المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05
استيلاء البريدي على البصرة.
2024-11-05



قاعدة « التلف في زمان الخيار من مال البائع‌ »  
  
1363   07:40 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص108 - 111.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016 1129
التاريخ: 31-1-2022 2238
التاريخ: 21-9-2016 1783
التاريخ: 20-9-2016 1273

المعنى: معنى القاعدة واضح و هو أنّ التلف في زمان الخيار يكون على البائع، و عليه كلّ مبيع ثبت فيه الخيار إذا تلف في ظرف الخيار لا يكون الضمان على المشتري؛ لأنّ التلف حال الخيار بواسطة آفة سماويّة يتعلق بمال البائع.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات : وهي الواردة في الباب، منها صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال عليه السّلام: «على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة، ويصير المبيع للمشتري» «1».

فهذه الصحيحة دلّت على أنّ المبيع إذا تلف في زمان الخيار لا يكون على المشتري ضمان بل يكون الضمان على البائع (بالنسبة إلى الثمن) و هذا هو مدلول القاعدة.

2- الأصل: و هو استصحاب بقاء الملكية للبائع بمعنى أنّه إذا شكّ في كون المبيع حال الخيار بأنّه ملك للبائع أو المشتري يستصحب ملكية البائع و يترتب عليها آثارها الشرعيّة من الضمان وغيره.

قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه بعد نفي الخلاف عن ثبوت الحكم في خياري الحيوان و الشرط وبعد الاستناد بصحيحة ابن سنان : ظاهر قوله عليه السّلام : (ويصير الملك للمشتري) أنّ المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري و اختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه.

فقال: إنّه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم في كلّ خيار، فتثبت القاعدة المعروفة من أنّ التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (البائع) من غير فرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن و المثمن كما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب بل نسبه جماعة إلى إطلاق الأصحاب- إلى أن قال:- و لكن الإنصاف أنّه لم يعلم من حال أحد من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم، فضلا عن اتفاقهم عليه فإن ظاهر قولهم: التلف في زمان الخيار هو الخيار الزمانيّ و هو الخيار الذي ذهب جماعة إلى توقف الملك على انقضائه، لا مطلق الخيار، ليشمل خيار الغبن و الرؤية و العيب و نحوها «2».

والتحقيق: أنّ مورد القاعدة هو خياري الحيوان و الشرط فقط ولا يثبت التعميم بتنقيح المناط الظنّي، و لأنّ الأصحاب أفتوا في غير الموردين على خلاف القاعدة المتلوّة.

و لا يخفى أنّ خيار الحيوان و الشرط يختصان للمشتري، و عليه ينطبق الحكم (التلف على البائع) على القاعدة المجمع عليها (التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له) فتكون القاعدة على القاعدة. كما قال صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: و قول الأصحاب أنّ تلف المبيع في زمان الخيار ممّن لا خيار له بعد تنزيله على خيار الشرط و الحيوان لا ينافي شيئا، و الدليل عليه واضح؛ إذ مع فرض أنّ الخيار للمشتري خاصة كان تلفه من البائع للنصوص «3» الدالّة بصريحها على ذلك‌ و المراد به كما صرح به في جامع المقاصد انفساخ العقد به كالتلف قبل القبض «4». و الأمر كما ذكره.

فرعان :

الأوّل: المتيقن من مورد القاعدة هو ما إذا كان التلف في يد المشتري و كان الخيار له فقط و أمّا إذا فرض كون الخيار للبائع فلا ضمان على البائع؛ و ذلك لأنّ مال المشتري قد تلف في يده و لا وجه لأن يكون في ضمان شخص آخر.

كما قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: إن كان- التلف- في زمن الخيار من غير تفريط، و كان الخيار للبائع فالتلف من المشتري «5».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع، و كذا إذا تلف قبل انتهاء مدّة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أمّا إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنّه من مال المشتري «6».
_______________

(1) الوسائل: 12 ص 352 باب 5 من أبواب الخيار ح 2.

(2) المكاسب: الخيارات ص 301.

(3) الوسائل: ج 12 باب 5 من أبواب الخيار.

(4) جواهر الكلام: ج 23 ص 87.

(5) شرائع الإسلام: ج 2 ص 24.

(6) منهاج الصالحين: ج 2 ص 44.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.