أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016
813
التاريخ: 16-10-2016
796
التاريخ: 1-9-2016
794
التاريخ: 15-7-2020
1065
|
..الحالة البارزة له هي التعارض بين البراء ة والاستصحاب، ومثالها أنا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة، ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أو لا والشك في بقائه ثانيا، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب.
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراء ة لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الاجمالي، وأصل البراء ة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا، فبأي الاصلين نأخذ؟ والجواب أنا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراء ة، وهذا متفق عليه بين الاصوليين، والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراء ة، لان دليل أصل البراء ة هو النص النبوي القائل "
رفع ما لا يعلمون " وموضوعه كل ما لا يعلم، ودليل الاستصحاب هو النصل القائل " لا ينقض اليقين أبدا بالشك " وبالتدقيق في النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك ويفترض كأن اليقين باق على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراء ة.
ففي مثال وجوب الصوم، لا يمكن أن نستند إلى أصل البراء ة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا، لان الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوما، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراء ة، لانه ينفي موضوع البراء ة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|