x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : القواعد الفقهية : المؤمنون عند شروطهم :

قاعدة « المؤمنون عند شروطهم‌ »

المؤلف:  لسيد محمّد كاظم المصطفوي

المصدر:  مائة قاعدة فقهية

الجزء والصفحة:  ص263 - 268.

18-9-2016

1467

المعنى: معنى القاعدة بشكل موجز هو لزوم الوفاء بالشرط ، وأما معناه على التفصيل، فيقال: أن القاعدة تتكوّن من شطرين :

الشطر الأوّل : تسلط المؤمنين على الاشتراط فيتسلط المتعاملان على جعل الالتزام والتعهدات التي نسمّيها بالشروط.

والشطر الثاني : وجوب العمل بمقتضى الشرط فيجب على المتعاملين العمل بما تعهّدا به، من الشروط السائغة.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- قوله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المؤمنون: 8] . هذه الآية الكريمة تكون في جهة بيان الأوصاف للمؤمنين فتبيّن أنّ رعاية العهد والوفاء به من صفات المؤمنين اللازمة عليهم، وبما أنّ العهد ينطبق مع الشرط يتم المطلوب وإذا فتكون خلاصة معنى الآية: (المؤمنون على) عهدهم راعون. وهي عبارة أخرى عن قوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم. وما أحسن هناك أن نقول : نعم‌ الوفاق وحسن الاتفاق.

2- الروايات الواردة في مختلف الأبواب.

منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ «1».

صرّحت على مدلول القاعدة وعلى نوعيّة الاشتراط.

ومنها صحيحة عبد اللّه بن سنان الثانية في الباب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب اللّه عز وجلّ فلا يجوز «2». والدلالة تامّة.

ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام إنّ علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو حلّل حراما «3». والدلالة تامّة.

وهناك روايات كثيرة يمكننا أن نقول: إن العدد يبلغ مستوى التواتر: كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه: والنصوص مستفيضة فيه (الاشتراط) أو متواترة «4».

وقال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: والأصل فيه (الاشتراط) الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كل شرط إلّا ما استثنى، والاخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة، فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد تواتره: أن المسلمين عند شروطهم «5».

فالقاعدة متخذة من النّصوص بنفس الصياغة.

ما هو الشرط السائغ: الشرط الذي أطبق أقوال الفقهاء على مشروعيّته هو الشرط السائغ وهو عبارة عن الشرط الذي لم يكن مخالفا للكتاب والسنّة.

قال‌ المحقق الحلّي رحمه اللّه: وضابطه: ما لم يكن مؤدّيا إلى جهالة المبيع، أو الثمن، ولا مخالفا للكتاب والسنّة «6». وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه في أنّ الأمر يكون كذلك: ضرورة وضوح بطلان الثاني (مخالف الكتاب والسنّة) وكذا الأول (موجب الجهالة) بعد ما عرفت من اعتبار المعلوميّة فيهما بل هو مندرج في الثاني «7».

و قال الفاضل النراقي: غير الجائز (من الشرط) في عباراتهم أربعة: 1- الشرط المخالف للكتاب والسنّة، 2- والشرط الذي أحلّ حراما وحرّم حلالا، 3- والشرط المنافي لمقتضى العقد، 4- والشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين «8».

و التحقيق: أنّ الشرط السائغ هو الذي لم يكن مخالفا للكتاب والسنّة فحسب.

و الموارد الثلاثة الأخرى (جهالة المبيع، تحليل الحرام وتحريم الحلال، خلاف مقتضى العقد) كلّها تندرج في مخالفة الكتاب والسنّة ويكون كل واحد من تلك الموارد من مصاديق المخالفة للكتاب والسنّة كما ألمح المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه الى ذلك الاندراج ببيانه الذي مرّ بنا ذكره آنفا في نطاق الشرط.

قال الفاضل النراقي رحمه اللّه: مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا سواء كان قبل العقد أو بعده، بل لو لم يكن عقد أيضا، إلّا فيما كان شرطا للخيار المستلزم للعقد مقارنا للشرط أو قبله أو بعده، وقد خرج من ذلك ما كان قبل النكاح بالإجماع وامّا غيره فلا دليل على خروجه «9». والأمر كما أفاده.

وقال سيّدنا الأستاذ: لا شبهة في جواز جعل الشرط في العقود ولا خلاف فيه بين الأصحاب سواء كان متصلا بالعقد أو منفصلا عنه- الى أن قال- يستدل على مشروعية الشرط بالرواية المستفيضة بل المتواترة بين الفريقين: المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطا خالف كتاب اللّه وسنّة نبيّه، فإنها تدلّ بإطلاقها على لزوم الوفاء‌ بكل شرط، غاية الأمر خرج عنها الشروط الابتدائيّة وبقي الباقي «10». والمقصود من الشروط الابتدائيّة هناك الشروط التي لم تكن في ضمن العقد، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في أنّ الشرط السائغ لا بد: أن يلتزم به في متن العقد، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور، بل لم يعلم فيه خلاف- فقال:- إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا- إلى أن قال:- أنّ الخارج عن عموم: المؤمنون عند شروطهم هو ما لم يقع العقد مبنيّا عليه «11». وذلك لعدم تحقق العلاقة بين الشرط وبين العقد في صورة عدم التقارن الزماني بينهما، وها هو المتفاهم عند العرف والمتيقن من السيرة العقلائية.

وتبيّن لنا أنّ الشرط الذي لم يتعلق بالعقود كان بنفسه موردا للقاعدة، وأمّا الشروط التي تتعلّق بالعقود فلا بد أن تكون في ضمن العقد ومقارنة له حتى يكون بناء العقد على الشرط مفهوما عند العرف، وتبين لنا أيضا أن الشرط في العقد لا يختص بالبيع بل يتحقق في جميع العقود اللازمة.

فروع :

الأوّل: قال شيخ الطائفة رحمه اللّه: والذي يقتضيه مذهبنا أنّه إذا شرط في الصداق الخيار كان العقد صحيحا، والمهر لازما، والخيار ثابتا، لقوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم «12».

الثاني: قال العلّامة رحمه اللّه: عقد الكفالة يصحّ دخول الخيار فيه فان شرط الخيار فيها مدة معينة صحّ، لقوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم «13».

الثالث: قال المحقق الحلّي رحمه اللّه: ويجب أن يأتي بما شرط عليه (في الحج) من‌ تمتع أو قران أو إفراد «14». وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه بأنّ الحكم يكون كذلك: لقاعدة المؤمنون عند شروطهم «15».

الرابع: قال سيّدنا الأستاذ: ولا يضمن (المستعير) مع عدمه (عدم التعدي) إلّا أن يشترط عليه الضمان «16». وذلك على أساس قاعدة: المؤمنون على شروطهم.

ما هو شرط النتيجة وشرط الفعل؟ المقصود من شرط النتيجة هو الشرط الذي يتحقق نتيجة للعقد، كقولك: بعتك هذا بهذا، بشرط أن أكون وكيلك على كذا.

فاذا يتواجد الشرط بتواجد العقد. والمقصود من شرط الفعل تواعده ضمن العقد كقولك: بعتك هذا بهذا بشرط أن توكّلني بكذا، فإذا يتحقق الوعد بالشرط في ضمن العقد، ولم يتحقق الشرط نفسه، فتحقق الشرط (الوكالة) يحتاج إلى إنشاء مستقل يختصّ به. وها هو المصطلح عند الفقهاء.

________________

(1) الوسائل: ج 12 ص 353 باب 6 من أبواب الخيار ح 1.

(2) نفس المصدر السابق: ح 2.

(3) نفس المصدر السابق: ص 354 ح 5.

(4) جواهر الكلام: ج 23 ص 199.

(5) المكاسب: الخيارات: ص 228.

(6) شرائع الإسلام: ج 2 ص 33.

(7) جواهر الكلام: ج 23 ص 199.

(8) عوائد الأيام: ص 46.

(9) عوائد الأيام: ص 46.

(10) مصباح الفقاهة: ج 6 ص 201.

(11) مكاسب: قسم الخيارات ص 282.

(12) المبسوط: ج 4 ص 304.

(13) تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 99.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.

(15) جواهر الكلام: ج 17 ص 371.

(16) منهاج الصالحين: ج 2 ص 135.