أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
423
التاريخ: 11-5-2019
514
التاريخ: 11-9-2016
243
التاريخ: 11-9-2016
261
|
وقد ذكر له اصطلاحان :
الأوّل : هو الحكم الذي اخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي ، وبهذا يتمحّض الحكم الظاهري في الاصول العمليّة ، إذ هي التي اعتبر في جريانها الشك في الحكم الواقعي ، فموضوع البراءة الشرعيّة مثلا هو الشك في التكليف المتوجّه للمكلّف واقعا تجاه هذه الواقعة أو تلك ، وهكذا سائر الاصول العمليّة فإنّها جميعا قد أخذ في موضوعاتها الشك في الحكم الواقعي.
الثاني : هو الحكم المجعول في ظرف الجهل بالحكم الواقعي بقطع النظر عن أخذ الجهل والشك في الحكم الواقعي موضوعا في الحكم أو عدم أخذه في موضوعه.
وبهذا تكون تمام الأحكام المستفادة بواسطة الأدلّة الاجتهاديّة والمستفادة بواسطة الأدلّة الفقاهتيّة أحكاما ظاهريّة ، وذلك لأنّ الاحكام المدلول عليها بالأدلّة الاجتهاديّة ، وان لم يؤخذ في موضوعها الشكّ في الحكم الواقعي إلاّ انّها مجعولة في ظرف الشك في الحكم الواقعي ، بمعنى انّ مدلول الدليل الاجتهادي لا يصحّ اللجوء اليه والتعبّد به إلاّ في ظرف الجهل بالحكم الواقعي ، أمّا في ظرف العلم بالحكم الواقعي فإنّ الحكم المفاد بواسطة الدليل الاجتهادي ليس بحجّة.
والمتحصّل انّ الحكم الظاهري ـ بناء على هذا المعنى ـ هو كلّ حكم اخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي أو كان مورده الشك والجهل بالحكم الواقعي.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
البحرين تفوز بجائزة أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|