أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
4451
التاريخ: 20-9-2016
1036
التاريخ: 7-7-2019
1966
التاريخ: 20-9-2016
1193
|
المعنى : معنى القاعدة هو عدم إعادة الصلاة في فرض وقوع الخلل فيها، إلّا في خمسة موارد (المنصوصة في الحديث)، وعليه إذا ورد الخلل في الصلاة من غير عمد ولا تقصير ولم يكن ذلك الخلل بالنسبة إلى الأمور الخمسة المذكورة في الحديث لا يوجب الإعادة في الصلاة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الرواية: وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمس، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود «1». دلّت هذه الصحيحة على عدم وجوب الإعادة عند وقوع الخلل في الصلاة إلّا إذا كان الإخلال من ناحية الأمور الخمسة المنصوصة، والدلالة صريحة لا اشكال فيها، وإنّما الإشكال في الجمع بين مفاد الحديث ومفاد أدلّة الرّكن وأدلّة الجزئية فلا بدّ لنا من البحث في الموردين.
المورد الأوّل في أدلّة الركن: من المعلوم أنّ مفاد الحديث هو حصر الإعادة في فرض النقص الواقع بواسطة أحد الأمور الخمسة، ولكن التكبير والنّية والقيام (التي تكون من الأركان وتجب الإعادة عند النقص بكلّ واحد منها، لأدلّتها الخاصة)، لم تذكر في الحديث، فكيف التوفيق بين مفاد الحديث ومفاد دليل الركن.
هنا اتجاهان :
(الأوّل) قد يقال: أنّ التكبير والنيّة معا مفتاح الصلاة، والقيام يتحقق في ضمن التكبير، فمفاد الحديث هو بيان الوظيفة بعد تحقق الصلاة. وبعبارة واضحة يقال:
إنّ الصلاة لا توجد بدون الأمور الثلاثة، والحديث يبيّن الحكم بعد التكوّن والإقامة، فيكون مفاده في طول هذه الأمور الثلاثة فلا تعارض في المقام.
(الثاني) يقال: إنّه لا مجال للتعارض بين الدليلين وذلك، لحكومة دليل الركن على الحديث فيوسّع دليل الركن نطاق الحديث، وهذا الاتّجاه أوفق بالقواعد.
المورد الثاني في أدلة الجزء : إنّ نفي الإعادة في فرض فقدان الجزء- غير المستثنى في الحديث- يعارض إطلاق دليل اعتبار الجزء.
فيقال: إنّه لا مجال لتوهم التعارض، وذلك لأنّ الصلاة ذات مرتبتين. كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّه: ومقتضى الجمع بينه (مفاد الحديث) وبين أدلّة الجزئية هو الالتزام بأنّ الصلاة ذات مرتبتين مثلا، إحداهما: كاملة متقوّمة بالشيء المعيّن ويكون جزء لها. واخرى: ناقصة غير متقوّمة به، فإذا فات الشيء المعيّن فاتت المرتبة الكاملة، وفاتت مصلحتها أيضا، وبقيت الناقصة وحصلت مصلحتها على نحو لا يمكن التدارك «2».
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، قال سيّدنا الأستاذ كإرسال المسلّم: قد ثبت الإجزاء في خصوص باب الصلاة بدليل خاص، وهو حديث لا تعاد فيما إذا كان الفاقد جزء أو شرطا غير ركن، بناء على ما حققناه من عدم اختصاصه بالناسي وشموله للجاهل القاصر أيضا «3».
فرعان :
الأوّل: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه: إذا سهى عن الرّكوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته وسجد سجدتي السهو «4».
الثاني: قال السيّد اليزدي رحمه اللّه: لو نسي السجدتين، ولم يتذكّر إلّا بعد الدّخول في الركوع من الركعة التّالية بطلت صلاته، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا ممّا هو مترتّب عليهما «5».
_________________
(1) الوسائل: ج 4 ص 770 باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5.
(2) مستمسك العروة: ج 7 ص 385.
(3) محاضرات: ج 2 ص 290.
(4) العروة الوثقى: ص 270.
(5) نفس المصدر السابق.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|