أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
2300
التاريخ: 20-9-2016
2642
التاريخ: 21-9-2016
2629
التاريخ: 20-9-2016
1551
|
المعنى : معنى القاعدة هو أنّ كلّ مكلّف كان ذاهبا إلى مكّة المكرّمة إذا وصل لإحدى المواقيت يجب عليه الإحرام، ولا يجوز المرور من الميقات بدون الإحرام.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات الواردة في الباب.
منها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام، قال: «كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العتيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مئونة شديدة. فكتب إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة» «1». دلّت على وجوب الإحرام عند المرور بالميقات حال الاختيار وهذا هو المطلوب.
ومنها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وآله لا تجاوزها إلّا وأنت محرم» «2». دلّت على وجوب الإحرام على كلّ مكلّف جاوز الميقات والدلالة تامة كاملة، وعليه عنون صاحب الوسائل رحمه اللّٰه باب الرواية بباب: كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام منه «3».
2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: كلّ من حجّ أو اعتمر على ميقات لزمه الإحرام منه بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى «4». وقال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه: كلّ من حجّ أو اعتمر فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق. بالإجماع والنصوص. منها صحيحة صفوان أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها عن غير أهلها «5».
لا يخفى أنّ للقاعدة تخصيصا في الموردين: 1- النذر. 2- ضيق الوقت في عمرة شهر رجب، كما ذكر السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه كلا الموردين فقال: أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يجوز ويصح، للنصوص، منها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في من نذر أن يحرم من خراسان، عليه أن يحرم منه».
ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي (الانقضاء). يجوز له الإحرام قبل الميقات، لصحيحة إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام في عمرة رجب في ضيق الوقت قال: «يحرم قبل الوقت لرجب» «6» ويستفاد من ظاهر بعض النصوص إطلاق الحكم في كلّ عمرة ولكن الأحوط الاقتصار في عمرة رجب تبعا للفقهاء الأجلة.
فرعان :
الأوّل: من لم يمض من زمان إحرامه شهر واحد جاز له المرور من الميقات بدون الإحرام. كما قال المحقّق الحلّي رحمه اللّٰه: كلّ من دخل مكّة وجب أن يكون محرما، إلّا أن يكون دخوله بعد إحرامه، قبل مضي شهر، أو يتكرر كالحطاب والحشاش «7». والحكم متسالم عليه.
الثاني: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان، ومع عدمه (الإمكان) فإلى ما أمكن (إلى جهة الميقات)، إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، وكذا إذا جاوزها محلّا لعدم كونه قاصدا للنّسك ولا لدخول مكّة، ثمّ بدا له ذلك فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكن، وإلى ما أمكن مع عدمه «8».
______________
(1) الوسائل: ج 8 ص 241 باب 15 من أبواب المواقيت، ح 1.
(2) الوسائل: ج 8 ص 241 باب 16 من أبواب المواقيت، ح 1.
(3) الوسائل: ج 8 ص 240 باب 15.
(4) جواهر الكلام: ج 18 ص 118.
(5) العروة الوثقى: ص 487.
(6) نفس المصدر السابق: ص 488.
(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252.
(8) العروة الوثقى: ص 490.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|