المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Tetrahedral Number
25-12-2020
ظاهرة خروج طلع النخيل على الأشجار المذكرة والمؤنثة
Reciprocal
18-11-2019
Language and the brain
24-2-2022
من هو أوّل من أسلم؟
24-09-2014
المكونات النادرة في اللبن وأهميتها في تغذية وصحة الإنسان
2024-10-15


الحول- العام- السنة  
  
169   12:51 مساءاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 220
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الحاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 280
التاريخ: 23-9-2016 147
التاريخ: 23-9-2016 170
التاريخ: 23-9-2016 100

الحول في اللغة مصدر من حال الشيء إذا تحرك ومضى ومن حال حولا إذا تحول من حال إلى حال، والحول السنة لأنها تحول أي تمضي، ويعبر عنه بالعام أيضا، والحول هو مجموع الفصول الأربعة للسنة كاملة متوالية. واللفظ بمعناه اللغوي قد وقع موضوعا للبحث في الفقه في موارد :

منها: انه قد جعل شرطا في باب الزكاة لتعلق الزكاة بالأنعام الثلاثة والنقدين مع اجتماع سائر شرائطها، فإذا مضى عليها حول من حين تملك المالك لها أو انقضاء حولها السابق تعلق بها الزكاة، وذكروا انه لا يشترط انقضاء الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى القاعدة، بل تجب وتستقر بدخول الحول الثاني عشر، لكن يحسب الشهر المذكور من الحول الثاني.

ومنها: انه ملحوظ في تعلق الخمس بأرباح المكاسب والفوائد في باب الخمس فإنه يجب إخراج خمس كل ربح زاد عن مؤنة حول الرابح بمحض حصوله إذا اجتمعت سائر شرائطه، فإذا حصلت الفائدة وظنّ أو اطمأن المالك بالزيادة فقد تنجز الوجوب، لكن الشارع رخّص في تأخيره سنة إرفاقا له ورعاية لاحتمال حدوث حاجة تقتضي زيادة المؤنة، والظاهر ان الحكم كذلك وان علم بعدم عروضها فإن ذلك حكمة للحكم لا علّة.

ومنها: لحاظه في بلوغ الصغير وكماله ذكرا كان أو أنثى، فإنه قد اشترط في كمال الذكر بلوغ سنة إلى خمسة عشر حولا، بمعنى تمامية هذا الحد، وفي كمال الأنثى بلوغها إلى انتهاء التسعة، إذا لم يتقدم على الحدين أمارة أخرى دالة على البلوغ كالاحتلام والحيض وإنبات الشعر الخشن على العانة مثلا، فالإنسان في الشريعة فيما قبل تمام الحدين محكوم بالصغر والقصر ورفع قلم التكاليف الإلزامية وبعض الأحكام الوضعية، أو قلم المؤاخذة الدنيوية والأخروية عدا ما استثني، وهو محكوم بالبلوغ وتنجّز جميع التكاليف الإلزامية والوضعية عليه بعد تمام الحدين.

ومنها: لحاظه في إرضاع الطفل فإنه قد جعل حد إرضاعه في الشريعة حولين كاملين‌ لمن أراد أن يتم الرضاعة، فليس للأبوين إرضاعه اللبن بعد انقضاء تلك المدة، ولا فرق في ذلك بين الأم وغيرها كما أنه يكره لهما إرضاعه أقل من ذلك، فإنه سوء عشرة ومنع عن الحق وترك للإنفاق الواجب.

ومنها: لحاظه حدا في الشريعة لمدة الحمل فإن الظاهر أن أكثر مدة الحمل سنة، وإن وقع الاختلاف في ذلك فذهب الأكثر أو المشهور إلى كونه تسعة أشهر وفي الناس من ذهب إلى كون أكثر الحمل أربعة أحوال ونعوذ باللّه من الحبّ الذي يعمى ويصم.

ومنها: لحاظه في تأدية أقساط الدية فإن الشارع قد عيّن مدة التأدية بالأحوال في العمد وشبه العمد والخطأ المحض، فتستأدى دية العمد في سنة واحدة، وليس للجاني التأخير إلّا مع التراضي، نعم له التخيير في كيفية الأداء في خلال السنة، فليؤدها في أولها أو آخرها أو وسطها، وتستأدى دية شبه العمد في سنتين، وتستأدى دية الخطأ محضا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، ولا فرق في ذلك بين أقسام الدية كدية قتل النفس رجلا أو امرأة أو جنينا، ودية العضو كقطع اليد والرجل وقلع العين وقطع اللسان ونحوها، ودية المنافع كإزالة العقل والسمع والبصر ونحوها.

ومنها: لحاظه في حق الحضانة فإن الأم أحق بحضانة ولدها مدة الرضاع وهي حولان فليس للأب أخذه منها في المدة وإن فطمته عن اللبن، وفيما بعد ذلك يكون الأب أحق بالذكر مطلقا والأم بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين ثم يكون الأب أحق بها بعدها والتفصيل تحت عنوان الحضانة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.