أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
908
التاريخ: 20-9-2016
1742
التاريخ: 21-9-2016
1848
التاريخ: 20-9-2016
1129
|
المعنى : معنى القاعدة بحسب اللغة عبارة عن تجميع الأحجار من الأراضي تجاه الزرع ، وامّا بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن العمل الذي يتحقق في سبيل الوصول إلى النتيجة، و بكلمة واحدة: الاستهداف العملي، كتسوية الأراضي لأجل الأحياء، و حفر الآبار و المعادن و الركائز، لاستخراج الماء و الجواهر المعدنيّة و ما شاكلها.
كما قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه : والتحجير أن يؤثّر فيها أثرا لم يبلغ به حدّ الأحياء، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوّط عليها حائطا و ما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنّه يكون أحقّ بها من غيره «1».
وقال الفقيه صاحب الوسيلة رحمه اللّٰه : والتحجير تأثير في الموات دون الأحياء، و هو على ثلاثة أوجه: تحجير لإحياء الأرض، أو لاستخراج المعدن، أو لاستنباط العيون و القنى، أو لإجراء الماء من النهر الكبير الى الصغير فإن أتمّ فهو إحياء، وإن أثّر أثرا فهو تحجير، و المؤثر لولاية (يوجب حق الأولويّة) فإن استولى عليه غيره لم تملك و إن أحيا «2».
فالتحجير قاعدة فقهيّة كقاعدة الحيازة و قاعدة الإحياء، و توجب حق الأوليّة للمحجّر.
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات الواردة في باب إحياء الأراضي.
منها صحاح ثلاثة، من محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: أيّما قوم أحيوا شيئا أو عملوه (أو عمروها) فهم أحق بها و هي لهم «3».
دلّت هذه الروايات على مشروعيّة الإحياء كما نتمسك بها هناك. و لكن يمكننا استفادة المشروعيّة للتحجير من تلك الروايات أيضا وذلك؛ لأن الرّوايات صرّحت بطرح الموضوعين، 1- الإحياء، (أحيوا) ، 2- العمل والتعمير (عملوه في الصحيحة الاولى، و عمروها في الأخيرتين)، و العطف بكلمة «أو عملوه» يفيد الاستقلال في الموضوعيّة، و بما أن العمل في مقابل الأحياء لا يكون أزيد من الأحياء فلا جرم من أن يكون العمل هناك أقل من الأحياء و هو التحجير. و في ضوء هذا البيان يمكننا أن نقول بأنّ الروايات بعد ما صرّحت بطرح الموضوعين أفادت حكمهما :
1- تواجد الحق (فهو أحق بها) نتيجة للتحجير .
2- الملكيّة (وهي لهم) نتيجة للإحياء. وها هو أجود الاستنباطات وأوسعها من تلك الروايات.
وقد يستدل على اعتبار القاعدة بالنبوي المشهور: من سبق إلى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به «4».
فإنّ دلالته على المطلوب تامّة، و لكن بما أنّ الحديث مرسل، لا يستفاد منه إلّا تأييدا للمطلوب.
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم. كما قال العلّامة رحمه اللّٰه: التحجير يفيد الأولويّة «5».
وقال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: التحجير يفيد الأولويّة «6».
وقال المحقق صاحب الجواهر في أنّ الحكم يكون ذلك: بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.
وقال بعد النقض و الإبرام: فالإنصاف أنّ العمدة الإجماع المزبور «7». أضف الى ذلك ما يقول به العلّامة رحمه اللّٰه: والمشهور أنّه (التحجير) يفيد الأولويّة، لأنّ الإحياء إذا أفاد الملك، وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقيّة «8».
و يؤيّده (التوجيه) ما ورد في خبر زرارة بالنسبة إلى صحّة الأحياء عن أهل الذمّة، قال قال عليه السّلام: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمّة، إذا عملوها و أحيوها فهي لهم «9». صرّحت الرواية أنّ العمل تجاه الإحياء (التحجير) ثمّ إحياء الأرض يوجبان الملكية لأهل الذمّة.
فرعان :
الأوّل: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة، أجبر الامام على أحد الأمرين، إمّا الإحياء و إمّا التخلية، بينها و بين غيره، و لو امتنع أخرجها (الحاكم) من يده؛ لئلّا يعطّلها «10».
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: يعتبر في كون التحجير مانعا، تمكّن المحجّر من القيام بعمارته و إحيائه، فإن لم يتمكّن من إحياء ما حجّره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الأحياء جاز لغيره إحياؤه «11».
_________________
(1) المبسوط: ج 3 ص 273.
(2) الجوامع الفقهيّة: الوسيلة، ص 682.
(3) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 و 3 و 4 باب 1 من أبواب إحياء الموات.
(4) مستدرك الوسائل: ج 3 ص 149 ح 4.
(5) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 411.
(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 274.
(7) جواهر الكلام: ج 38 ص 56 و 57.
(8) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 410.
(9) الوسائل: ج 12 ص 274 باب 21 من أبواب عقد البيع ح 2.
(10) شرائع الإسلام: ج 3 ص 275.
(11) منهاج الصالحين: ج 2 ص 164.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|