أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2019
509
التاريخ: 9-9-2016
1212
التاريخ: 8-9-2016
589
التاريخ: 10-9-2016
318
|
مورد البحث تحت هذا العنوان هو ما لو ورد أمر بشيء ثم ورد بعد ذلك أمر بنفس ذلك الشيء، فهل انّ تعقّب الامر للأمر يقتضي حمل الأمر الثاني على التأكيد أو انّ الأمر الثاني يبقى على ظهوره في التأسيس كما لو لم يكن مسبوقا بأمر.
ومحل البحث بالإضافة الى وحدة متعلقي الأمرين هو ما لو لم يكن أحدهما مشروطا بشرط دون الآخر ، بأن كان كلا الأمرين مطلقين ، كما لو قال المولى « أقم الصلاة » ثم قال « أقم الصلاة» ، وكذلك يدخل في محل البحث حالة اتحاد الأمرين في الشروط ، بأن يفترض انّ الشروط المعتبرة في الأمر الاول هي عينها المعتبرة في الأمر الثاني.
أما لو كان أحد الأمرين مشروطا بشرط وكان الآخر مطلقا من جهته ، أو كان أحدهما مشروطا بشرط وكان الآخر مشروطا بغيره فإنّ ذلك خارج عن محل البحث.
ثم لا يخفى عليك انّ مورد البحث يشمل حالتي وقوع الأمرين بنحو التعاقب في كلام متصل ووقوعهما في كلامين منفصلين. وكيف كان فالبناء على التأسيس يقتضي البناء على وجود وجوبين متعلّقين بمتعلّق وموضوع واحد ، وأما البناء على التأكيد فهو يعني البناء على انّ الأمر الثاني يقتضي اشتداد مرتبة الوجوب.
ومع اتضاح مورد البحث نقول : انّ صاحب الكفاية رحمه الله ادعى وقوع التنافي بين ما هو مقتضى ظهور الصيغة وبين ما هو مقتضى اطلاق المادة ، فمقتضى ظهور الصيغة هو التأسيس ، أي انّ صيغة الأمر ظاهرة في تعلّق إرادة المولى اللزومية بإيجاد متعلق الأمر ، ولا يختلف الحال في هذا الظهور بين أمر وأمر ، فكما انّ الاول ظاهر في ذلك فكذلك الثاني المتعقب للأول ، وهذا ما يستوجب ايجاد فردين من الطبيعة المأمور بها ، إذ انّ ظهور صيغة الأمر في التأسيس يكشف عن أن المولى قد تعلّقت إرادته بايجاد الطبيعة مرتين ، لأنّ هذا هو مقتضى التكرار بعد استظهار التأسيس من صيغة الأمر.
إلا انّ هذا الاستظهار يتنافى مع اطلاق المادة والتي هي الطبيعة الواقعة متعلقا للصيغة ، مثل الصلاة في قوله « صلّ » ، فإنّ مقتضى اطلاق المادة في الأمر الثاني وعدم التقييد بمثل «مرة اخرى » معناه اتحاد متعلّقي الأمرين وانّ إرادة المولى قد تعلّقت بإيجاد الطبيعة في ضمن واحد من أفرادها.
إلاّ انّه مع هذا التنافي ـ بين ما هو مقتضى الظهور في الصيغة وما هو مقتضى اطلاق المادة ـ يكون المستظهر من هذا الفرض هو التأكيد فهو المنسبق من صيغة الأمر الثاني. وذلك لوجود خصوصية اقتضت ذلك وهي كون الصيغة الثانية مسبوقة بمثلها مع عدم اختصاص أحدهما بشرط أو سبب.
هذا هو حاصل ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله في المقام ، وعلّق السيد الصدر رحمه الله على ذلك بما حاصله : ان صيغة الأمر ليس لها دلالة على أكثر من الوجوب ، وانّ التأسيس والتأكيد
خارج عن مفاد الصيغة ، ولهذا لا بدّ من التماس قرينة على إرادة أحدهما ، فقد تختلف النتيجة باختلاف الحالات.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|