أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
280
التاريخ: 23-9-2016
147
التاريخ: 23-9-2016
170
التاريخ: 23-9-2016
100
|
الحول في اللغة مصدر من حال الشيء إذا تحرك ومضى ومن حال حولا إذا تحول من حال إلى حال، والحول السنة لأنها تحول أي تمضي، ويعبر عنه بالعام أيضا، والحول هو مجموع الفصول الأربعة للسنة كاملة متوالية. واللفظ بمعناه اللغوي قد وقع موضوعا للبحث في الفقه في موارد :
منها: انه قد جعل شرطا في باب الزكاة لتعلق الزكاة بالأنعام الثلاثة والنقدين مع اجتماع سائر شرائطها، فإذا مضى عليها حول من حين تملك المالك لها أو انقضاء حولها السابق تعلق بها الزكاة، وذكروا انه لا يشترط انقضاء الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى القاعدة، بل تجب وتستقر بدخول الحول الثاني عشر، لكن يحسب الشهر المذكور من الحول الثاني.
ومنها: انه ملحوظ في تعلق الخمس بأرباح المكاسب والفوائد في باب الخمس فإنه يجب إخراج خمس كل ربح زاد عن مؤنة حول الرابح بمحض حصوله إذا اجتمعت سائر شرائطه، فإذا حصلت الفائدة وظنّ أو اطمأن المالك بالزيادة فقد تنجز الوجوب، لكن الشارع رخّص في تأخيره سنة إرفاقا له ورعاية لاحتمال حدوث حاجة تقتضي زيادة المؤنة، والظاهر ان الحكم كذلك وان علم بعدم عروضها فإن ذلك حكمة للحكم لا علّة.
ومنها: لحاظه في بلوغ الصغير وكماله ذكرا كان أو أنثى، فإنه قد اشترط في كمال الذكر بلوغ سنة إلى خمسة عشر حولا، بمعنى تمامية هذا الحد، وفي كمال الأنثى بلوغها إلى انتهاء التسعة، إذا لم يتقدم على الحدين أمارة أخرى دالة على البلوغ كالاحتلام والحيض وإنبات الشعر الخشن على العانة مثلا، فالإنسان في الشريعة فيما قبل تمام الحدين محكوم بالصغر والقصر ورفع قلم التكاليف الإلزامية وبعض الأحكام الوضعية، أو قلم المؤاخذة الدنيوية والأخروية عدا ما استثني، وهو محكوم بالبلوغ وتنجّز جميع التكاليف الإلزامية والوضعية عليه بعد تمام الحدين.
ومنها: لحاظه في إرضاع الطفل فإنه قد جعل حد إرضاعه في الشريعة حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فليس للأبوين إرضاعه اللبن بعد انقضاء تلك المدة، ولا فرق في ذلك بين الأم وغيرها كما أنه يكره لهما إرضاعه أقل من ذلك، فإنه سوء عشرة ومنع عن الحق وترك للإنفاق الواجب.
ومنها: لحاظه حدا في الشريعة لمدة الحمل فإن الظاهر أن أكثر مدة الحمل سنة، وإن وقع الاختلاف في ذلك فذهب الأكثر أو المشهور إلى كونه تسعة أشهر وفي الناس من ذهب إلى كون أكثر الحمل أربعة أحوال ونعوذ باللّه من الحبّ الذي يعمى ويصم.
ومنها: لحاظه في تأدية أقساط الدية فإن الشارع قد عيّن مدة التأدية بالأحوال في العمد وشبه العمد والخطأ المحض، فتستأدى دية العمد في سنة واحدة، وليس للجاني التأخير إلّا مع التراضي، نعم له التخيير في كيفية الأداء في خلال السنة، فليؤدها في أولها أو آخرها أو وسطها، وتستأدى دية شبه العمد في سنتين، وتستأدى دية الخطأ محضا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، ولا فرق في ذلك بين أقسام الدية كدية قتل النفس رجلا أو امرأة أو جنينا، ودية العضو كقطع اليد والرجل وقلع العين وقطع اللسان ونحوها، ودية المنافع كإزالة العقل والسمع والبصر ونحوها.
ومنها: لحاظه في حق الحضانة فإن الأم أحق بحضانة ولدها مدة الرضاع وهي حولان فليس للأب أخذه منها في المدة وإن فطمته عن اللبن، وفيما بعد ذلك يكون الأب أحق بالذكر مطلقا والأم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ثم يكون الأب أحق بها بعدها والتفصيل تحت عنوان الحضانة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|