أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016
523
التاريخ: 3-8-2016
686
التاريخ: 3-8-2016
661
التاريخ: 3-8-2016
14176
|
التخيير تارة يكون عقليا، واخرى شرعيا. فان كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل، فالتخيير شرعي، والا فهو عقلي، وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير، وكيفية تعلقه. وفي ذلك عدة اتجاهات:
الاتجاه الاول: ان الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل، ولكن مشروطا بترك البدائل الاخرى. وقد يلاحظ عليه بان الوجوبات المشروطة تستلزم امورا لا تناسب الوجوب التخييري ... من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع.
الاتجاه الثاني: ارجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي فيلتزم بان الوجوب يتعلق بالجامع دائما، اما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة، كما اشير اليه فيتعين هذا، واما ببرهان ان الوجوب التخييري له ملاك واحد والواحد لا يصدر الا من واحد فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك.
الاتجاه الثالث: التسليم بان الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما، ولكن يقال ان وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص، والافراد، اي وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الاخرى.
وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيتها الا عقاب واحد في فرض ترك الجميع، والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه ان هذا يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور، واما ذاك الاتجاه فلا يلتزم بالسراية وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب بل مصداقا لمعروض الوجوب. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى افراد الانسان فان هذا الفرد او ذاك مصداق لمعروض النوعية لا معروض لها. وقد يعترض على الاتجاه الثالث بان الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما اراد، فاذا جعله على الجامع لا يعقل ان يسري بنفسه إلى غير الجامع.
فان اريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل، وان اريد ان الشارع يجعل وجوبات اخرى مشروطة فهو بلا موجب فيكون لغوا ويمكن ان يجاب على ذلك بان هذا انما يتم في مرحلة جعل الحكم والايجاب لا في مرحلة الشوق والارادة، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة بين حب الجامع، وانحاء من الحب المشروط للحصص، ولا يأتي الاعتراض باللغوية، لان الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم وهذه الملازمة لا برهان عليها ولكنها مطابقة للوجدان.
وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات منها ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الامر والنهي، ومنها ما قد يقال من انه إذا شك في واجب انه تخييري، او تعييني فعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى ايجاب الجامع يكون المقام من موارد دوران الامر بين التعيين، والتخيير، فان قيل هناك بالبراء ة قيل بها هنا باجرائها عن التعيين، والا فلا وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة، كما يقرره الاتجاه الاول، فالشك مرجعه إلى الشك في اطلاق الوجوب، واشتراطه اي في ثبوته في حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال فتجري البراءة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|