أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2023
1356
التاريخ: 5-2-2017
2039
التاريخ: 17-8-2016
1827
التاريخ: 31-8-2016
1016
|
قد تعرّفت على أنّ الحديث الصحيح عبارة عمّا اتّصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل، والمراد من الإمامي هو المعتقد بإمامة إمام عصره، وإن لم يعتقد بإمامة من يأتي بعده لجهله بشخصه واسمه، فتخرج الفطحية والواقفية وأضرابهما، فانّهم لم يعتقدوا بإمامة إمام عصرهم، فالفطحية جنحوا إلى إمامة عبد اللّه الأفطح وكان أكبر أولاد الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ بعد إسماعيل، والواقفية توقّفوا على الإمام الكاظم وهكذا.
ولو فسّرنا الإمامي بالقائل بإمامة الأئمّة الاثني عشر، لخرج كثير من الأخبار الصحيحة عن تلك الضابطة، لأنّ الشيعة في تلك الظروف لم تكن واقفة على أسماء الأئمّة الاثني عشر وخصوصياتهم وإن كان الخواص منهم عارفين بها.
والمراد من العدل هو الموصوف بالعدالة، والمشهور أنّها عبارة عن ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى، وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وترك ارتكاب منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلّة المبالاة بالدين، بحيث لا يوثق منه التحرّز عن الذنوب. ويستظهر هذا المعنى من رواية عبد اللّه بن أبي يعفور.(1 )
وكان اللازم إضافة قيد «الضبط» في قسمي الصحيح والموثّق.
والمراد منه السلامة من غلبة السهو والغفلة الموجبة، لوقوع الخلل على سبيل الخطأ، فلابدّ من ذكره، غاية الأمر انّ القدر المعتبر منه يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية، فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل، بالنسبة إلى الرواية عن الحفظ.( 2)
ولعلّ قيد العدالة يغني عن ذكره، لأنّ العدل لا يجازف فيما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر.
الصحيح والاضطراب في السند والمتن إنّ الاضطراب تارة يقع في السند وأُخرى في المتن .
أمّا الأوّل: بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جدّه، وأُخرى عن جدّه، وثالثة عن ثالث غيرهما، كما اتّفق ذلك في رواية أمر النبي بالخط للمصلّي سترة حيث لا يجد العصا.(3 )وأمّا الثاني: كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضاً، أو بالعكس، فرواه في الكافي بالأوّل، وكذا في التهذيب في كثير من النسخ، وفي بعضها بالثاني، واختلفت الفتوى بسبب ذلك حتى من الفقيه الواحد.( 4)
هذا هو حقيقة الاضطراب، ولكنّه هل يمنع عن وصف الرواية بالصحّة، أو يسقطها عن الحجّية وإن كانت صحيحة؟ وجهان، الأقرب هو الأوّل; لأنّ الاضطراب في السند أو المتن يدلّ على عدم كون الراوي ضابطاً، وقد عرفت اشتراط الضبط في وصف الخبر بالصحّة.
الصحيح وأقسامه
إنّ جمعاً قد قسّموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام: أعلى وأوسط وأدنى.
فالأعلى: ما يثبت وصف الجميع بالصحة، بالعلم أو بشهادة عدلين، أو في البعض بالأوّل، وفي البعض الآخر بالثاني.
والأوسط: ما ثبت وصف الجميع بما ذكر بقول عدل يفيد الظنّ المعتمد، أو ما ثبت وصف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلى، والبعض الآخر بقول البعض المفيد للظن المعتمد.
والأدنى: ما ثبت وصف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي، و كذا إذا ثبتت صحّة بعضه بذلك، والبعض الآخر بالظنّ المعتمد أو العلم أو شهادة عدلين.
وربما يقال انّ كلاً من الحسن والموثق يُقسّم إلى أعلى وأسفل وأدنى على نحو ما مرّ في الصحيح.
ما هو الحجّة من الأقسام الأربعة؟
اختلفت كلمات فقهائنا في حجّية خبر الواحد، فذهب السيد المرتضى إلى عدم جواز العمل به، وعلى ذلك تنتفي فائدة التقسيم، لأنّه مقدّمة للعمل، وهو يرفض العمل بخبر الواحد على الإطلاق.
وأمّا على القول بجواز العمل به ـ كما هو الحق ـ فمنهم من خصّه بالصحيح، ومنهم من أضاف
الحسن، ومنهم من أضاف الموثّق، ومنهم من أضاف الضعيف على بعض الوجوه.
وقد اخترنا في أبحاثنا الأُصولية انّه لا دليل على حجّية خبر الواحد إلّا سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع، إذ كانت بمرأى ومسمع منه، والسيرة كما جرت على العمل بقول الثقة كذلك جرت على العمل بكلّ خبر حصل الوثوق بصحته، سواء أُحرزت وثاقة راويه أم لم تحرز، بل إحراز وثاقة الراوي مقدّمة لحصول الوثوق بصحة الخبر، هذا هو المختار، وليس المراد من الوثوق هو الوثوق الشخصي بل النوعي ، وعلى ذلك فيعمل بالصحيح والموثّق، وأمّا العمل بالحسن والضعيف فهو رهن حصول الوثوق بصدوره، ولأجل ذلك ربّما يكون تظافر الحديث وإن كان حسناً أو ضعيفاً سبباً لحصول الوثوق .
والسعة والضيق في هذا المجال تابعان لدلالة ما استدلّ به على حجّية خبر الواحد، فمن خصّ نتيجة الأدلّة بحجّية قول العدل فخصّ العمل بالصحيح، وأمّا من قال بعمومية النتيجة فأضاف إليها الموثق، إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يكون وجهاً لهذا الاختلاف.
وهذا هو الداعي لضبط الأخبار جميعاً، صحيحها وموثّقها وحسنها وضعيفها، ولا يجوز لنا انتقاء الأحاديث وحذف الضعيف في جمع الأحاديث، إذ ربّما تحصل هناك قرائن على صدقه، وربما يؤيّد بعضها بعضاً، ويشدّ بعضها بعضاً، وما يتراءى من قيام بعض الجُدد بتأليف كتب حول الصحاح كالصحيح من الكافي، فهو خطأ محض، خصوصاً إذا كان تمييز الصحيح عن غيره مبنيّاً على الاجتهاد الشخصي والذوق الخاص، غير مبتن على منهج معروف بين العلماء، وأيّ تفريق بُني على هذا المنهج يؤدّي إلى ضياع كثير من الأخبار التي يشدّ بعضها بعضاً ويحصل للفقيه الوثوق الكامل بصدق الحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- معالم الدين:201.وقد أورد صاحب الوسائل رواية ابن أبي يعفور في الجزء 18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث1.
2 - وصول الاخيار إلى أُصول الاخبار:98.
3- روى أبو داود، عن أبي هريرة: إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطّ خطّاً ثمّ لا يضرّه ما مرّ أمامه(أبو داود: السنن ج1، كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا، ص 183ـ 184، و قد ذكر صاحب المعالم اضطراب السند في منتقى الجمان، لاحظ :1/9، وللوقوف على كيفية الاضطراب، راجع: سند الرواية في كتاب : الرعاية في علم الدراية، قسم التعليق.
4- الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص 147و 148.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|