المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Rise-fall Λyes Λno
2024-11-05
Fall-rise vyes vno
2024-11-05
Rise/yes/no
2024-11-05
ماشية اللحم كالميك في القوقاز Kalmyk breed
2024-11-05
Fallyes o
2024-11-05
تركيب وبناء جسم الحيوان (الماشية)
2024-11-05

Alfred Tarski
6-9-2017
الإدراك (الصفات الثبوتية الذاتية)
25-10-2014
Keplers Second Law
23-11-2020
الأمبير الفعال effective ampere
20-10-2018
ضرورة التخلص من سوء الظن في الحياة الزوجية
2023-03-16
وضع البيض في الاكاروسات Oviposition
16-7-2021


التدليس  
  
604   08:09 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 133‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 290
التاريخ: 23-9-2016 785
التاريخ: 23-9-2016 252
التاريخ: 23-9-2016 269

التدليس والدّلس في اللغة كتمان العيب واستعمال الأول أكثر، وهو في اصطلاح الفقهاء مستعمل في كتمان العيب في النكاح وفي البيع ونحوه.

أما التدليس المذكور في باب النكاح فتارة يقع الكلام بالنسبة لتدليس المرأة التي يراد تزويجها، فقد ذكروا، انّ عمل المواشط بالتدليس، بان يشمن الخدود ويحمّرنها وينقّشن بالأيدي والأرجل ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك محرّم بنفسه ويحرم أخذ الأجرة عليه، بل قد ادعى عدم الخلاف في ذلك أو انعقاد الإجماع عليه، لكن الظاهر حمل مورد البحث وموضوع الحرمة على أن يعمل تلك الأمور على نحو عرضيّ يزول بالماء ونحوه، ويكون الغرض بها التدليس وإخفاء الواقع على الرجل، فيكون حراما حينئذ لدخوله تحت عنوان الغش ونحوه. وإلّا فما كان فيه حقيقة ويراه الناظر لم يكن تدليسا، ونظيره تدليس الرجل الذي يريد الزواج، ولا فرق حينئذ بين حصولها من نفس الرجل أو المرأة أو من شخص آخر من ماشط أو ماشطة، وحكمهم حينئذ بحرمة أخذ الأجرة لكون العمل محرما فيكون أخذها عليه حراما، وهذا فيما علم الأجير بذلك.

وأخرى يقع الكلام بالنسبة لإخفاء العيوب المجوزة للفسخ. كما إذا أخفى الرجل حال العقد الخصاء، والجبّ، والعنن، فالتدليس حينئذ منه ويترتب عليه أثره وهو حرمة العمل واستحقاقه العقوبة لذلك، وأما تزلزل العقد وثبوت خيار الفسخ للزوجة مع اجتماع سائر شرائطه فهو من آثار نفس العيب وإن لم يتحقق تدليس كما إذا كان الإخفاء لجهل بالحكم أو الموضوع.

وكما إذا أخفت المرأة عيوبها المجوزة للفسخ من البرص، والجذام، والقرن، والعفل‌ وغيرها، فدلست فيها ثم تبين وجودها بعد العقد أو بعد الدخول فإنه يحرم ذلك عليها تكليفا وتستحق العقوبة، وأما الفسخ فهو من آثار نفس العيب فإن فسخ لم يثبت لها مهر وإن حصل الدخول، وهذا أيضا من آثار التدليس، نعم لو كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول وله الرجوع بذلك على المدلس.

وثالثة يقع في خفاء مطلق النقص الذي لا يجوز الفسخ بنفسه كالعور، وقطع بعض الأعضاء ونحوهما، فأخفاه الناقص عن الآخر حال العقد، ويقع أيضا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة ونحوها، فوصف المدلس نفسه بها مع فقدانها، وهذا مع حرمة نفس العمل يترتب عليه ثبوت خيار الفسخ للطرف الآخر، وهذا إذا أتى بالأوصاف بنحو توصيف الزوج أو الزوجة بها في متن العقد، أو بنحو اشتراطها في ضمنه، كما إذا قال زوّجتك هذه الباكرة العالمة البالغة إلى الرتبة الفلانية في العلم، أو قال زوّجتكها بشرط كونها كذلك، ونظيرهما ما إذا جرى العقد بينهما مبنيا على الأوصاف فيثبت في الجميع الخيار ويسمى خيار التدليس كما قد يسمى خيار الاشتراط.

وأما التدليس في البيع ونحوه فقد ذكروا انه يتحقق باشتراط كمال في المبيع أو الثمن في ضمن العقد ثم يظهر خلافه وهذا أيضا يسمى خيار التدليس وخيار الشرط ولذا لم يذكره الأكثر بعنوان التدليس.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.