أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
![]()
التاريخ: 4-9-2016
![]()
التاريخ: 18-8-2016
![]()
التاريخ: 2-9-2016
![]() |
لا شك في جريان الاصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه كما في اصالة الاحتياط او للتعذير عنه كما في اصالة البراء ة، ولكن قد يشك في التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه بنحو الشبهة الموضوعية - كالشك في صدور الحديث - او بنحو الشبهة الحكمية - كالشك في حجية الامارة المعلوم وجودها - فهل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي فنجري البراء ة عن التكليف الواقعي المشكوك ونجري براء ة اخرى عن الحجية اي الحكم الظاهري المشكوك. او تكفي البراء ة الاولى؟.
وبكلمة اخرى ان الاصول العملية هل يختص موردها بالشك في الاحكام الواقعية او يشمل مورد الشك في الاحكام الظاهرية نفسها؟. قد يقال باننا في المثال المذكور نحتاج إلى براء تين اذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز فنحتاج إلى مؤمن عن كل منهما، احدهما: احتمال التكليف الواقعي ولنسمه بالاحتمال البسيط، والآخر: احتمال قيام الحجة عليه، وحيث ان الحجية معناها ابراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الاحكام الظاهرية. فاحتمال الحجة على الواقع المشكوك يعني احتمال التكليف واقعي متعلق واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويته، ولنسم هذا بالاحتمال المركب. وعليه فالبراء ة عن الاحتمال البسيط لا تكفي بل لابد من التأمين من ناحية الاحتمال المركب ايضا ببراء ة ثانية.
وقد يعترض على ذلك بان الاحكام الظاهرية كما تقدم في الجزء السابق متنافية بوجوداتها الواقعية، فاذا جرت البراء ة عن الحجية المشكوكة وفرض انها كانت ثابتة يلزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين.
وجواب الاعتراض: ان البراء ة هنا نسبتها إلى الحجية المشكوكة نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي لأنها مترتبة على الشك فيها، فكما لا منافاة بين الحكم الظاهري والواقعي كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين طوليين من هذا القبيل، وما تقدم سابقا من التنافي بين الاحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ينبغي ان يفهم في حدود الاحكام الظاهرية العرضية اي التي يكون الموضوع فيها نحو واحد من الشك.
وقد يعترض على اجراء براء ة ثانية بانها لغو إذ بدون اجراء البراء ة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع البراء ة المؤمنة عن الحجية المشكوكة ومع اجرائها لا حاجة إلى البراء ة الثانية إذ لا يحتمل العقاب الا من ناحية التكليف الواقعي وقد أمن عنه.
والجواب على ذلك: ان احتمال ذات التكليف الواقعي شيء واحتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبر عنها الحجية المشكوكة شيء آخر، والتأمين عن الاول لا يلازم التأمين عن الثاني، ألا ترى ان بإمكان المولى ان يقول للمكلف: كلما احتملت تكليفا وانت تعلم بعدم قيام الحجة عليه فانت في سعة منه، وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة عليه فاحتط بشأنه. ولكن التحقيق مع ذلك: ان إجراء البراء ة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني عن اجراء البراءة عن الحجية المشكوكة وذلك بتوضيح ما يلي:
اولا: ان البراء ة عن التكليف الواقعي والحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان لان موضوعهما معا الشك في الواقع، خلافا للبراء ة عن الحجية المشكوكة فانها ليست في درجتها كما عرفت.
ثانيا: - ان الحكمين الظاهريين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين سواء وصلا او لا كما تقدم في محله.
ثالثا: - ان البراء ة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا للحجية المشكوكة على ضوء ما تقدم.
رابعا: - ان مقتضى المنافاة انها تستلزم عدم الحجية واقعا ونفيها.
خامسا: ان الدليل الدال على البراءة عن التكليف الواقعي يدل بالالتزام على نفي الحجية المشكوكة.
وهذا يعني: اننا بأجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية المشكوكة فلا حاجة إلى اصل البراء ة عنها وان كان لا محذور فيه ايضا. ويمكن تصوير وقوع الاحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب، إذ قد يجرى استصحاب الحكم الظاهري لتمامية اركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها في الحكم الواقعي كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها فان المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|