أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
139
التاريخ: 25-9-2016
103
التاريخ: 25-9-2016
183
التاريخ: 25-9-2016
133
|
الصدقة في اللغة والعرف والشرع عطية يراد بها المثوبة من اللّه وفي المجمع: الصدقة ما اعطى الغير به تبرعا بقصد القربة غير هدية فتدخل فيها الزكاة والنذور والكفارة ونحوها وعرفها بعض الفقهاء بالعطية المتبرع بها من غير نصاب للقربة ، انتهى.
وفي المفردات: والصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب وقد يسمى الواجب صدقة ، انتهى.
وهي عند الفقهاء المال الذي يعطى للغير بقصد التقرب إلى اللّه تعالى ، وفي المبسوط :
إذا قصد الثواب والتقرب بالهبة إلى اللّه تعالى سميت صدقة وفرق بذلك بينها وبين الهبة والهدية، وعلى هذا ليس لها اصطلاح خاص بالشرع بل هي مستعملة في معناها اللغوي، وما ورد من ان الصدقة محدثة معناه أنها لم تكن معمولة في عهد النبي (صلّى اللّه عليه وآله) بل كانوا ينحلون ويهبون لأغراض أخر ، انتهى.
ثم إن نية التقرب من مقومات ماهيتها فالهبة أعم منها لاشتراطها بالقربة دونها كما انّ الهبة أعم من الهدية أيضا لأنها تفتقر إلى حمل المهدى من مكان إلى مكان فلا يقال أهدي إليه دارا أو عقارا بل يقال وهبه ذلك.
وذكر المال في تعريفها للغلبة ولذا قال في الجواهر: إن الصدقة دفع المال مجانا متقربا فإن كان مورده الإبراء كان صدقة وإبراء وإن كان مورده الهبة كان هبة وصدقة وإن كان غير ذلك كان صدقة كالزكاة والكفارة.
ويشترط فيها الإقباض والقبض، وأنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض وإن كانت على أجنبي. وذكروا انه يعتبر في المتصدق البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أو سفه ولا يعتبر في المتصدق عليه الفقر والإيمان والإسلام فيجوز على الغني والذمي والمخالف ، نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|