المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الاعمال التشريعية لمجلس الوزراء
23-4-2022
أصول الموالح Citrus rootstocks
18-8-2022
امتصاص الأشعة فوق البنفسجية للأحماض الأمينية
2023-11-12
نظرية الظروف الاستثنائية
1-9-2020
احتجاج الامام في صبيحة يوم عاشوراء
8-04-2015
Nathan Joseph Harry Divinsky
25-2-2018


تأسيس الاصل عند الشك في الحجية  
  
500   08:07 صباحاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 46.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016 949
التاريخ: 4-9-2016 734
التاريخ: 1-9-2016 674
التاريخ: 10-8-2016 492

الدليل اذا كان قطعيا فهو حجة على اساس حجية القطع، واذا لم يكن كذلك فإن قام دليل قطعي على حجيته اخذ به، واما اذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك، فالأصل فيه عدم الحجية. ونعني بهذا الاصل ان احتمال الحجية ليس له أثر عملي وان كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع معه ايضا، ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابلة البراء ة العقلية - قاعدة قبح العقاب بلا بيان - عند من يقول بها والبراء ة الشرعية والاستصحاب واطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء.

اما البراء ة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر ايضا، لان احتمال الحجية لا يكمل البيان والا لتم باحتمال الحكم الواقعي. ولو أنكرناها وقلنا إن كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته، فالواقع منجز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجية.

واما البراءة الشرعية فاطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية ايضا، لان موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي وهو ثابت مع احتمال الحجية ايضا، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية.

غير انه في هذه الحالة يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراء ة لانه أقوى منه وحاكم عليه مثلا، واما مع عدم ثبوت الدليل الاقوى فيؤخذ بدليل البراء ة، وكذلك الكلام في الاستصحاب، واما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق على عدم الوجوب فهو حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص ايضا، لان مجرد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الاطلاق.

ونستخلص من ذلك ان الموقف العملي لا يتغير باحتمال الحجية، وهذا يعني ان احتمالها يساوي عمليا القطع بعدمها. ونضيف إلى ذلك ان بالإمكان اقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية حيث مر بنا انه يقتضى التنافي بينها بوجوداتها الواقعية، وهذا يعني ان البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوته، حكمان ظاهريان متنافيان، فالدليل الدال على البراء ة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة فيؤخذ بذلك ما لم يقم دليل اقوى على الحجية. وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الامارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن وغير العلم، فان كل ظن يشك في حجيته يشمله اطلاق هذا النهي.

وقد اعترض المحقق النائيني (قدس الله روحه) على ذلك، بان حجية الامارة معناها جعلها علما، لانه بني على مسلك جعل الطريقية، فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ، لان موضوعه غير محرز. وجواب هذا الاعتراض ان النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، وانما هو ارشاد إلى عدم حجيته، إذ من الواضح ان العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، وانما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع فيكون مفاده عدم الحجية، فاذا كانت الحجية بمعني اعتبار الامارة علما، فهذا يعني ان مطلقات النهى تدل على نفي اعتبارها علما، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الامارة، وبهذا تصلح لنفي الحجية المشكوكة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.