المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الجزاء المترتب على ارتكاب جريمة انتهاك جمالية المدن
20-3-2016
حساسية للحنطة السوداء Buckwheat Allergy
13-9-2017
Cumulant
19-2-2021
علاقة الجغرافيا بالخدمات - التوزيع المكاني للخدمات
6-2-2021
حكم ذوي الأعذار
23-8-2017
ثبيت بن محمّد.
25-12-2016


بينة الطرد و الاذى مرجحة على بينة النشوز  
  
2454   01:50 مساءً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة : ص199-200
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اذا حصل نزاع بين الزوج وزوجته ورفع الامر الى القضاء للفصل فيه، ودفع الزوج في دعوى النفقة بنشوز الزوجة و في مقابل ذلك ادعت الزوجة عدم نشوزها، و من ثم استحقاقها للنفقة، وادعت ايضا بأن زوجها طردها و اذاها، و انه مشغول الذمة ببعض مهرها المعجل، فعلى المحكمة ان تدقق في وقائع الدعوى و في مقدمتها دفع الدفع بتكليف الزوجة اثبات واقعة الطرد و الاذى او اشغال الذمة، فأن تمكنت من اثبات ذلك عندها يندفع دفع الزوج بالنشوز، ومن ثم استحقاقها للنفقة، و اذا عجزت عن الاثبات فأن لها حق تحليف الزوج اليمين الشرعية، فأن نكل كلفتة لدفع نفقتها و ان حلف ردت الدفع و انتقلت المحكمة الى العمل بترجيح البينات وفقا لما جاء في المادة (1769) من مجلة الاحكام العدلية بالنص على انه: (اذا ظهر الطرف الراجح العجز عن البينة تطلب من الطرف المرجوح فأن اثبت فبها و الا يحلف)، و نص المادة (1770) من مجلة الاحكام العدلية على انه: (اذا اظهر الطرف الراجح العجز عن الاثبات فحكم بموجب البينة التي اقامها الطرف المرجوح على الوجه المبين اعلاه ثم اراد الطرف الراجح بعد ذلك اقامة البينة فلا يلتفت اليه بعد). وعلى هذا  كان على المحكمة الشرعية بعد ان ظهر لها عجز المدعية عن اثبات واقعة الطرد و الاذى وحلفت المدعية عليه اليمين على ذلك و بعد ان كلفت المدعي عليه اثبات نشوز زوجته المدعية و عجز عن الاثبات ان لا تنتقل الى التحليف كما فعلت و انما الاصح تكليف المدعية صاحبة البينة المرحوجة اثبات دفعها عدم النشوز، فاذا عجزت هي ايضا في ذلك عن الاثبات حينئذ تكلفها لحلف اليمين بناء على الطلب. ان نشوز الزوجة لا يثبت بمجرد عرض شاهدين على والدها بمساكنتها زوجها، خاصة اذا تضمنت شهادة الشاهدين بانهما عرضا على والد الزوجة منذ بضعة اشهر ان تزف ابنته الى زوجها، لا ينهض دليلا كافيا على نشوز الزوجة و بانها لا تستحق النفقة، لان الشاهدين لم يشهدا بانهما كلفا الزوجة مساكنة زوجها و انها رفضت ذلك، لكي يثبت نشوزها، ليترتب بعد ذلك سقوط نفقتها، اذا عجز الزوج عن اثبات نشوز زوجته و حلفت اليمين على ذلك يرجح قولها(1) تكليف المدعية بأثبات اسباب الخلاف و لا يرد القول بأن المدعية ناشزه عن زوجها، ذلك ان المدعية حكم عليها بمطاوعة زوجها فأن ثبت انها لم تطاوع زوجها و اقام الزوج دعوى بنشوزها و صدر حكم بذلك و اكتسب الدرجة القطعية فتعتبر الزوجة ناشزه في هذه الحالة، لكن اذا ظهر من وقائع الدعوى انه لم يصدر حكم بنشوزها، لا يصح ترجيح قول الزوج، مع اعطائها الحق في طلب اقامه الدعوى بالتفريق(2).

_____________

1-  قرار محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية رقم 18664 في 8/11/1975، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية الاردنية، ص197.

2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 30/ش/84/1985 في 6/8/1984، علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, مطبعة بغداد, شارع المتنبي ، ص77.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .