المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



الثمر  
  
86   09:03 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 178
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الثاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 87

الثمر بالتحريك في اللغة حمل الشجر والجمع ثمار أثمار وثمرات، والثمرة النسل والولد تشبيها بثمر الشجر، وفي المجمع : الثمر بالتحريك الرطب ما دام في رأس النخل فإذا قطع فهو الرطب، ويقع على كل الثمار أكلت أو لم تؤكل، كثمر الأراك والعوسج، واحدة ثمرة ،انتهى.

وفي المفردات الثمر اسم لكل ما يتطعّم من أعمال الشجر، الواحدة ثمرة والجمع ثمار وثمرات، ويقال لكل نفع يصدر عن شيء، ثمرته كقولك ثمرة العلم العمل الصالح وثمرة العمل الصالح الجنة ، انتهى.

وكيف كان فقد وقع الثمر مورد البحث في الفقه في باب البيع، ومورد الكلام بيعه على أشجاره الذي يسمى في العرف الحاضر بالضمان، وعمدة البحث في ذلك في أمرين بيان الموضوع وأنواعه وأقسامه وبيان الحكم المترتب عليه في الشريعة.

أما الأول: فالمستفاد من كلماتهم أن المراد منه المعنى الأعم الشامل لثمار الأشجار الكبار والصغار، كالرطب والجوز والتوت والتفاح والمشمش واللوز والعنب ونحوها، الشامل لثمار النباتات القائمة على سوقها، كالباذنجان والطماطة وتوت العليق وتوت الأرض والبطيخ. والشامل لحبوب الزرع كالحنطة والشعير والحمّص والأرز ونحوها، وألحقوا بذلك الخضروات التي تؤخذ لقطة ولقطات لأكل الإنسان والحيوان، وبالجملة الجميع مورد البحث في المقام وموضوع للحكم المذكور في باب البيع.

وأما الثاني: أعني الحكم فقد ذكروا أنه لا يجوز بيع الثمار قبل وجودها وظهورها لعام واحد بدون ضم مال آخر معين إليه، لكون البيع حينئذ غرريا، وأما بيعها قبل الوجود مع ضميمة مال معين أو بيعها لعامين أو أكثر فهو جائز ويكون ضم العام اللاحق على الثاني بحكم الضميمة الموجودة المعلومة. وأما بعد وجودها وظهورها فيجوز مطلقا سواء بدا صلاحها أم لا، وسواء بيعت لعام واحد أم أكثر، وسواء ضم إليها مال آخر أم لا على اختلاف في بعض أقسامها.

ثم إنهم ذكروا أنه يختلف بدو الصلاح في كل ثمر بحسب حاله كالاحمرار والاصفرار في التمر، وانعقاد الثمر في بعض أنواعها، وخروجها عن الأكمام أو تناثر أورادها في البعض الآخر، والأولى أن يكون المراد بالبدو الملحوظ بعد وجود الثمر وظهوره، وصوله إلى حد يمكن الانتفاع به في جهته المقصودة ولو في حدها الأقل.

وذكروا أيضا أنه لا يجوز بيع التمر على النخيل بالتمر مطلقا، سواء أ كان من تمرها أو تمر غيرها على النخيل أو على الأرض، وسموه ببيع المزابنة، وفي إلحاق بيع كل ثمر على شجره بالنخيل إشكال، كالإشكال في بيع الحبوب على زروعها بنوعها المماثل كان على زروعه أو كان حصيدا أو مصفى ويسمى بالمحاقلة، وقد أشرنا إليه إجمالا تحت عنوان البيع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.