أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1129
التاريخ: 31-1-2022
2238
التاريخ: 21-9-2016
1783
التاريخ: 20-9-2016
1273
|
المعنى: معنى القاعدة واضح و هو أنّ التلف في زمان الخيار يكون على البائع، و عليه كلّ مبيع ثبت فيه الخيار إذا تلف في ظرف الخيار لا يكون الضمان على المشتري؛ لأنّ التلف حال الخيار بواسطة آفة سماويّة يتعلق بمال البائع.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الروايات : وهي الواردة في الباب، منها صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال عليه السّلام: «على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة، ويصير المبيع للمشتري» «1».
فهذه الصحيحة دلّت على أنّ المبيع إذا تلف في زمان الخيار لا يكون على المشتري ضمان بل يكون الضمان على البائع (بالنسبة إلى الثمن) و هذا هو مدلول القاعدة.
2- الأصل: و هو استصحاب بقاء الملكية للبائع بمعنى أنّه إذا شكّ في كون المبيع حال الخيار بأنّه ملك للبائع أو المشتري يستصحب ملكية البائع و يترتب عليها آثارها الشرعيّة من الضمان وغيره.
قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه بعد نفي الخلاف عن ثبوت الحكم في خياري الحيوان و الشرط وبعد الاستناد بصحيحة ابن سنان : ظاهر قوله عليه السّلام : (ويصير الملك للمشتري) أنّ المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري و اختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه.
فقال: إنّه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم في كلّ خيار، فتثبت القاعدة المعروفة من أنّ التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (البائع) من غير فرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن و المثمن كما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب بل نسبه جماعة إلى إطلاق الأصحاب- إلى أن قال:- و لكن الإنصاف أنّه لم يعلم من حال أحد من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم، فضلا عن اتفاقهم عليه فإن ظاهر قولهم: التلف في زمان الخيار هو الخيار الزمانيّ و هو الخيار الذي ذهب جماعة إلى توقف الملك على انقضائه، لا مطلق الخيار، ليشمل خيار الغبن و الرؤية و العيب و نحوها «2».
والتحقيق: أنّ مورد القاعدة هو خياري الحيوان و الشرط فقط ولا يثبت التعميم بتنقيح المناط الظنّي، و لأنّ الأصحاب أفتوا في غير الموردين على خلاف القاعدة المتلوّة.
و لا يخفى أنّ خيار الحيوان و الشرط يختصان للمشتري، و عليه ينطبق الحكم (التلف على البائع) على القاعدة المجمع عليها (التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له) فتكون القاعدة على القاعدة. كما قال صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: و قول الأصحاب أنّ تلف المبيع في زمان الخيار ممّن لا خيار له بعد تنزيله على خيار الشرط و الحيوان لا ينافي شيئا، و الدليل عليه واضح؛ إذ مع فرض أنّ الخيار للمشتري خاصة كان تلفه من البائع للنصوص «3» الدالّة بصريحها على ذلك و المراد به كما صرح به في جامع المقاصد انفساخ العقد به كالتلف قبل القبض «4». و الأمر كما ذكره.
فرعان :
الأوّل: المتيقن من مورد القاعدة هو ما إذا كان التلف في يد المشتري و كان الخيار له فقط و أمّا إذا فرض كون الخيار للبائع فلا ضمان على البائع؛ و ذلك لأنّ مال المشتري قد تلف في يده و لا وجه لأن يكون في ضمان شخص آخر.
كما قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: إن كان- التلف- في زمن الخيار من غير تفريط، و كان الخيار للبائع فالتلف من المشتري «5».
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع، و كذا إذا تلف قبل انتهاء مدّة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أمّا إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنّه من مال المشتري «6».
_______________
(1) الوسائل: 12 ص 352 باب 5 من أبواب الخيار ح 2.
(2) المكاسب: الخيارات ص 301.
(3) الوسائل: ج 12 باب 5 من أبواب الخيار.
(4) جواهر الكلام: ج 23 ص 87.
(5) شرائع الإسلام: ج 2 ص 24.
(6) منهاج الصالحين: ج 2 ص 44.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تطلق فعاليات المخيم القرآني الثالث في جامعة البصرة
|
|
|