المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05



قاعدة « الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار‌ »  
  
2246   07:48 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص69 - 73.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ المكلف إذا ألقى نفسه في المحذور (الفعل المحرم) يتحقق الامتناع بمعنى عدم إمكان الامتثال في ذاك الحال، و لكن ذلك (الإلقاء في المحذور بسوء الاختيار) لا يوجب نفي التكليف والعقاب ؛ لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار الذي يشترط في التكليف والعقاب .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- حكم العقل : الدليل الوحيد الذي يصلح أن يكون مدركا للقاعدة هو حكم العقل، فإنّ القاعدة بالمعنى الذي أوضحناه آنفا من الأمور العقليّة التي لا شبهة فيها عند العقلاء، فإنّ تعجيز النفس عن الامتثال عمدا لا يوجب سقوط التكليف عند العقلاء، بل يكون ذلك من التسبيب في المخالفة.

2- إرشاد الآية : قال اللّٰه تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [يونس: 44] صرّحت هذه الآية بأنّ الظلم على النّاس لا يكون من جانب الباري تعالى، فالظلم المتحقق من الشرع بالنسبة إلى النّاس إنّما يكون بواسطة عملهم السيّى‌ء، و عليه كان الظلم الواقع على المسيئين مستندا إلى أنفسهم، لا إلى الباري تعالى.

وبالنتيجة فالظلم بمعنى التعذيب و الضغط و المشقة إذا كان بسوء اختيار المكلف و مستندا اليه كان عملا سائغا لا مانع منه، و من ضوء هذا البيان الشامل يستفاد صحة القاعدة: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

وبما أنّ مدلول القاعدة ثابت بالحكم العقلي القطعي كان دلالة الآية عليها (القاعدة) إرشاديّة.

3- التسالم: قد تحقّق التسالم عند الأصوليين على مدلول القاعدة، فلا خلاف فيه عندهم و الأمر متسالم عليه عندهم.

وتمسكوا بهذه القاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) في مسألة اجتماع الأمر و النهي كالدخول في الدار المغصوبة بسوء الاختيار، و الأمر من المسلّمات المرسلة عندهم.

وكيف كان فلا كلام ولا خلاف في أصل المسألة وإنّما الكلام كلّه في نطاق القاعدة سعة و ضيقا بأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا و خطابا أو عقابا فقط.

التحقيق: هو الثاني (عدم المنافاة عقابا فقط)؛ و ذلك لعدم توجه الخطاب الفعلي إلى العاجز و لصحة العقاب على الفعل (التصرف في المغصوب) الذي ينتهي إلى سوء الاختيار.

قال المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّٰه: و الحقّ أنّه (الخروج) منهيّ عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه و عصيان منه بسوء الاختيار، و لا يكاد يكون مأمور به «1».

ووافق سيّدنا الأستاذ مع هذه النظرية و أفاد نفس الرأي مع شرح جميل فقال :

الصحيح هو ما أفاده صاحب الكفاية رحمه اللّٰه: من أنّ الخروج أو ما شاكله ليس محكوما بشي‌ء من الأحكام الشرعيّة فعلا، و لكن يجري عليه حكم النهي السابق‌ الساقط بالاضطرار من جهة انتهائه إلى سوء الاختيار، و معه لا محالة يبقى على مبغوضيّته و يستحق العقاب على ارتكابه، و إن كان العقل يرشد إلى اختياره و يلزمه بارتكابه فرارا عن المحذور الأهم، و لكن عرفت أنّ ذلك لا ينافي العقاب عليه إذا كان منتهيا إلى سوء اختياره كما هو مفروض المقام «2». والأمر كما أفاده.

ولا يخفى أنّ الضابط للقاعدة هو كون المحذور منتهيا إلى الاختيار، و عليه لا فرق بين التكليف الوجوبيّ و التحريميّ، و لا فرق بين سببية الفعل للمحذور و سببية الترك للمحذور، كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ الملاك في جريان القاعدة في مورد هو أنّ ما كان امتناع امتثال التكليف فيه منتهيا إلى اختيار المكلف و إرادته فلا فرق بين أن يكون ذلك التكليف تكليفا وجوبيا أو تحريميا و بلا فرق بين أن يكون امتناع امتثاله من ناحية ترك ما يفضي إلى ذلك كترك المسير إلى الحجّ، أو من ناحية فعل ما يفضي إليه كالدخول في الأرض المغصوبة، فكما أنّه على الأول يقال: إنّ امتناع فعل الحجّ يوم عرفة بما أنّه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب عنه، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فكذلك على الثاني يقال: إنّ امتناع ترك الغصب بما أنّه منته إلى الاختيار فلا يسقط العقاب؛ لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا فرق بينهما في الدخول في موضوع القاعدة أصلا «3».

وكذلك لا فرق بين الامتناع التكوينيّ و التشريعيّ، كما قال سيّدنا الأستاذ: و لا فرق في جريان هذه القاعدة بين أن يكون امتناع الفعل تكوينيا أو تشريعيّا فكما أنها تجري على الأول فكذلك تجري على الثاني «4».

وذلك لأنّ الممنوع الشرعيّ كالممنوع العقليّ.

فرعان :

الأوّل : قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع‌ الغسل و لا التيمّم مع علمه بذلك فهو كمتعمّد البقاء عليها «5».

فيتوجه إليه (المجنب) الخطاب على أساس أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

الثاني: قال المحقّق النائيني رحمه اللّه: إنّ ما يكون داخلا في موضوع كبرى تلك القاعدة لا بد أن يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن القدرة، و كان مستندا إلى اختيار المكلف، كالحج يوم عرفة ممّن ترك المسير اليه باختياره، و كحفظ النفس ممّن ألقى نفسه من شاهق. و من الواضح أنّ الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك، فإنّه على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف بعد دخوله فيها و لم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه «6».

________________

(1) كفاية الأصول: ج 1 ص 263.

(2) محاضرات: ج 4 ص 397.

(3) محاضرات: ج 4 ص 382.

(4) نفس المصدر السابق: ص 384.

(5) تحرير الوسيلة: ج 1 ص 267.

(6) أجود التقريرات: ج 1 ص 376.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.