المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الأشكال التي تتخذها الصحف الإلكترونية
7-2-2022
معنى كلمة خدّ
4-06-2015
γ -ray astronomy: γ -ray spectral lines
3-9-2020
التمويـل في المستوطنة الصناعية - تمويل القطاع المختلط
6-7-2021
نيون تيت – برنارفان
18-9-2016
الخلف العام
27-8-2020


قاعدة الشروط  
  
2478   09:11 صباحاً   التاريخ: 21-6-2018
المؤلف : عباس كاشف الغطاء
الكتاب أو المصدر : المنتخب من القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : 120- 128
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / المؤمنون عند شروطهم /

تعريف الشرط :

الشرط لغة: هو الإلزام والالتزام, أي الإلزام المقيد بالالتزام. والجمع شروط وشرائط.

الشرط اصطلاحاً: اصطلاح خاص للشرع فيه وعند الفقهاء, وقد وقع موضوعاً للأحكام في الشريعة الإسلامية (1).

نعم تكلم علماء الأصول عن الواجب المشروط والواجب المطلق, وعرّفوا الجملة الشرطية هي (لا بُدّية الجزاء عند فرض حصول الشرط, أو دلالتها على ربط الجزاء بالشرط).

وأول من تعرض للشرط الشيخ الأنصاري وأفرد عنوان الشروط, واستدل بشمول عقد المعاطاة, وعدم اختصاصه باللفظ, فإن الشرط لغة مطلق الإلتزام, فيشمل ما كان بغير لفظ).

أما أقدم نص لتعريف الشرط جاء في كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول بقوله: (والشرط لغة العلامة, وعرفاً ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره, لا في وجوده, ومن خاصيته أنه يلزم من عدمه العدم, لا من وجوده الوجود كالطهارة للصلاة والحول للزكاة)(2).

والحاصل ليس للشرط حقيقة شرعية, فلم يستعمل الشرط في لسان الشارع والنصوص إلا في معناه العرفي.

الربط في الشرط :

إن الربط والتقييد بين الأمرين قد يكون واقعياً تكوينياً كالربط المتحقق بين العلة والمعلول, وقد يكون اعتبارياً شرعياً كالربط المجعول بين الطهارة والصلاة, وقد يكون اعتبارياً جعلياً يخضع لإرادة المتعاقدين ومطلوبهما كتسليم البضاعة في مكان ما.

تقسيمات الشرط :

القسم الأول : الشرط الحقيقي والشرط الاعتباري :

ينقسم الشرط مبدئيا إلى شرط حقيقي تكويني وشرط اعتباري جعلي؛ وذلك لأن الربط بين الشيئين تارة يكون رابطاً حقيقياً ذاتياً مأخوذ فيهما في مقام الخلق والتكوين, بحيث لا تناله يد الجعل والاعتبار, وضعاً أو رفعاً كالربط بين النار والحرارة, وآخر يكون اعتبارياً جعلياً يتبع إرادة الجاعل وتحديده.

كاشتراط معلوماتية العوضين في المعاملات.

القسم الثاني : والشرط الجعلي ينقسم :

أولاً : ينقسم الشرط الجعلي باعتبار جاعله ومصدره إلى :

1. الشروط العقلية, كاشتراط القدرة في التكليف.

2. الشروط العقلائية, كاشتراط المالية في العوضين.

3. الشروط الشرعية, كاشتراط البلوغ في التكليف.

4. الشروط المادية, كاشتراط السّلّم للصعود إلى السطح.

5. شروط المتعاقدين, وهي ما يتفق عليها الطرفان في العقد.

ثانياً: تنقسم الشروط الجعلية بلحاظ مورده وسعة دائرته وضيقها:

1. الشرائط العامة الثابتة في جميع موارد التكليف, كالبلوغ والعقل والاختيار.

2. الشرائط الخاصة الثابتة في بعض موارد بمقتضى دليل ذلك المورد كاشتراط القبض في بيع الصرف, وعدم الزيادة في بيع الحنطة بالحنطة.

ثالثاً: ينقسم الشرط الجعلي بلحاظ إضافته إلى مشروطه وبالقياس إلى عنصر الزمان إلى:

1. الشرط المتقدم, كاشتراط غسل المستحاضة قبل طلوع الفجر في الصوم.

2. الشرط المقارن, كاشتراط الاستقبال في الصلاة.

3. الشرط المتأخر, كاشتراط الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى في صحة صوم يومها السابق.

رابعاً: ينقسم الشرط الجعلي بلحاظ استقلالية تعهده وارتباطه بغيره إلى:

1. الوعد : وهو التعهد الابتدائي.

2. الشرط : وهو التعهد المرتبط بعقد آخر.

وهنالك تفصيلات أخرى مثل الشرط المصرّح به في متن العقد, والارتكازي الضمني كشرط الصحة والمبني علية العقد.

محل الكلام في الشرط :

وقع كلامنا على مفردة واحدة من تلك التقسيمات وهو خصوص الشرط المجعول من قبل المتعاقدين أو أحدهما في ضمن عقد أو إيقاع لما في ذلك من أهمية كبرى بالحياة الاجتماعية اليومية للإنسان في عقوده ومعاملاته.

أولاً: مدرك القاعدة :    

1. ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام  قال: (سمعته يقول من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له, ولا يجوز على الذي اشترط عليه, والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل).(3)

2. ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام : (المسلمون عند شروطهم, إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز).(4)

3. ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام  أن علي ابن أبي طالب  عليه السلام  كان يقول: (مَن شرط لامرأته شرطاً فليف لها به, فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً.(5)

4. ما في عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: (المؤمنون عند شروطهم).(6)

ثانياً: المراد من القاعدة:

إن المراد من هذه القاعدة هو أنه يجب على كل مسلم ومؤمن أن يكون ثابتاً عند التزامه, بمعنى أنه إذا التزم لشخص بأمر فيجب عليه الوفاء له بذلك الأمر, وذلك من جهة وضوح أن هذه الكبرى الكلية الصادرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في مقام إنشاء الحكم لا الإخبار عن أمر خارجي, فقوله صلى الله عليه واله وسلم المسلمون عند شروطهم: أي جميع المسلمين؛ لأن الجمع المعرّف باللام يفيد العموم يجب أن يثبتوا عند جميع شروطهم. ولان الشروط جمع مضاف يفيد العموم, فهو صلى الله عليه واله وسلم يحكم على جميع المسلمين بلزوم الثبوت عند جميع شروطهم. فيكون المعنى (المسلمون عند شروطهم) هو وجوب الوفاء على كل مسلم بما التزم لغيره لا بما التزم غيره؛ لأنه لا معنى لأن يكون ثابتاً عند إلزامه غيره بأمر.

ثالثاً: الإجماع والاتفاق قديماً وحديثاً على وجوب الوفاء بالشروط الصحيحة في ضمن العقود اللازمة. ولكن هذا الإجماع مدركي لوجود الروايات المعتبرة.

رابعاً: الشرط في القاعدة : الظاهر حسب المتفاهم العرفي هو أن يكون الشرط في القاعدة هو بمعنى إلزامه بشيء في ضمن عقد ومعاملة أو أمر آخر, بمعنى أن يكون إلزامه غيره بشيء, أو التزامه لغيره بشيء مربوطاً بأمر آخر, وليس معنى الشرط مطلق الإلزام والالتزام.

خامساً: شرائط صحة الشروط ضمن العقود:

أن يكون مقدوراً للمشروط عليه بمعنى إن الذي يلتزم به المشروط عليه للمشروط يكون إيجاده دخلاً تحت قدرته, إن كان الشرط أي ما التزم به من الأفعال أو كان تسليمه متضمناً بذلك الوصف, وتلك الخصوصية تحت قدرته إن كان ما التزم  به من الأوصاف والحالات.

فمن شَرَطَ أن تكون السيارة صالحة مدة بقائها عنده, أو شرط أن يجعل البسر رطبا, أو قال أتزوجك بشرط أن تلدي ولداً. فهذه شروط باطلة كما أن اشتراط ما هو لا يجوز شرعاً كاشتراط أن يصنع التمر خمراً باطل؛ وذلك لأن الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً.

أن يكون سائغاً شرعاً, وهذا ما ذكره الفقهاء, ولكن هذا الشرط داخل في ضمن الشرط الأول؛ لأنه لا فرق في عدم كونه مقدوراً بين أن يكون عدم قدرته من جهة المنع الشرعي أو لجهات تكوينية، مثل شرط توريث من لا يرث.

أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء, وإن لم تكن له مالية عند العقلاء لا يبذلون بإزائه المال, والوجه في اشتراط هذا الشرط هو أنه إن لم يكن كذلك فيكون لغواً, وأدلة وجوب الوفاء بالشروط تكون منصرفة عن مثل هذا الشرط.

أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة الشريفة. أي اشتراط فعل محرم أوترك واجب, والضابط في ذلك هو أن يكون الشرط نافياً لما أثبته الشارع, أومثبتاً لما نفاه, فلو شرط عليه ارتكاب حرام أو ترك واجب يكون هذا الشرط مخالفاً للكتاب والسنة قطعاً؛ لأن ارتكاب الحرام وترك الواجب مما نفاه  الشارع ومنع عنه.

وأما لو شرط عليه فعل ما ليس بواجب ولا حرام, أو تركه سواء كان مباحاً أو مستحباً أو مكروهاً فلا يكون مخالفاً؛ لأن الشارع لم يمنع عن فعل متعلقات الأحكام غير الإلزامية, ولا عن تركها, فليس الشرط نافياً لما أثبته الشرع أو مثبتاً لما نفاه.

أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد, أي لا يكون منافياً لمضمون العقد وآثاره, مثلاً زوّجتك موكلتي بشرط أن لا تستمتع منها, أو بعتك هذا المال بشرط أن لا تتصرف فيه.

آثار العقد العرفية, مثل هبته لابنه أو أحد أصدقائه.

منافياً لبعض الآثار الشرعية, أن تشترط الخروج من البيت متى شاءت. نعم, لوشرطت عليه أن يأذن لها الخروج فيما يجوز الخروج, كالخروج لمجالس العزاء يجب الوفاء بهذا الشرط. أما الإذن للخروج إلى المحرّم فلا.

أن لا يكون الشرط مجهولاً وإن كان في ضمن عقد البيع أو غيره؛ لأنه يقضي إلى الغرر, وكل معاملة غررية باطلة؛ لأن شرط المجهول يسري بجهالته إلى نفس المعاملة, بحيث صارت تلك المعاملة بالشرط المجهول غررية.

أن لا يكون الشرط مستلزماً للمحال, بمعنى أن وجود الملتزم به في مقام الامتثال يكون محالاً, وذلك كقول الشارط بعتك بشرط أن تبيعه مني؛ لأنه مستلزم للدور.

الشروط على ثلاثة أقسام بل أربعة :

1. مذكورة في ضمن العقد اللازم, هذا هو القدر المتيقن من تناول القاعدة له.

2. الإلتزامات الابتدائية والمتعهدات المستقلة غير المربوطة بعقد المنشأة باللفظ, ولكن بإنشاء مستقل حيث لا عقد في البين أصلاً, ولا ارتباط بينهما كالوعد. وهذا القسم هو الخارج عن تحت هذه القاعدة تخصصاً أو تخصيصاً بالإجماع.

3. هو ما يكون التباني والتوافق عليه خارج العقد, ووقع العقد مبنياً عليه من دون ذكرها في متن العقد. وهو محل الكلام, يجب الوفاء أم لا؟ أو لابد من ذكرها في العقد.

4. هو أن يقع التواطؤ والتباني عليه قبلاً, ولم يقع العقد مبنياً عليه, بل كان حال العقد مغفولاً عنه, وهي تلحق بالقسم الثاني.

تطبيقات على الشرط :

1. إذا تعذّر الشرط في العقد فللمشروط له خيار الفسخ فقط, وليس له الإرش.

2. إن الثمن في المعاملة المشروطة أو العقد المشروط لا يقسم الثمن على المبيع مثلا والشرط, فليس الشرط طرفاً للمعاوضة والمبادلة, فلا يقع شيء من الثمن بإزائه.

3. لو اشترط عدم إخراج الزوجة من بلدها فإن كان متعلق الشرط هو عدم سلطنة الزوج على زوجته في إخراجها فهذا خلاف الكتاب, وإما إذا كان شرط الالتزام بأن لا يعمل سلطنته فلا محذور فيه.

______________

(1) مصطلحات الفقه/ المشكيني/ 311.

(2) القواعد والفوائد/ الشهيد الأول/ ج1/ ص64.

(3) الوسائل/ الحر العاملي/ ج18/ ص16/ كتاب التجارة/ باب 6 من أبواب الخيار.

(4) المصدر نفسه.

(5) الوسائل/ الحر العاملي/ ج18/ ص17/ كتاب التجارة/ باب 6 من أبواب الخيار.

(6) مستدرك الوسائل/ ميرزا حسين النوري/ ج13/ ص301/ كتاب التجارة/ باب 4 من أبواب الخيار.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.