المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

مكان عدة المطلقة الرجعية المتنقلة او المسافرة
8-8-2017
Biosynthesis of Nonessential amino acids
10-11-2021
مفهوم تأثير الحرارة على حالات المادة عند أرسطو (القرن 4 ق.م.)
2023-04-27
المشترك
19-7-2016
Simple Point Process
16-3-2021
أبو اسحاق المتقي بالله والجواري
12-2-2019


الكفاءة- الكفو  
  
70   01:16 مساءاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 440
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الكاف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 74
التاريخ: 26-9-2016 74
التاريخ: 26-9-2016 71
التاريخ: 26-9-2016 67

الكفاءة بالفتح والمد في اللغة المماثلة في القدر والمنزلة والكفء والكفو المثل، يقال فلان كفء لفلان في المناكحة أو في المحاربة ونحو ذلك، ومنه المكافاة أي المساواة والمقابلة في الفعل، واللفظ ليس له معنى اصطلاحي خاص شرعي ولا فقهي، وقد وقع بمعناه اللغوي موضوعا للحكم في الشريعة، وذكره الأصحاب في الفقه.

فمن موارده باب النكاح، فإنهم قد اشترطوا في طرفي النكاح كفاءة أحدهما مع الآخر أي مماثلة الزوج والزوجة، واختلفوا في المراد بها على أقوال :

 أحدهما- ان المراد الكفاءة في الدين، فليس للرجل المسلم نكاح المرأة الكافرة، ولا للمرأة المسلمة النكاح بالكافر.

ثانيها- الكفاءة في الإيمان بالمعنى المصطلح عندنا أي الاعتقاد بالولاية للأئمة المعصومين (عليهم السلام) فليس للمؤمن نكاح المسلمة غير المؤمنة ولا للمؤمنة الزواج بالمسلم غير المؤمن، وقالوا ان الثاني أشد منعا لأن المرأة تأخذ من دين الرجل.

 ثالثها- التمكن من النفقة بمعنى عدم جواز نكاحها ممن لا يستطيع إنفاقها.

هذا ولكن المتيقن منها المتفق عليه بين الأصحاب، الكفاءة في الإسلام فلا يصح زواج المتخالفين في الدين، والقول بالكفاءة في الإيمان قليل ضعيف، وأضعف منه القول باشتراط التمكن من النفقة، ويتفرع على ما ذكر انه لا يعتبر الكفاءة في الأوصاف الشخصية والشؤون الاجتماعية ولا في الانتحال بفرقة خاصة من فرق المسلمين ولا في الشؤون المميزة الآخر‌

كالانتساب بشعبة وقبيلة، والاتصاف بالحرية والرقية والقرشية والهاشمية، والتكلم بالعربية والعجمية، والتلون بالبياض والسواد والحمرة وغيره ذلك.

تنبيه:

استدلوا على اشتراط الكفاءة في الإسلام بقوله (صلى الله عليه واله ) حين أمر بتزويج الأبكار من الأكفاء (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض) أي في الايمان المراد به الإسلام ولا دليل على اشتراط غيره.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.