أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
949
التاريخ: 4-9-2016
734
التاريخ: 1-9-2016
674
التاريخ: 10-8-2016
492
|
الدليل اذا كان قطعيا فهو حجة على اساس حجية القطع، واذا لم يكن كذلك فإن قام دليل قطعي على حجيته اخذ به، واما اذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك، فالأصل فيه عدم الحجية. ونعني بهذا الاصل ان احتمال الحجية ليس له أثر عملي وان كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع معه ايضا، ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابلة البراء ة العقلية - قاعدة قبح العقاب بلا بيان - عند من يقول بها والبراء ة الشرعية والاستصحاب واطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء.
اما البراء ة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر ايضا، لان احتمال الحجية لا يكمل البيان والا لتم باحتمال الحكم الواقعي. ولو أنكرناها وقلنا إن كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته، فالواقع منجز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجية.
واما البراءة الشرعية فاطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية ايضا، لان موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي وهو ثابت مع احتمال الحجية ايضا، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية.
غير انه في هذه الحالة يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراء ة لانه أقوى منه وحاكم عليه مثلا، واما مع عدم ثبوت الدليل الاقوى فيؤخذ بدليل البراء ة، وكذلك الكلام في الاستصحاب، واما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق على عدم الوجوب فهو حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص ايضا، لان مجرد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الاطلاق.
ونستخلص من ذلك ان الموقف العملي لا يتغير باحتمال الحجية، وهذا يعني ان احتمالها يساوي عمليا القطع بعدمها. ونضيف إلى ذلك ان بالإمكان اقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية حيث مر بنا انه يقتضى التنافي بينها بوجوداتها الواقعية، وهذا يعني ان البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوته، حكمان ظاهريان متنافيان، فالدليل الدال على البراء ة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة فيؤخذ بذلك ما لم يقم دليل اقوى على الحجية. وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الامارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن وغير العلم، فان كل ظن يشك في حجيته يشمله اطلاق هذا النهي.
وقد اعترض المحقق النائيني (قدس الله روحه) على ذلك، بان حجية الامارة معناها جعلها علما، لانه بني على مسلك جعل الطريقية، فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ، لان موضوعه غير محرز. وجواب هذا الاعتراض ان النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، وانما هو ارشاد إلى عدم حجيته، إذ من الواضح ان العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، وانما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع فيكون مفاده عدم الحجية، فاذا كانت الحجية بمعني اعتبار الامارة علما، فهذا يعني ان مطلقات النهى تدل على نفي اعتبارها علما، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الامارة، وبهذا تصلح لنفي الحجية المشكوكة.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|