أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-2-2016
3138
التاريخ: 8-5-2017
2882
التاريخ: 2023-09-01
1438
التاريخ: 8-5-2017
6382
|
اذا حصل نزاع بين الزوج وزوجته ورفع الامر الى القضاء للفصل فيه، ودفع الزوج في دعوى النفقة بنشوز الزوجة و في مقابل ذلك ادعت الزوجة عدم نشوزها، و من ثم استحقاقها للنفقة، وادعت ايضا بأن زوجها طردها و اذاها، و انه مشغول الذمة ببعض مهرها المعجل، فعلى المحكمة ان تدقق في وقائع الدعوى و في مقدمتها دفع الدفع بتكليف الزوجة اثبات واقعة الطرد و الاذى او اشغال الذمة، فأن تمكنت من اثبات ذلك عندها يندفع دفع الزوج بالنشوز، ومن ثم استحقاقها للنفقة، و اذا عجزت عن الاثبات فأن لها حق تحليف الزوج اليمين الشرعية، فأن نكل كلفتة لدفع نفقتها و ان حلف ردت الدفع و انتقلت المحكمة الى العمل بترجيح البينات وفقا لما جاء في المادة (1769) من مجلة الاحكام العدلية بالنص على انه: (اذا ظهر الطرف الراجح العجز عن البينة تطلب من الطرف المرجوح فأن اثبت فبها و الا يحلف)، و نص المادة (1770) من مجلة الاحكام العدلية على انه: (اذا اظهر الطرف الراجح العجز عن الاثبات فحكم بموجب البينة التي اقامها الطرف المرجوح على الوجه المبين اعلاه ثم اراد الطرف الراجح بعد ذلك اقامة البينة فلا يلتفت اليه بعد). وعلى هذا كان على المحكمة الشرعية بعد ان ظهر لها عجز المدعية عن اثبات واقعة الطرد و الاذى وحلفت المدعية عليه اليمين على ذلك و بعد ان كلفت المدعي عليه اثبات نشوز زوجته المدعية و عجز عن الاثبات ان لا تنتقل الى التحليف كما فعلت و انما الاصح تكليف المدعية صاحبة البينة المرحوجة اثبات دفعها عدم النشوز، فاذا عجزت هي ايضا في ذلك عن الاثبات حينئذ تكلفها لحلف اليمين بناء على الطلب. ان نشوز الزوجة لا يثبت بمجرد عرض شاهدين على والدها بمساكنتها زوجها، خاصة اذا تضمنت شهادة الشاهدين بانهما عرضا على والد الزوجة منذ بضعة اشهر ان تزف ابنته الى زوجها، لا ينهض دليلا كافيا على نشوز الزوجة و بانها لا تستحق النفقة، لان الشاهدين لم يشهدا بانهما كلفا الزوجة مساكنة زوجها و انها رفضت ذلك، لكي يثبت نشوزها، ليترتب بعد ذلك سقوط نفقتها، اذا عجز الزوج عن اثبات نشوز زوجته و حلفت اليمين على ذلك يرجح قولها(1) تكليف المدعية بأثبات اسباب الخلاف و لا يرد القول بأن المدعية ناشزه عن زوجها، ذلك ان المدعية حكم عليها بمطاوعة زوجها فأن ثبت انها لم تطاوع زوجها و اقام الزوج دعوى بنشوزها و صدر حكم بذلك و اكتسب الدرجة القطعية فتعتبر الزوجة ناشزه في هذه الحالة، لكن اذا ظهر من وقائع الدعوى انه لم يصدر حكم بنشوزها، لا يصح ترجيح قول الزوج، مع اعطائها الحق في طلب اقامه الدعوى بالتفريق(2).
_____________
1- قرار محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية رقم 18664 في 8/11/1975، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية الاردنية، ص197.
2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 30/ش/84/1985 في 6/8/1984، علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, مطبعة بغداد, شارع المتنبي ، ص77.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|