أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
2352
التاريخ: 20-9-2016
1103
التاريخ: 21-9-2016
1489
التاريخ: 20-9-2016
1913
|
المعنى : معنى القاعدة هو تعلّم الجاهل أحكامه الشرعيّة من العالم بها، وقد يعبّر عنه بالرجوع إلى أهل الخبرة، فإنّ كلّ فرد لا يعرف ما يحتاج إليه فعليه أن يتعلم ممّن كان عالما به ويكون متخصصا فيه، وهذا أمر واضح كرجوع المريض إلى الطبيب، ورجوع العاميّ إلى المجتهد، في المسائل الطبّية والدينيّة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- قوله تعالى : {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [الأنبياء: 7] . فهذه الآية تدلّ بإطلاقها على مدلول القاعدة، وورودها في المورد الخاص لا يضرّ بإطلاقها، كما قال سيّدنا الأستاذ في هذا المقام: وما ورد من تفسير أهل الذكر بالأئمة عليهم السّلام لا يضرّ الاستدلال بالآية الشريفة للمقام لما ذكرناه في بحث حجّية الخبر وفي مقدّمات التفسير: من أنّ نزول الآية في مورد خاص لا يوجب اختصاصها به «1».
2- العقل: قد استقر بناء العقلاء في العالم على أنّ وظيفة الجاهل لغرض التعلّم ورفع الجهل هو الرجوع إلى العالم، بل يكون الأمر من الضروريات العقليّة التي يكفي تصورها في تصديقها، بل لا يبعد أن يكون من الفطريات، كما قال سيّدنا الأستاذ: فإنها (السيرة) قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في أمورهم الراجعة إلى معادهم ومعاشهم، بل هو أمر فطري يجده كلّ من راجع نفسه وارتكازه «2».
3- الروايات: وهي الواردة في نفس الباب، منها صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة وبريد العجليّ قالوا: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام لحمران بن أعين في شيء سأله:
إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون» «3».
دلّت على أنّ وقوع الجهّال (من المسلمين) في التهلكة مستند إلى عدم سؤالهم (عما لا يعلمون من الأحكام) عن العلماء، فيكون سبيل النجاة هو السؤال والرجوع إلى العالم في المسائل والأحكام. وقال سيّدنا الأستاذ بعد ذكر الروايات العديدة في المقام، ومنها قول الرضا عليه السّلام (نعم) في جواب عبد العزيز المهتدي حيث سأله عليه السّلام وقال: إنّ شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كلّ وقت، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ (و الدّلالة تامّة) ونحوها غيرها مما يدلّ على جواز رجوع الجاهل إلى العالم نعم منع الأئمة عليهم السّلام عن الرجوع إلى من كان دأبه- في استنباط الأحكام الشرعيّة- استعمال الاستحسانات والأقيسة وغيرهما، من الظنون غير المعتبرة «4». والأمر كما أفاده، ولا يخفى أنّ مورد القاعدة في الفقه هو التقليد من المجتهد في الأحكام الشرعيّة.
فرعان :
الأول: قال سيّدنا الأستاذ: إذا علم اختلاف المجتهدين وأعلميّة أحدهما إجمالا، وجب الفحص عن الأعلم وتقليده؛ لما تقدم من اختصاص الحجّية بفتواه عند مخالفته لفتوى غير الأعلم «5».
الثاني: قال المحقق العراقي رحمه اللّٰه: لا فرق في وجوب رجوع الجاهل الى العالم بين المسألة الفرعيّة أو الأصوليّة، بحسب الوجدان والارتكاز «6».
________________
(1) مصباح الأصول: ج 3 ص 449.
(2) مصباح الأصول: ج 3 ص 448.
(3) أصول الكافي: ج 1 باب سؤال العالم ص 31 ح 2.
(4) مصباح الأصول: ج 3 ص 455.
(5) نفس المصدر السابق: ص 455.
(6) العروة الوثقى: ج 1 ص 48- الهامش.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|