أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
605
التاريخ: 1-9-2016
716
التاريخ: 2-9-2016
527
التاريخ: 10-8-2016
707
|
التخطئة: في الاصطلاح عبارة عن ان يكون لحكم أو موضوع ذي حكم وجود واقعى محفوظ قد يخطئه المجتهد المريد للوصول إليه بطريق معتبر من علم أو امارة وقد يصيب فالقائلون بواقع محفوظ للشيء قد يصيبه طالبه وقد لا يصيبه يسمون بالمخطئة.
والتصويب: عبارة عن تبعية واقع الشيء لما ادى إليه الطريق المعتبر والقائلون بذلك يسمون مصوبة. ثم ان التخطئة والتصوب تارة يلاحضان في الحكم العقلي واخرى في الحكم الشرعي وثالثة في الموضوع المرتب عليه الحكم، وعلى كل تقدير اما ان يلاحاظا فيما إذا حصل للمجتهد القطع بهذه الامور أو يلاحظا فيما إذا قامت الامارة المعتبرة عليها، واما الاصول العملية فهي ليست طرقا إلى الواقع فلا يلاحظ فيها عنوان التخطئة والتصويب. اما الاول: اعني العقليات سواء كان الطريق إليها علما أو غير علم فلا اشكال بل لا خلاف ظاهرا في التخطئة فيها، فالعقل يحكم بامتناع إجتماع الضدين والنقيضين وحسن الاحسان وقبح الظلم وغيرها مما استقل به العقول والمعتقد على وفق تلك الامور مصيب وعلى خلافها مخطئ، وليس اجتماع الضدين وامتناعهما تابعين لعلم الناس فمن اعتقد الامتناع امتنع في حقه ومن اعتقد الجواز جاز. وكذا الكلام في الموضوعات سواء كانت عرفية محضة أو شرعية مستنبطة فانه لا يعرف القائل بالتصويب فيها ; فلكل موضوع كالغني والفقير والبيع والاجارة والكر والقليل بل والطهارة والنجاسة واقع محفوظ يصيبه الطريق تارة ويخطئه اخرى لا ان البيع مثلا عند المعتقد بيعيته بيع وعند الجاهل ليس ببيع. واما الاحكام الشرعية فقد وقع الاختلاف فيها على اقوال:
الاول: التصويب مطلقا في صورة العلم بالواقع وقيام الامارات عليه، الثاني: التخطئة كذلك، الثالث: التفصيل بين العلم والامارات بالقول بالتخطئة في الاول واما الثاني فبالنسبة إلى الحكم الواقعي الإنشائي القول بالتخطئة ايضا وبالنسبة إلى الظاهري الفعلي القول بالتصويب. ومنشأ القولين الاخيرين هو الاختلاف في ان حجية الامارة هل هي بنحو الطريقية أو السببية، فمن قال بالأول ذهب إلى القول الثاني ومن قال بالثاني ذهب إلى القول الثالث. مثلا إذا اخبر العادل بوجوب صلوة الجمعة وامر الشارع بتصديقه فبناء على الطريقية يكون امره بتصديقه عبارة عن جعل قوله طريقا إلى الواقع من دون جعل حكم آخر في قبال الواقع وهذا الطريق قد يكون مصيبا منجزا للواقع وقد يكون مخطئا معذرا عن تركه فلنا واقع ثابت اصبناه تارة واخطأناه اخرى. واما بناء على السببية يكون مفاد وجوب التصديق هو جعل حكم نفسي على طبق اخباره صادف قوله الواقع أو خالفه ويرجع الواقع إلى المرتبة الانشائية فهذا الطريق بالقياس إلى الواقعي الإنشائي وان كان يلاحظ فيه الخطاء والصواب الا انه بالقياس إلى الفعلي الظاهري لا معنى له بل ذلك الحكم تابع لقيامه وهذا ما قالوا من التخطئة والتصويب الاضافين.
تنبيهات:
اولها: ان مراد القائلين بالتصويب مطلقا يتصور على اقسام:
الاول: ان لا يكون في فعل المكلف الجاهل بالحكم مصلحة ولا مفسدة اصلا تقتضيان جعل الحكم في حقه فلم ينشأ الله تعالى بالنسبة إليه حكما واللوح المحفوظ المكتوب فيه حكم كل شئ خال عن حكم فعل هذا المكلف لخلوه عن علل الاحكام ومصالحها، فإذا تتبع وتفحص وقام عنده طريق معتبر على حكم من الاحكام انشأ الله واوجده في حقه وامر بان يكتب في اللوح المحفوظ. وحينئذ إذا قام عند احد طريق على وجوب الجمعة مثلا وعند آخر طريق على حرمتها وعند ثالث على استحبابها، تولد في فعل الاول المصلحة الملزمة فينشأ الله تعالى وجوبها في حقه وفى فعل الثاني المفسدة الملزمة فينشأ حرمتها في حقه وهكذا.
الثاني: ان يكون في الواقع في كل فعل من الافعال الاقتضائية مصلحة أو مفسدة ملزمة أو غير ملزمة، وتكون احكام الافعال ايضا منشأة على حسب اقتضاء تلك المصالح والمفاسد سواء في ذلك العالم والجاهل، لكنه إذا تفحص الجاهل فأصاب الواقع كان ذلك هو حكمه الثابت غير المتغير ; وان اخطأ طريقه وادى إلى غير الواقع زال الملاك الواقعي من المصلحة والمفسدة وانتفى الحكم المسبب عنه ايضا انشاء وفعلية وحدث ملاك على طبق تأدية طريقه وحدث حكم مناسب للملاك الحادث أو غلب الملاك الحادث على الملاك السابق فتبعه الحكم، فلو كانت الجمعة ذات مفسدة ومحرمة وقام طريق عنده على وجوبها زالت المفسدة بالكلية أو غلبت المصلحة عليها بحيث كان المقدار الزائد بحد الالزام فصارت واجبة في حقه.
الثالث: ان يكون الفعل كالصورة السابقة ذا ملاك وحكم في الواقع وبعد قيام الطريق على خلافه ايضا لم يزل ملاكه باقيا ولم يحدث فيه نقص اصلا ولم ينتف الحكم الواقعي ايضا الا عن مرتبة الفعلية فالجمعة المحرمة واقعا محرمة وان قامت الامارة على خلافها الا ان الحادث بسبب قيام الامارة امور:
احدها: سقوط الحكم الواقعي عن الفعلية ورجوعه إلى مرتبة الانشاء. ثانيها: حدوث مصلحة في امر الشارع بتبعية تلك الطريق كمصلحة تسهيل الامر على المكلف أو احترام العادل مثلا ليجبر بها ما فات من الواقع. ثالثها: حدوث حكم ظاهري مسبب عن تلك المصلحة الحادثة.
ثانيها: قد ادعى الاجماع وتواتر الاخبار على بطلان التصويب بالمعنى الاول والثاني وتسالموا على ان لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل، ومن قامت عنده الامارة على وفاته أو خلافه، واما التصويب بالمعنى الثالث فلا دليل على بطلانه بل يمكن ان يكون مراد القائلين بالسبية من اصحابنا الامامية هو هذا المعنى. فراجع عنوان السببية والطريقية. ثالثها: الفرق بين التصويب بالمعنى الاول والثاني من وجوه: احدها: انه قبل قيام الامارة لدى الجاهل لا حكم له في الواقعة اصلا على الاول وله حكم واقعى كالعالمين على الثاني. ثانيها: ان قيام الامارة الموافقة يؤثر في توليد المصلحة والمفسدة والحكم على الاول ولا تأثير له فيها على الثاني.
ثالثها: انه بعد قيام الامارة المخالفة لا مقتضى لغير حكم الامارة على الاول دون الثاني فان فيه قد يكون ملاك الحكم الواقعي موجودا وان كان غير مؤثر شيئا ومغلوبا لملاك حكم الامارة. رابعها: ان قيام الامارة على الوجهين الاولين سبب لجعل الحكم الواقعي وعلى الوجه الثالث سبب لجعل الحكم الظاهري.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|