أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
910
التاريخ: 5-7-2019
2138
التاريخ: 21-9-2016
1407
التاريخ: 20-9-2016
2137
|
المعنى : معنى القاعدة هو أنّه إذا تحقّق القتل نتيجة لإقامة الحد لا يكون لهذا القتل دية .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- انتفاء الموضوع : من المعلوم أنّ الدية وكذا القصاص يتعلّق على من يوجب القتل- بواسطة فعله- عمدا أو خطأ، وأمّا في مورد إقامة الحد لم يتحقق لأحد فعل القتل، بجميع أنحائه، والذي تحقق في الخارج لم يكن إلّا الحدّ الذي ترتب على عمل الجاني، فلا موضوع هنا للدية، وتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع.
2- الروايات: وهي الواردة في الباب وتكون صالحة للاستناد عند المحققين كما قال سيّدنا الأستاذ: لا دية لمن قتله الحد أو التعزير «1». وأفاد في الهامش مستندا لهذا لحكم الكلّي فقال: تدلّ على ذلك عدة نصوص منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أيّما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له» «2». دلّت على المطلوب بتمامه وكما له فهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة ولا حاجة إلى ذكر سائر النصوص (الواردة في الباب) التي تكاد أن تبلغ مستوى التواتر.
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: لا إشكال ولا خلاف في عدم القصاص بقتل هؤلاء الذي أشار إليه المصنف (كلّ من أباح الشرع قتله) «3». والأمر كما أفاده. وقال شيخ الطائفة رحمه اللّه: إذا أقام عليه الحد فتلف فلا ضمان عليه بلا خلاف «4».
فرعان :
الأوّل: إذا قتل المسلم (غير الحاكم) من عليه الحد (القتل) كالزاني المحصن وغيره فهل على هذا المسلم القاتل دية أو قصاص أم لا؟
التحقيق: عدم القصاص على القاتل، لعدم كون الدم عندئذ محترما ومعصوما كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي والزاني المحصن والمرتد وكلّ من أباح الشرع قتله فلا قصاص، وإن أثم في بعض الصور باعتبار كون قتله حدا مباشرته للحاكم «5». والأمر كما ذكره.
الثاني: إذا تحقق القتل بواسطة إقامة التعزير فهل يكون لهذا القتل دية أم لا؟
التحقيق: إلحاق التعزير بالحد في هذا الحكم، لعدم الفرق بينهما من هذه الناحية. كما قال سيّدنا الأستاذ: ثم إنّ مورد النصوص وإن كان هو خصوص الحد والقصاص إلّا أنّه لا شبهة في إلحاق التعزير بهما، ومن هنا لا خلاف فيه فإن الملاك في ذلك هو كونه من شئون الحكومة للحاكم، والمفروض أن التعزير كالحد من شئون حكومته «6».
________________
(1) تكملة المنهاج: ج 2 ص 212.
(2) الوسائل: ج 19 ص 47 باب 24 من أبواب قصاص النفس ح 9.
(3) جواهر الكلام: ج 42 ص 191.
(4) المبسوط: ج 3 ص 245.
(5) جواهر الكلام: ج 42 ص 12.
(6) تكملة المنهاج: ج 2 ص 213.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|