المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حكم الزكاة في بقر الوحش
28-11-2015
ترسيخ الإيمان والعقيدة بالدين / تعظيم الشعائر الإسلامية
2024-08-13
التقرير الإخباري
8-1-2023
إختيار الأسلوب الأفضل في النقاش
27-08-2015
الحقوق المالية
20-3-2017
انبعاج لامرن inelastic bucking
15-5-2020


الاحكام التكليفية والوضعية  
  
924   12:05 مساءاً   التاريخ: 1-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 15.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016 1250
التاريخ: 4-9-2016 719
التاريخ: 10-8-2016 628
التاريخ: 2-9-2016 527

قد تقدم في الحلقة السابقة ان الاحكام الشرعية على قسمين: احدهما الاحكام التكليفية، والآخر الاحكام الوضعية، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الاحكام التكليفية.

واما الاحكام الوضعية فهي على نحوين: الاول: ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الانفاق، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك.

الثاني: ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي، كجزئية السورة للواجب، المنتزعة عن الامر بالمركب منها، وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر، المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال.

ولا ينبغي الشك في ان القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وانما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنه مع جعل الامر بالمركب من السورة وغيرها، يكفي هذا الامر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة، وبدونه لا يمكن ان تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا.

وبكلمة اخرى أن الجزئية للواجب من الامور الانتزاعية الواقعية، وان كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب، فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية من حيث كونها امرا انتزاعيا واقعيا، وان اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع، وما دامت الجزئية امرا واقعيا، فلا يمكن ايجادها بالجعل التشريعي والاعتبار.

واما القسم الاول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا، هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي، لان موضوعيته للحكم التكليفي تقتضي سبقه عليه رتبة مع ان انتزاعه يقتضي تأخره عنه. وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم ايضا بدعوى أنه لغو، لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر له، ومعه لا حاجة إلى الحكم الوضعي، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه.

والجواب على هذه الشبهة ان الاحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الاول اعتبارات ذات جذور عقلائية، الغرض من جعلها تنظيم الاحكام التكليفية، وتسهيل صياغتها التشريعية فلا تكون لغوا.

شمول الحكم للعالم والجاهل :

وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم، والجاهل على السواء، ولا تختص بالعالم، وقد ادعي ان الاخبار الدالة على ذلك مستفيضة، ويكفي دليلا على ذلك اطلاقات أدلة تلك الاحكام، ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، الا اذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد.

وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق اثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني ان العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به، وتوقفه عليه وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه.

ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة ان المستحيل هو اخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه لا اخذ العلم بالجعل، في موضوع الحكم المجعول فيه. ويترتب على ما ذكرناه من الشمول ان الامارات والاصول التي يرجع اليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية او الموضوعية قد تصيب الواقع، وقد تخطئ. فللشارع إذن احكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والادلة والاصول في معرض الاصابة والخطأ، غير ان خطأها مغتفر لان الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتخطئة. وفي مقابلة ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو ان احكام الله تعالى ما يؤدي اليه الدليل والاصل، ومعنى ذلك انه ليس له من حيث الاساس احكام، وانما يحكم تبعا للدليل او الاصل، فلا يمكن ان يتخلف الحكم الواقعي عنها. وهناك صورة مخففة للتصويب مؤداها ان الله تعالى له احكام واقعية ثابتة من حيث الاساس، ولكنها مقيدة بعدم قيام الحجة من امارة او اصل على خلافها فان قامت الحجة على خلافها تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة.

وكلا هذين النحوين من التصويب باطل: اما الاول فلشناعته ووضوح بطلانه، حيث ان الادلة والحجج، انما جاء ت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض انه لا حكم لله من حيث الاساس.

واما الثاني فلانه مخالف لظواهر الادلة ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الاحكام الواقعية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.