أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1440
التاريخ: 20-9-2016
1276
التاريخ: 20-9-2016
1326
التاريخ: 20-9-2016
1611
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كلّ صاحب الحق يتمكّن أن يسقط حقّه و يمضه.
كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه في إسقاط حق الخيار، تتواجد: القاعدة المسلّمة:
من أنّ لكلّ ذي حق إسقاط حقه «1». فالحقوق، كحق الخيار و حق الأولويّة و حق الاختصاص و ما شاكلها تسقط بالإسقاط.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- قوله تعالى : {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [آل عمران: 134] . يستفاد من هذه الآية أنّ من الصفات الحسنة للمتقين هو العفو تجاه الإساءة و التعدّي و بالتالي إسقاط الجزاء (الحق) عن المسيئين. فترشدنا الى مدلول القاعدة.
وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40] هذه الآية تبيّن مشروعية حق الجزاء تجاه السيّئة، ثم تبيّن مطلوبية العفو منضمّا إلى الصلح، و هو إسقاط الحق. كما قال شيخ الطائفة: الصلح إسقاط الحق «2». فتمّ مشروعيّة الاسقاط.
2- الروايات الواردة في مختلف الأبواب.
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ } [المائدة: 45] فقال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا، و سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ : {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } [البقرة: 178] قال: ينبغي للذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه، إذا كان قد صالحه على دية، و ينبغي للذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدّي إليه بإحسان «3».
دلّت على مشروعية إسقاط الحق و مطلوبيّته دلالة تامّة كاملة. و بما أن الرواية تامّة سندا و دلالة فلا حاجة الى نقل الرّوايات الأخرى. أضف الى ذلك اعتماد القاعدة على قاعدة السلطنة المشهورة عند الفقهاء.
3- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف و لا إشكال فيه بينهم و الأمر متسالم عليه عندهم كما قال سيّدنا الأستاذ: القاعدة المسلّمة بين الفقهاء: أن لكلّ ذي حق إسقاط حقّه «4». و الأمر كما أفاده.
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه في إسقاط حق التأجيل: إنّ الشرط المزبور (التأجيل) حق للمشتري خاصّة، فيسقط بإسقاطه كغيره من الشرائط التي له على البائع، فالعمدة حينئذ الإجماع «5».
فروع :
الأوّل: قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه: إذا ادّعى عليه (رجل) مالا مجهولا فأقرّ له به، و صالحه منه على شيء معلوم صحّ الصلح من المجهول على المعلوم؛ لأنّ الصلح إسقاط حق و إسقاط الحق يصحّ في المجهول و المعلوم «6».
الثاني: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال، فإن اندملت فلا قصاص و لا دية؛ لأنّه إسقاط لحقّ ثابت عند الإبراء «7».
الثالث: قال سيّدنا الأستاذ: كلّما شككنا في مورد أنّه يسقط بإسقاط من له ذلك (الحق) أو لا؟ فالأصل بقاؤه و عدم سقوطه بالإسقاط تمسّكا بدليله «8». و قد أطبق كلمات الفقهاء على أنّ الحكم الشرعي لا يكون قابلًا للإسقاط، لأنّ الحكم وضعه و رفعه بيد الحاكم، و أنّ الحقّ قابل للإسقاط؛ لأنّ صاحب الحق مسلّط على حقه وضعا و رفعا، على أساس تفويض الشرع. و المشكوك (بين الحق و الحكم) لا يكون قابلًا للإسقاط؛ لأصالة بقائه، على ما أفاده سيّدنا الأستاذ.
الرابع: قال سيّدنا الأستاذ: لا يحتاج إسقاط الحق إلى القبول، و أمّا المصالحة عليه فتحتاج الى القبول «9».
_________________
(1) المكاسب: قسم الخيارات ص 221.
(2) المبسوط: ج 2 ص 308.
(3) الوسائل: ج 19 ص 88 باب 57 من قصاص النفس ح 1.
(4) مصباح الفقاهة: ج 6 ص 139.
(5) جواهر الكلام: ج 23 ص 115.
(6) المبسوط: ج 2 ص 308.
(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 241.
(8) مصباح الفقاهة: ج 6 ص 140.
(9) منهاج الصالحين: ج 2 ص 194.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|