أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
2432
التاريخ: 20-9-2016
998
التاريخ: 20-9-2016
1177
التاريخ: 20-9-2016
3925
|
المعنى : معنى القاعدة هو الملازمة بين قصر الصلاة و الصوم في السفر الشرعيّ المحدّد. كما قال المحقّق الحلّي رحمه اللّٰه : وكلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس «1».
وقال الشهيد الأول رحمه اللّٰه: و كلّما قصرت الصلاة قصر الصوم «2».
وقال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه : فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم و بالعكس «3».
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
الروايات: و هي الواردة في نفس الباب، منها صحيحة معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السّلام في حديث قال: «هذا واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت» «4».
دلّت على التلازم بين الصلاة و الصوم في حكم القصر و الإفطار.
ومنها موثقة سماعة عن الصادق عليه السّلام قال في حديث: «و ليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصر فليفطر» «5».
دلّت على الملازمة دلالة تامّة.
ويستفاد من الروايات أنّ موضوع الإفطار في الصوم هو السفر الموجب لقصر الصلاة، كما قال سيدنا الأستاذ: فإن موضوع الإفطار هو السفر الموجب للتقصير؛ للملازمة بين الأمرين، كما دلّ عليها قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن وهب: «إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت» «6».
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقّق صاحب الجواهر نقلا عن الانتصار و الغنية: لا خلاف بين الأمّة في أنّ كلّ سفر أسقط فرض الصيام و رخّص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة «7» و الأمر كما أفاده.
هنا تخصيصات : قد تعرّضها الفقهاء تبيانا لموارد الاستثناء، كما قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه أنّ الصوم تابع للصلاة- قصرا- في السفر إلّا في ثلاثة مواضع أحدها :
صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما. الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق «8».
وقال: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار لكن يستثني من ذلك موارد أحدها: الأماكن الأربعة فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر و التمام في الصلاة، و في الصوم يتعين الإفطار. الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة. الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام، مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار «9».
وقال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه أنّ هذه المواضع تكون: موارد الاستثناء من قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم «10».
فكل مورد ثبت الاستثناء بالدليل الخاص فهو، و إلّا فالمتّبع التلازم. كما قال المحقق صاحب الجواهر: أنّها (القاعدة) قاعدة كلّية يجب الخروج عنها بالدليل «11».
فرعان :
الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لو صلّى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فإن كان عالما بالحكم و الموضوع بطلت صلاته و أعادها في الوقت و قضاها خارجه، و إن كان جاهلا بأصل الحكم و أن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء- إلى أن قال:- يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى فيبطل مع العلم و العمد و يصح مع الجهل «12».
الثاني: قال السيد اليزدي رحمه اللّٰه: أمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه، و يجزيه- حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة-؛ إذ الإفطار كالقصر، و الصيام كالتّمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، و أمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه، و أمّا النّاسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة «13».
______________
(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 210.
(2) اللمعة الدمشقية: ج 2 ص 127.
(3) العروة الوثقى: كتاب الصوم ص 342.
(4) الوسائل: ج 7 ص 130 باب 4 من أبواب ما يصح منه الصوم ح 1.
(5) الوسائل: ج 7 ص 130 ح 2.
(6) مستند العروة: كتاب الصوم ص 433.
(7) جواهر الكلام: ج 17 ص 140.
(8) العروة الوثقى: كتاب الصوم ص 341.
(9) نفس المصدر السابق: ص 343.
(10) مستمسك العروة: ج 8 ص 381.
(11) الجواهر: ج 14 ص 267.
(12) تحرير الوسيلة: ج 1 ص 248.
(13) العروة الوثقى: ص 341.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|