المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تعريف الحق في فقه القانون
20-3-2017
معنى كلمة سعد‌
18-11-2015
تفرع اللغة الى لهجات ولغات (اختلاف لهجة الرجال عن لهجة النساء)
10-12-2018
سكان مكة وقبائلها
14-11-2016
Active Site of Enzyme
5-9-2021
معنى كلمة زبن
8-06-2015


قاعدة « كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام‌ »  
  
1018   12:40 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص222 - 225.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى : معنى القاعدة هو أنّ كلّ مكلّف كان ذاهبا إلى مكّة المكرّمة إذا وصل لإحدى المواقيت يجب عليه الإحرام، ولا يجوز المرور من الميقات بدون الإحرام.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات الواردة في الباب.

منها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام، قال: «كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العتيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مئونة شديدة. فكتب إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة» «1». دلّت على وجوب الإحرام عند المرور بالميقات حال الاختيار وهذا هو المطلوب.

ومنها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وآله لا تجاوزها إلّا وأنت محرم» «2». دلّت على وجوب الإحرام على كلّ مكلّف جاوز الميقات والدلالة‌ تامة كاملة، وعليه عنون صاحب الوسائل رحمه اللّٰه باب الرواية بباب: كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام منه «3».

2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: كلّ من حجّ أو اعتمر على ميقات لزمه الإحرام منه بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى «4». وقال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه: كلّ من حجّ أو اعتمر فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق. بالإجماع والنصوص. منها صحيحة صفوان أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها عن غير أهلها «5».

لا يخفى أنّ للقاعدة تخصيصا في الموردين: 1- النذر. 2- ضيق الوقت في عمرة شهر رجب، كما ذكر السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه كلا الموردين فقال: أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يجوز ويصح، للنصوص، منها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في من نذر أن يحرم من خراسان، عليه أن يحرم منه».

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي (الانقضاء). يجوز له الإحرام قبل الميقات، لصحيحة إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام في عمرة رجب في ضيق الوقت قال: «يحرم قبل الوقت لرجب» «6» ويستفاد من ظاهر بعض النصوص إطلاق الحكم في كلّ عمرة ولكن الأحوط الاقتصار في عمرة رجب تبعا للفقهاء الأجلة.

فرعان :

الأوّل: من لم يمض من زمان إحرامه شهر واحد جاز له المرور من الميقات بدون الإحرام. كما قال المحقّق الحلّي رحمه اللّٰه: كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون‌ محرما، إلّا أن يكون دخوله بعد إحرامه، قبل مضي شهر، أو يتكرر كالحطاب والحشاش «7». والحكم متسالم عليه.

الثاني: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان، ومع عدمه (الإمكان) فإلى ما أمكن (إلى جهة الميقات)، إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، وكذا إذا جاوزها محلّا لعدم كونه قاصدا للنّسك ولا لدخول مكّة، ثمّ بدا له ذلك فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكن، وإلى ما أمكن مع عدمه «8».
______________

(1) الوسائل: ج 8 ص 241 باب 15 من أبواب المواقيت، ح 1.

(2) الوسائل: ج 8 ص 241 باب 16 من أبواب المواقيت، ح 1.

(3) الوسائل: ج 8 ص 240 باب 15.

(4) جواهر الكلام: ج 18 ص 118.

(5) العروة الوثقى: ص 487.

(6) نفس المصدر السابق: ص 488.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.

(8) العروة الوثقى: ص 490.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.