المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Acid–Base Partition Cleanup
25-2-2018
القراءة
2024-09-11
تأصيل التضامن الصرفي
12-2-2016
التنظيم في إدارة العلاقات العامة
2024-09-04
Thermal Utilization Factor, (f)
17-4-2017
مرض الذبول الفيوزارمي على القثائيات
2-11-2016


قاعدة « لا تعاد الصلاة إلّا من خمس‌ »  
  
2361   12:31 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص232 - 235.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى : معنى القاعدة هو عدم إعادة الصلاة في فرض وقوع الخلل فيها، إلّا في خمسة موارد (المنصوصة في الحديث)، وعليه إذا ورد الخلل في الصلاة من غير عمد ولا تقصير ولم يكن ذلك الخلل بالنسبة إلى الأمور الخمسة المذكورة في الحديث لا يوجب الإعادة في الصلاة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الرواية: وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمس، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود «1». دلّت هذه الصحيحة على عدم وجوب الإعادة عند وقوع الخلل في الصلاة إلّا إذا كان الإخلال من ناحية الأمور الخمسة المنصوصة، والدلالة صريحة لا اشكال فيها، وإنّما الإشكال في الجمع بين مفاد الحديث ومفاد أدلّة الرّكن وأدلّة الجزئية فلا بدّ لنا من البحث في الموردين.

المورد الأوّل في أدلّة الركن: من المعلوم أنّ مفاد الحديث هو حصر الإعادة في فرض النقص الواقع بواسطة أحد الأمور الخمسة، ولكن التكبير والنّية والقيام‌  (التي تكون من الأركان وتجب الإعادة عند النقص بكلّ واحد منها، لأدلّتها الخاصة)، لم تذكر في الحديث، فكيف التوفيق بين مفاد الحديث ومفاد دليل الركن.

هنا اتجاهان :

(الأوّل) قد يقال: أنّ التكبير والنيّة معا مفتاح الصلاة، والقيام يتحقق في ضمن التكبير، فمفاد الحديث هو بيان الوظيفة بعد تحقق الصلاة. وبعبارة واضحة يقال:

إنّ الصلاة لا توجد بدون الأمور الثلاثة، والحديث يبيّن الحكم بعد التكوّن والإقامة، فيكون مفاده في طول هذه الأمور الثلاثة فلا تعارض في المقام.

(الثاني) يقال: إنّه لا مجال للتعارض بين الدليلين وذلك، لحكومة دليل الركن على الحديث فيوسّع دليل الركن نطاق الحديث، وهذا الاتّجاه أوفق بالقواعد.

المورد الثاني في أدلة الجزء : إنّ نفي الإعادة في فرض فقدان الجزء- غير المستثنى في الحديث- يعارض إطلاق دليل اعتبار الجزء.

فيقال: إنّه لا مجال لتوهم التعارض، وذلك لأنّ الصلاة ذات مرتبتين. كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّه: ومقتضى الجمع بينه (مفاد الحديث) وبين أدلّة الجزئية هو الالتزام بأنّ الصلاة ذات مرتبتين مثلا، إحداهما: كاملة متقوّمة بالشي‌ء المعيّن ويكون جزء لها. واخرى: ناقصة غير متقوّمة به، فإذا فات الشي‌ء المعيّن فاتت المرتبة الكاملة، وفاتت مصلحتها أيضا، وبقيت الناقصة وحصلت مصلحتها على نحو لا يمكن التدارك «2».

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، قال سيّدنا الأستاذ كإرسال المسلّم: قد ثبت الإجزاء في خصوص باب الصلاة بدليل خاص، وهو حديث لا تعاد فيما إذا كان‌ الفاقد جزء أو شرطا غير ركن، بناء على ما حققناه من عدم اختصاصه بالناسي وشموله للجاهل القاصر أيضا «3».

فرعان :

الأوّل: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه: إذا سهى عن الرّكوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته وسجد سجدتي السهو «4».

الثاني: قال السيّد اليزدي رحمه اللّه: لو نسي السجدتين، ولم يتذكّر إلّا بعد الدّخول في الركوع من الركعة التّالية بطلت صلاته، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا ممّا هو مترتّب عليهما «5».

_________________

(1) الوسائل: ج 4 ص 770 باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5.

(2) مستمسك العروة: ج 7 ص 385.

(3) محاضرات: ج 2 ص 290.

(4) العروة الوثقى: ص 270.

(5) نفس المصدر السابق.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.