أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
1250
التاريخ: 4-9-2016
719
التاريخ: 10-8-2016
628
التاريخ: 2-9-2016
527
|
قد تقدم في الحلقة السابقة ان الاحكام الشرعية على قسمين: احدهما الاحكام التكليفية، والآخر الاحكام الوضعية، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الاحكام التكليفية.
واما الاحكام الوضعية فهي على نحوين: الاول: ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الانفاق، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك.
الثاني: ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي، كجزئية السورة للواجب، المنتزعة عن الامر بالمركب منها، وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر، المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال.
ولا ينبغي الشك في ان القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وانما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنه مع جعل الامر بالمركب من السورة وغيرها، يكفي هذا الامر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة، وبدونه لا يمكن ان تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا.
وبكلمة اخرى أن الجزئية للواجب من الامور الانتزاعية الواقعية، وان كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب، فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية من حيث كونها امرا انتزاعيا واقعيا، وان اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع، وما دامت الجزئية امرا واقعيا، فلا يمكن ايجادها بالجعل التشريعي والاعتبار.
واما القسم الاول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا، هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي، لان موضوعيته للحكم التكليفي تقتضي سبقه عليه رتبة مع ان انتزاعه يقتضي تأخره عنه. وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم ايضا بدعوى أنه لغو، لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر له، ومعه لا حاجة إلى الحكم الوضعي، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه.
والجواب على هذه الشبهة ان الاحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الاول اعتبارات ذات جذور عقلائية، الغرض من جعلها تنظيم الاحكام التكليفية، وتسهيل صياغتها التشريعية فلا تكون لغوا.
شمول الحكم للعالم والجاهل :
وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم، والجاهل على السواء، ولا تختص بالعالم، وقد ادعي ان الاخبار الدالة على ذلك مستفيضة، ويكفي دليلا على ذلك اطلاقات أدلة تلك الاحكام، ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، الا اذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد.
وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق اثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني ان العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به، وتوقفه عليه وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه.
ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة ان المستحيل هو اخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه لا اخذ العلم بالجعل، في موضوع الحكم المجعول فيه. ويترتب على ما ذكرناه من الشمول ان الامارات والاصول التي يرجع اليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية او الموضوعية قد تصيب الواقع، وقد تخطئ. فللشارع إذن احكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والادلة والاصول في معرض الاصابة والخطأ، غير ان خطأها مغتفر لان الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتخطئة. وفي مقابلة ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو ان احكام الله تعالى ما يؤدي اليه الدليل والاصل، ومعنى ذلك انه ليس له من حيث الاساس احكام، وانما يحكم تبعا للدليل او الاصل، فلا يمكن ان يتخلف الحكم الواقعي عنها. وهناك صورة مخففة للتصويب مؤداها ان الله تعالى له احكام واقعية ثابتة من حيث الاساس، ولكنها مقيدة بعدم قيام الحجة من امارة او اصل على خلافها فان قامت الحجة على خلافها تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة.
وكلا هذين النحوين من التصويب باطل: اما الاول فلشناعته ووضوح بطلانه، حيث ان الادلة والحجج، انما جاء ت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض انه لا حكم لله من حيث الاساس.
واما الثاني فلانه مخالف لظواهر الادلة ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الاحكام الواقعية.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|