أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
606
التاريخ: 4-9-2016
501
التاريخ: 10-8-2016
484
التاريخ: 2-9-2016
573
|
(أي الطريق المجعول في حق الجاهل بالواقع) المجعول في حق الجاهل بالواقع ان كان له كاشفية ذاتية عن الواقع ناقصة وناظرية وحكاية ولو نوعية واعتبره الشارع بلحاظ كشفه ونظره يسمى ذلك دليلا وامارة، والا فاصلا كما تقدم وقد يطلق على المجعول لكشف حال الاحكام الدليل وعلى المعتبر لبيان حال الموضوعات الامارة. فقوام أمارية الامارة بأمرين:
احدهما: وجود كاشفية ناقصة فيها بالذات. والثاني: كون امضائها بنحو تتميم كشفها وامضاء طريقيتها. مثلا إذا اخبر العادل بوجوب الجمعة أو حرمة العصير فقوله حاك عن الواقع ظنا وبعد ورود ادلة تدل على وجوب تصديقه والعمل على طبقه يصير قوله دليلا اجتهاديا وامارة على الاحكام ومثل ذلك الظن الإنسدادي والاجماع المنقول والشهرة في الفتوى على القول بحجيتها. وإذا قامت البينة على كون المال المعين ملكا لزيد كان ذلك دليلا وامارة في الموضوعات ويجب ترتيب آثار المخبر به بواسطة اخبارها.
تنبيهات: الاول: ان المعتبر للدليل ان كان هو الشارع يسمى ذلك دليلا شرعيا وامارة شرعية كخبر العدل والثقة والظن الإنسدادي على الكشف، وان كان هو العقل يسمى دليلا عقليا وامارة عقلية كالظن الإنسدادي على الحكومة فراجع عنوان الحكومة.
الثاني: ان الدليل الشرعي قد يكون هو جعل الحجية له من الشارع جعلا بدئيا من غير سبق عمل عليه من العقلاء فيقال انه دليل شرعي تأسيسي، وان كان مع عمل العقلاء بذلك والشارع امضى عملهم ولو بالسكوت وعدم نهيهم عنه فيقال انه دليل امضائي ، وجل الادلة لو لم يكن كلها إمضائية رخص الشارع فيها العمل بما عليه العقلاء.
الثالث: ان وجه تقييد الدليل بالاجتهادي احيانا بملاحظة ما قيل في تعريف الاجتهاد ; فانهم عرفوا الاجتهاد بانه استفراغ الوسع وبذل الجهد في تحصيل الاحكام الواقعية فالمجتهد هو الطالب للأحكام الواقعية كما ان الدليل هو الحاكي عن تلك الاحكام فناسب ان ينسب هذا النحو من الدليل إليه.
الرابع: ان افراد الامارة المعتبرة في الاحكام قليلة جدا فالذي تسلمه الجل لو لا الكل هو خبر العدل أو الثقة وحكم العقل. واما الاجماع المنقول وبعض مصاديق المحصل والشهرة في الفتوى والظن الإنسدادي ونوحها فيمكن دعوى الشهرة من المتأخرين على عدم حجيتها. واما ادلة الموضوعات فهي كثيرة عمدتها البينة اعني اخبار العدلين فما زاد. ومنها: اخبار ذي اليد بالطهارة والنجاسة والملكية والكرية ونحوها. ومنها: اخبار المرئة في بعض الموارد. ومنها الامور المختصة بهن كالطهر والحيض والعدة ونحوها. ومنها: اخبار العدل مع انضمام اليمين. ومنها: اخبار الصبيان في القتل.
ومنها: اخبار الشخص فيما لا يعرف الا من قبله كعلمه وجهله ونحوهما. ومنها: اليد المثبتة للملكية بناء على كونها امارة.
الخامس: قد ظهر مما ذكرنا ان قول العدل الواحد حجة في الاحكام دون الموضوعات الا في الجملة والوجه في ذلك الاستظهار من الروايات. ثم ان البحث عن كون حجية الامارات بنحو السببية أو الطريقية ...[يبحث] تحت عنوان السببية.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|