أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
948
التاريخ: 1-9-2016
620
التاريخ: 2-9-2016
526
التاريخ: 4-9-2016
563
|
أصالة الصحّة في فعل الغير من الأُصول المجمع عليها و لها معنيان:
1- حسن الظن بالمؤمن والاعتقاد الجميل في حقّه حتّى لا ينسبه إلى اعتقاد فاسد أو صدور عمل محرّم منه أو فاسد، وهذه من الوظائف الإسلامية التي يدعو إليها القرآن والسنّة قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12]
وأمّا السنّة فروى إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «إذا اتّهم المؤمن أخاه، إنماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء».(1)
وأصالة الصحّة بهذا المعنى أصل أخلاقي لا كلام فيه ولا يترتّب عليه أثر فقهيّ.
2. فرض الفعل الصادر من الغير صحيحاً مطابقاً للواقع، مثلاً إذا قام المسلم بغَسْل الميت وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه، أو قام بغسل الأواني و اللحوم المتنجّسة، يحمل فعله على الصحّة بهذا المعنى، وبالتالي يسقط التكليف عن الغير ولا يحتاج إلى إحراز الصحّة بالعلم والبيّنة.
ومثله إذا أذّن أحد المؤمنين أو أقام و شُكّ في صحّة عمله، يحمل على الصحّة، و يسقط التكليف عن الغير، أو ناب المسلم عن رجل في الحجّ أو العمرة أو في جزء من أعمالهما، و شُكّ في صحّة العمل المأتي به، يحمل على الصحّة، إلى غير ذلك من أعمال الوكلاء في الزواج والطلاق والبيع و الشراء والإجارة، أو فعل الأولياء كالأب والجدّ في تزويج من يتوليانه أو الاتّجار بماله.
والدليل على أصالة الصحّة بهذا المعنى هو وجود الإجماع العملي بين الفقهاء وسيرة المسلمين النابعين من سيرة العقلاء على حمل فعل الغير على الصحّة، وهذا ممّا لا شكّ فيه.
والذي دعا إلى اتخاذهم هذا الأصل سنداً في الحياة هو ملاحظة طبع العمل الصادر عن إنسان عاقل، وهو يعمل لغاية الانتفاع بعمله آجلاً أو عاجلاً، ومقتضى ذلك هو إيجاد العمل صحيحاً لا فاسداً، كاملاً لا ناقصاً، وإلاّ يلزم نقض الغرض وفعل العبث.
ثمّ إنّ أصالة الصحّة متقدّمة على الاستصحاب لأحد وجهين:
الأوّل: انّها أمارة على الصحّة، لأنّ الغالب على فعل الإنسان العاقل المريد هو الصحّة لا الفساد، وانّ الفاسد أقلّ بكثير من الصحيح، فتكون أمارة ظنّية أمضاها الشارع.
الثاني: أنّها أصل لكنّها متقدّمة على الاستصحاب للزوم اللغوية إذا قُدِّم الاستصحاب عليها، إذ ما من مورد من مواردها إلاّ وفيه أصل يدل على الفساد في المعاملات، وعلى الاشتغال في العبادات، لأنّ الشكّ في الصحّة ناشئ غالباً من احتمال تخلّف شرط أو جزء، و الأصل عدم اقتران العمل بهما.
نعم تُقدَّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد إلاّ في موارد كان الفساد فيها هو الطبع الأوّلي للعمل مثلاً:
إذا كان طبع العمل مقتضياً للفساد، بحيث تكون الصحّة من عوارضه الشاذة وأطواره النادرة، كبيع الوقف مع احتمال المسوّغ له، ومال اليتيم ـ إذا لم يكن البائع وليّاً ـ و بيع العين المرهونة مدّعياً إذن المرتهن.
هذا في المعاملات ونظيره في العبادات، كإقامة الصلاة في المكان المغصوب، وفي الثوب النجس، مع احتمال المسوّغ لها فلا تجري أصالة الصحة فيهما.
_____________
1. الوسائل: 8، الباب 161 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 1.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|