
  
63   07:59 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 472‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 78
التاريخ: 27-9-2016 61
التاريخ: 27-9-2016 74
التاريخ: 27-9-2016 76

جبره على الأمر وأجبره عليه في اللغة أكرهه وألزمه بفعله، والجبر: ضد القدرة والطاقة، والجبر تثبيت وقوع ما يقدره اللّه تعالى من القضاء ويحكم به، وفي المجمع الجبريّة خلاف القدرية، ويسمون المجبّرة، إلى أن قال والمجبرة الذين قالوا ليس لنا صنع ونحن مجبّرون يحدث اللّه لنا الفعل عند الفعل، وإنما الأفعال منسوبة إلى الناس على المجاز لا على الحقيقة انتهى، وفي المفردات: وسمّي الذين يدّعون أن اللّه تعالى يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبّرة وفي قول المتقدمين جبرية ,انتهى.

هذا وليعلم أولا أنه لا كلام في المقام في الجبر بمعنى عدم اختيارية جريان الحوادث التكوينية في العالم، الشاملة لحال الإنسان أيضا، ولا في الجبر فيما يصدر من الإنسان بغير إرادته كنفسه وجريان الدم في عروقه، وما يصدر منه خطأ أو سهوا أو بإجبار الغير بغير إرادته وما أشبه ذلك، بل الكلام في الأفعال التي يصدر من الإنسان عن إرادة معلولة لمقدماتها من التصور والتصديق والعزم، فهي التي ادعى الجبرية وقوعها من الإنسان على نحو الجبر، نظير الحركة الصادرة من نقش الإنسان وصورته في العلم، إذا حركه الريح، والفاعل لها في الحقيقة هو اللّه تعالى، وهذه هي العقيدة المسماة بالجبر الواقعة في مقابل‌ التفويض، أي القول بأن أفعال العباد مفوضة إليهم مطلقا، بدون دخل من اللّه في ذلك، فموضوع البحث لكلا المذهبين أفعال العباد الاختيارية، فوقع الخلاف بين الأصحاب في حكمهم، من حيث الكفر في العقيدة، والنجاسة في البدن، فعن عدة منهم الحكم بكفرهم لاستلزام تلك العقيدة إبطال النبوّات والتكاليف والثواب والعقاب، ولا إشكال في كفر من التزم بذلك ونجاسته وترتب سائر أحكام الكفر عليه، وعن عدة آخرين عدمه لعدم التزامهم باللوازم المذكورة ولو للجهل بالملازمة فإطلاق الأدلة الدالة على إسلام المقر بالشهادتين فضلا عن هؤلاء محكم ولغير ذلك من الأدلة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.