المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

خصائص اللغات العروبية(السامية) والمثال العربي (في العربيَّـة الفصحى)
16-7-2016
الافران الدورية
25-8-2016
خطر الإرهاب الإلكتروني وأسبابه ودوافـعه
19-8-2022
الأجسام المضادة Antibodies
15-3-2017
Listeria
3-3-2016
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31


قاعدة « من أحيا أرضا فهي له‌ »  
  
1496   12:22 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص274 - 277.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الإحياء سبب للملك فمن أحيا أرضا مواتا يتملكها وليس لأحد أن يتصرّف فيها إلّا بإذن المحيي ورضاه، والمتيقن منها الموات بالأصالة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالنصوص الواردة في الباب وهي صحاح السند وتامّات الدلالة.

منها صحاح ثلاث لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قال:

«و أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه (عمروه) فهم أحقّ بها وهي لهم» «1».

دلّت على أنّ إعمار الأرض الميتة سبب للملك، والدلالة تامّة كاملة.

و منها صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له» «2».

دلّت على مدلول القاعدة دلالة صريحة.

ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: من أحيا‌ أرضا مواتا فهو له» «3». دلّت على المطلوب دلالة كاملة، وبهذه النصوص الواردة في المقام غنى وكفاية.

فالنّص الوارد في الباب تام سندا ودلالة وكثير ورودا، ولا يبعد أن تكون كثرة النص بالغة مستوى التواتر. إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة: وهي أنّ الأحياء سبب للملك فقط بدون حاجة إلى شي‌ء آخر، ولكن المستفاد من بعض النصوص والإجماع هو اشتراطه بالإذن من الإمام، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه:

وأمّا الموات أصلا أو عارضا بعد إن باد أهله للإمام فمما لا خلاف فيه بل الإجماع محصلا عليه فضلا عن المنقول في الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك صريحا وظاهرا في المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية على ما حكي عن بعضها عليه مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها «4». وفيها الدال على أنّه من الأنفال «5». فتدلّ عليه حينئذ الآية «6». بل في جملة من النصوص «7» بأنّ الأرض كلّها للإمام- إلى أن قال:- وأمّا أن اذنه شرط في تملك المحياة فظاهر التذكرة الإجماع بل عن الخلاف دعواه صريحا. (فنقل الإجماعات) مضافا إلى قاعدة حرمة تصرف مال الغير بغير اذنه وفي النبويّ «8»: ليس للمرء إلّا ما طابت به نفس إمامه «9». هذا ممّا لا كلام فيه كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّه: والمصرّح به في كلامهم أنّها (الموات بالأصل) تملك بالإحياء مع إذن لا بدونه وعن جماعة كثيرة الإجماع على ذلك نفيا وإثباتا «10».

فالمتحصل ممّا ذكرناه أنّ الاشتراط بالإذن ممّا لا شبهة فيه، وعليه فالذي يهمّنا هو كيفية حصول الإذن في زمان الغيبة، ونريد أن نبحث عن الطريق الصحيح لذلك، ونترك الطرق التي لا خير في كثير منها.

فالتحقيق: أنّ العمدة في المقام هو أخبار التحليل، منها صحيحة مسمع بن عبد الملك في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي كنت وليت الغوص- إلى أن قال:- وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ومحلّل لهم ذلك، إلى أن يقوم قائمنا» «11». دلّت على تحليل الأرض على نحو التحليل المالكي.

التسالم: قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه نقلا عن الفقهاء: لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات. فقال: إنّهم صرحوا بان المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة، بل ادّعى بعض المتأخرين إطباق الأصحاب عليه «12». فالمستفاد من النصّ والإجماع أنّ الإذن حاصل في المقام، ولكن هل يكون ذلك بشكل عام أو يختص بالفقهاء؟

التحقيق: أنّ المتيقن من أخبار التحليل وغيرها ومقتضى الاحتياط هو الاختصاص، مضافا إلى أنّ الضرورة قاضية بلزوم تصدّي الفقيه لأمر الأراضي، لإقامة العدل فيها، وإلّا لزم تضييع الحقوق بسبب الإفراط والتفريط، وعليه فكما أنّ في زمان الحضور كان المتصدّي لذلك الأمر النائب الخاص، يكون المتصدّي في زمان الغيبة النائب العام (الفقيه) فيشترط في الإحياء الإذن من الفقيه.

فرعان :

الأول: هل يشترط في الأحياء كون المحيي مسلما أو لا؟ التحقيق عدم الاشتراط. كما قال سيّدنا الأستاذ: يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل، والظاهر أنّه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا «13».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: ما لا يكون له مالك، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى (و ما شاكلها) فحاله حال الموات بالأصل، ولا يجرى عليه حكم مجهول المالك «14».
_______________

(1) الوسائل: ج 17 ص 326 باب 1 من أبواب إحياء الموات، ح 1 و2 و3.

(2) نفس المصدر السابق: ح 5.

(3) الوسائل: ج 17 ص 326 ح 6.

(4) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال.

(5) نفس المصدر السابق.

(6) الأنفال: 1.

(7) الكافي: ج 1 ص 407.

(8) كنوز الحقائق: ج 2 ص 77.

(9) جواهر الكلام: ج 38 ص 11.

(10) نهج الفقاهة: ص 327.

(11) الوسائل: ج 6 باب 4 من أبواب الأنفال، ح 12.

(12) جواهر الكلام: ج 16 ص 136.

(13) منهاج الصالحين: ج 2 ص 150.

(14) منهاج الصالحين: ج 2 ص 150.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.