المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8196 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24

Peter Ramus
15-1-2016
لغة الصورة
29-10-2020
المرشحات الهوائية الحيوية Aerobic Biofilters
17-4-2017
ماهي فوائد المكافحة الحيوية للأدغال؟
18-10-2021
منحني تكراري نوني U-Shaped Curve
20-12-2015
أحمد بن علي الصفار الخوارزمي أبو الفضل
10-04-2015


قاعدة « المؤمنون عند شروطهم‌ »  
  
2100   11:22 صباحاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : لسيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص263 - 268.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / المؤمنون عند شروطهم /

المعنى: معنى القاعدة بشكل موجز هو لزوم الوفاء بالشرط ، وأما معناه على التفصيل، فيقال: أن القاعدة تتكوّن من شطرين :

الشطر الأوّل : تسلط المؤمنين على الاشتراط فيتسلط المتعاملان على جعل الالتزام والتعهدات التي نسمّيها بالشروط.

والشطر الثاني : وجوب العمل بمقتضى الشرط فيجب على المتعاملين العمل بما تعهّدا به، من الشروط السائغة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- قوله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المؤمنون: 8] . هذه الآية الكريمة تكون في جهة بيان الأوصاف للمؤمنين فتبيّن أنّ رعاية العهد والوفاء به من صفات المؤمنين اللازمة عليهم، وبما أنّ العهد ينطبق مع الشرط يتم المطلوب وإذا فتكون خلاصة معنى الآية: (المؤمنون على) عهدهم راعون. وهي عبارة أخرى عن قوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم. وما أحسن هناك أن نقول : نعم‌ الوفاق وحسن الاتفاق.

2- الروايات الواردة في مختلف الأبواب.

منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ «1».

صرّحت على مدلول القاعدة وعلى نوعيّة الاشتراط.

ومنها صحيحة عبد اللّه بن سنان الثانية في الباب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب اللّه عز وجلّ فلا يجوز «2». والدلالة تامّة.

ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام إنّ علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو حلّل حراما «3». والدلالة تامّة.

وهناك روايات كثيرة يمكننا أن نقول: إن العدد يبلغ مستوى التواتر: كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: والنصوص مستفيضة فيه (الاشتراط) أو متواترة «4».

وقال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: والأصل فيه (الاشتراط) الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كل شرط إلّا ما استثنى، والاخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة، فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد تواتره: أن المسلمين عند شروطهم «5».

فالقاعدة متخذة من النّصوص بنفس الصياغة.

ما هو الشرط السائغ: الشرط الذي أطبق أقوال الفقهاء على مشروعيّته هو الشرط السائغ وهو عبارة عن الشرط الذي لم يكن مخالفا للكتاب والسنّة.

قال‌ المحقق الحلّي رحمه اللّه: وضابطه: ما لم يكن مؤدّيا إلى جهالة المبيع، أو الثمن، ولا مخالفا للكتاب والسنّة «6». وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه في أنّ الأمر يكون كذلك: ضرورة وضوح بطلان الثاني (مخالف الكتاب والسنّة) وكذا الأول (موجب الجهالة) بعد ما عرفت من اعتبار المعلوميّة فيهما بل هو مندرج في الثاني «7».

و قال الفاضل النراقي: غير الجائز (من الشرط) في عباراتهم أربعة: 1- الشرط المخالف للكتاب والسنّة، 2- والشرط الذي أحلّ حراما وحرّم حلالا، 3- والشرط المنافي لمقتضى العقد، 4- والشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين «8».

و التحقيق: أنّ الشرط السائغ هو الذي لم يكن مخالفا للكتاب والسنّة فحسب.

و الموارد الثلاثة الأخرى (جهالة المبيع، تحليل الحرام وتحريم الحلال، خلاف مقتضى العقد) كلّها تندرج في مخالفة الكتاب والسنّة ويكون كل واحد من تلك الموارد من مصاديق المخالفة للكتاب والسنّة كما ألمح المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه الى ذلك الاندراج ببيانه الذي مرّ بنا ذكره آنفا في نطاق الشرط.

قال الفاضل النراقي رحمه اللّه: مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا سواء كان قبل العقد أو بعده، بل لو لم يكن عقد أيضا، إلّا فيما كان شرطا للخيار المستلزم للعقد مقارنا للشرط أو قبله أو بعده، وقد خرج من ذلك ما كان قبل النكاح بالإجماع وامّا غيره فلا دليل على خروجه «9». والأمر كما أفاده.

وقال سيّدنا الأستاذ: لا شبهة في جواز جعل الشرط في العقود ولا خلاف فيه بين الأصحاب سواء كان متصلا بالعقد أو منفصلا عنه- الى أن قال- يستدل على مشروعية الشرط بالرواية المستفيضة بل المتواترة بين الفريقين: المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطا خالف كتاب اللّه وسنّة نبيّه، فإنها تدلّ بإطلاقها على لزوم الوفاء‌ بكل شرط، غاية الأمر خرج عنها الشروط الابتدائيّة وبقي الباقي «10». والمقصود من الشروط الابتدائيّة هناك الشروط التي لم تكن في ضمن العقد، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في أنّ الشرط السائغ لا بد: أن يلتزم به في متن العقد، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور، بل لم يعلم فيه خلاف- فقال:- إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا- إلى أن قال:- أنّ الخارج عن عموم: المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيّا عليه «11». وذلك لعدم تحقق العلاقة بين الشرط وبين العقد في صورة عدم التقارن الزماني بينهما، وها هو المتفاهم عند العرف والمتيقن من السيرة العقلائية.

وتبيّن لنا أنّ الشرط الذي لم يتعلق بالعقود كان بنفسه موردا للقاعدة، وأمّا الشروط التي تتعلّق بالعقود فلا بد أن تكون في ضمن العقد ومقارنة له حتى يكون بناء العقد على الشرط مفهوما عند العرف، وتبين لنا أيضا أن الشرط في العقد لا يختص بالبيع بل يتحقق في جميع العقود اللازمة.

فروع :

الأوّل: قال شيخ الطائفة رحمه اللّه: والذي يقتضيه مذهبنا أنّه إذا شرط في الصداق الخيار كان العقد صحيحا، والمهر لازما، والخيار ثابتا، لقوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم «12».

الثاني: قال العلّامة رحمه اللّه: عقد الكفالة يصحّ دخول الخيار فيه فان شرط الخيار فيها مدة معينة صحّ، لقوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم «13».

الثالث: قال المحقق الحلّي رحمه اللّه: ويجب أن يأتي بما شرط عليه (في الحج) من‌ تمتع أو قران أو إفراد «14». وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه بأنّ الحكم يكون كذلك: لقاعدة المؤمنون عند شروطهم «15».

الرابع: قال سيّدنا الأستاذ: ولا يضمن (المستعير) مع عدمه (عدم التعدي) إلّا أن يشترط عليه الضمان «16». وذلك على أساس قاعدة: المؤمنون على شروطهم.

ما هو شرط النتيجة وشرط الفعل؟ المقصود من شرط النتيجة هو الشرط الذي يتحقق نتيجة للعقد، كقولك: بعتك هذا بهذا، بشرط أن أكون وكيلك على كذا.

فاذا يتواجد الشرط بتواجد العقد. والمقصود من شرط الفعل تواعده ضمن العقد كقولك: بعتك هذا بهذا بشرط أن توكّلني بكذا، فإذا يتحقق الوعد بالشرط في ضمن العقد، ولم يتحقق الشرط نفسه، فتحقق الشرط (الوكالة) يحتاج إلى إنشاء مستقل يختصّ به. وها هو المصطلح عند الفقهاء.

________________

(1) الوسائل: ج 12 ص 353 باب 6 من أبواب الخيار ح 1.

(2) نفس المصدر السابق: ح 2.

(3) نفس المصدر السابق: ص 354 ح 5.

(4) جواهر الكلام: ج 23 ص 199.

(5) المكاسب: الخيارات: ص 228.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 33.

(7) جواهر الكلام: ج 23 ص 199.

(8) عوائد الأيام: ص 46.

(9) عوائد الأيام: ص 46.

(10) مصباح الفقاهة: ج 6 ص 201.

(11) مكاسب: قسم الخيارات ص 282.

(12) المبسوط: ج 4 ص 304.

(13) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 99.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.

(15) جواهر الكلام: ج 17 ص 371.

(16) منهاج الصالحين: ج 2 ص 135.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.