أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
290
التاريخ: 23-9-2016
785
التاريخ: 23-9-2016
252
التاريخ: 23-9-2016
269
|
التدليس والدّلس في اللغة كتمان العيب واستعمال الأول أكثر، وهو في اصطلاح الفقهاء مستعمل في كتمان العيب في النكاح وفي البيع ونحوه.
أما التدليس المذكور في باب النكاح فتارة يقع الكلام بالنسبة لتدليس المرأة التي يراد تزويجها، فقد ذكروا، انّ عمل المواشط بالتدليس، بان يشمن الخدود ويحمّرنها وينقّشن بالأيدي والأرجل ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك محرّم بنفسه ويحرم أخذ الأجرة عليه، بل قد ادعى عدم الخلاف في ذلك أو انعقاد الإجماع عليه، لكن الظاهر حمل مورد البحث وموضوع الحرمة على أن يعمل تلك الأمور على نحو عرضيّ يزول بالماء ونحوه، ويكون الغرض بها التدليس وإخفاء الواقع على الرجل، فيكون حراما حينئذ لدخوله تحت عنوان الغش ونحوه. وإلّا فما كان فيه حقيقة ويراه الناظر لم يكن تدليسا، ونظيره تدليس الرجل الذي يريد الزواج، ولا فرق حينئذ بين حصولها من نفس الرجل أو المرأة أو من شخص آخر من ماشط أو ماشطة، وحكمهم حينئذ بحرمة أخذ الأجرة لكون العمل محرما فيكون أخذها عليه حراما، وهذا فيما علم الأجير بذلك.
وأخرى يقع الكلام بالنسبة لإخفاء العيوب المجوزة للفسخ. كما إذا أخفى الرجل حال العقد الخصاء، والجبّ، والعنن، فالتدليس حينئذ منه ويترتب عليه أثره وهو حرمة العمل واستحقاقه العقوبة لذلك، وأما تزلزل العقد وثبوت خيار الفسخ للزوجة مع اجتماع سائر شرائطه فهو من آثار نفس العيب وإن لم يتحقق تدليس كما إذا كان الإخفاء لجهل بالحكم أو الموضوع.
وكما إذا أخفت المرأة عيوبها المجوزة للفسخ من البرص، والجذام، والقرن، والعفل وغيرها، فدلست فيها ثم تبين وجودها بعد العقد أو بعد الدخول فإنه يحرم ذلك عليها تكليفا وتستحق العقوبة، وأما الفسخ فهو من آثار نفس العيب فإن فسخ لم يثبت لها مهر وإن حصل الدخول، وهذا أيضا من آثار التدليس، نعم لو كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول وله الرجوع بذلك على المدلس.
وثالثة يقع في خفاء مطلق النقص الذي لا يجوز الفسخ بنفسه كالعور، وقطع بعض الأعضاء ونحوهما، فأخفاه الناقص عن الآخر حال العقد، ويقع أيضا في صفات الكمال كالشرف والحسب والنسب والجمال والبكارة ونحوها، فوصف المدلس نفسه بها مع فقدانها، وهذا مع حرمة نفس العمل يترتب عليه ثبوت خيار الفسخ للطرف الآخر، وهذا إذا أتى بالأوصاف بنحو توصيف الزوج أو الزوجة بها في متن العقد، أو بنحو اشتراطها في ضمنه، كما إذا قال زوّجتك هذه الباكرة العالمة البالغة إلى الرتبة الفلانية في العلم، أو قال زوّجتكها بشرط كونها كذلك، ونظيرهما ما إذا جرى العقد بينهما مبنيا على الأوصاف فيثبت في الجميع الخيار ويسمى خيار التدليس كما قد يسمى خيار الاشتراط.
وأما التدليس في البيع ونحوه فقد ذكروا انه يتحقق باشتراط كمال في المبيع أو الثمن في ضمن العقد ثم يظهر خلافه وهذا أيضا يسمى خيار التدليس وخيار الشرط ولذا لم يذكره الأكثر بعنوان التدليس.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جمعية العميد تعقد اجتماعًا لمناقشة المشاريع العلمية والبحثية
|
|
|