أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1062
التاريخ: 20-9-2016
990
التاريخ: 20-9-2016
1071
التاريخ: 20-9-2016
1325
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ المكلف إذا ألقى نفسه في المحذور (الفعل المحرم) يتحقق الامتناع بمعنى عدم إمكان الامتثال في ذاك الحال، و لكن ذلك (الإلقاء في المحذور بسوء الاختيار) لا يوجب نفي التكليف والعقاب ؛ لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار الذي يشترط في التكليف والعقاب .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- حكم العقل : الدليل الوحيد الذي يصلح أن يكون مدركا للقاعدة هو حكم العقل، فإنّ القاعدة بالمعنى الذي أوضحناه آنفا من الأمور العقليّة التي لا شبهة فيها عند العقلاء، فإنّ تعجيز النفس عن الامتثال عمدا لا يوجب سقوط التكليف عند العقلاء، بل يكون ذلك من التسبيب في المخالفة.
2- إرشاد الآية : قال اللّٰه تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [يونس: 44] صرّحت هذه الآية بأنّ الظلم على النّاس لا يكون من جانب الباري تعالى، فالظلم المتحقق من الشرع بالنسبة إلى النّاس إنّما يكون بواسطة عملهم السيّىء، و عليه كان الظلم الواقع على المسيئين مستندا إلى أنفسهم، لا إلى الباري تعالى.
وبالنتيجة فالظلم بمعنى التعذيب و الضغط و المشقة إذا كان بسوء اختيار المكلف و مستندا اليه كان عملا سائغا لا مانع منه، و من ضوء هذا البيان الشامل يستفاد صحة القاعدة: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
وبما أنّ مدلول القاعدة ثابت بالحكم العقلي القطعي كان دلالة الآية عليها (القاعدة) إرشاديّة.
3- التسالم: قد تحقّق التسالم عند الأصوليين على مدلول القاعدة، فلا خلاف فيه عندهم و الأمر متسالم عليه عندهم.
وتمسكوا بهذه القاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) في مسألة اجتماع الأمر و النهي كالدخول في الدار المغصوبة بسوء الاختيار، و الأمر من المسلّمات المرسلة عندهم.
وكيف كان فلا كلام ولا خلاف في أصل المسألة وإنّما الكلام كلّه في نطاق القاعدة سعة و ضيقا بأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا و خطابا أو عقابا فقط.
التحقيق: هو الثاني (عدم المنافاة عقابا فقط)؛ و ذلك لعدم توجه الخطاب الفعلي إلى العاجز و لصحة العقاب على الفعل (التصرف في المغصوب) الذي ينتهي إلى سوء الاختيار.
قال المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّٰه: و الحقّ أنّه (الخروج) منهيّ عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه و عصيان منه بسوء الاختيار، و لا يكاد يكون مأمور به «1».
ووافق سيّدنا الأستاذ مع هذه النظرية و أفاد نفس الرأي مع شرح جميل فقال :
الصحيح هو ما أفاده صاحب الكفاية رحمه اللّٰه: من أنّ الخروج أو ما شاكله ليس محكوما بشيء من الأحكام الشرعيّة فعلا، و لكن يجري عليه حكم النهي السابق الساقط بالاضطرار من جهة انتهائه إلى سوء الاختيار، و معه لا محالة يبقى على مبغوضيّته و يستحق العقاب على ارتكابه، و إن كان العقل يرشد إلى اختياره و يلزمه بارتكابه فرارا عن المحذور الأهم، و لكن عرفت أنّ ذلك لا ينافي العقاب عليه إذا كان منتهيا إلى سوء اختياره كما هو مفروض المقام «2». والأمر كما أفاده.
ولا يخفى أنّ الضابط للقاعدة هو كون المحذور منتهيا إلى الاختيار، و عليه لا فرق بين التكليف الوجوبيّ و التحريميّ، و لا فرق بين سببية الفعل للمحذور و سببية الترك للمحذور، كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ الملاك في جريان القاعدة في مورد هو أنّ ما كان امتناع امتثال التكليف فيه منتهيا إلى اختيار المكلف و إرادته فلا فرق بين أن يكون ذلك التكليف تكليفا وجوبيا أو تحريميا و بلا فرق بين أن يكون امتناع امتثاله من ناحية ترك ما يفضي إلى ذلك كترك المسير إلى الحجّ، أو من ناحية فعل ما يفضي إليه كالدخول في الأرض المغصوبة، فكما أنّه على الأول يقال: إنّ امتناع فعل الحجّ يوم عرفة بما أنّه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب عنه، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فكذلك على الثاني يقال: إنّ امتناع ترك الغصب بما أنّه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب؛ لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا فرق بينهما في الدخول في موضوع القاعدة أصلا «3».
وكذلك لا فرق بين الامتناع التكوينيّ و التشريعيّ، كما قال سيّدنا الأستاذ: و لا فرق في جريان هذه القاعدة بين أن يكون امتناع الفعل تكوينيا أو تشريعيّا فكما أنها تجري على الأول فكذلك تجري على الثاني «4».
وذلك لأنّ الممنوع الشرعيّ كالممنوع العقليّ.
فرعان :
الأوّل : قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم مع علمه بذلك فهو كمتعمّد البقاء عليها «5».
فيتوجه إليه (المجنب) الخطاب على أساس أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
الثاني: قال المحقّق النائيني رحمه اللّه: إنّ ما يكون داخلا في موضوع كبرى تلك القاعدة لا بد أن يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن القدرة، و كان مستندا إلى اختيار المكلف، كالحج يوم عرفة ممّن ترك المسير اليه باختياره، و كحفظ النفس ممّن ألقى نفسه من شاهق. و من الواضح أنّ الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك، فإنّه على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف بعد دخوله فيها و لم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه «6».
________________
(1) كفاية الأصول: ج 1 ص 263.
(2) محاضرات: ج 4 ص 397.
(3) محاضرات: ج 4 ص 382.
(4) نفس المصدر السابق: ص 384.
(5) تحرير الوسيلة: ج 1 ص 267.
(6) أجود التقريرات: ج 1 ص 376.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|