انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى البعض المعين والى غير المعين وعدمه |
476
12:00 مساءاً
التاريخ: 10-8-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
754
التاريخ: 10-8-2016
669
التاريخ: 2-9-2016
467
التاريخ: 4-9-2016
548
|
إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي (فتارة) يكون الاضطرار إلى البعض المعين (واخرى) إلى غير المعين (وعلى التقديرين) تارة يكون الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو مقارنا لحدوثه، (واخرى) بعده بزمان يمكن فيه الامتثال، وعلى الاول فأما أن يكون امد الاضطرار بمقدار امد التكليف المعلوم بالإجمال، أو يكون اقل منه كما لو كان امد الاضطرار من اول الصبح إلى الزوال وكان امد التكليف من الصبح إلى الغروب وربما يتصور صور اخرى بمقايسته مع زمان تعلق التكليف من حيث السبق واللحوق ولكنه لما لم يوجب اختلافا في الحكم نقتصر على الصور المزبورة .
فنقول: اما إذا كان الاضطرار إلى المعين، فان كان قبل العلم أو مقارنا لحدوثه وكان امده ايضا بمقدار امد التكليف أو ازيد، فلا شبهة في عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، فانه بعد احتمال انطباق المعلوم على الطرف المضطر إليه لا علم بالتكليف الفعلي، فيرجع الشك في الطرف الاخر بدويا والمرجع فيه هي البراءة ومثله ما إذا كان الاضطرار بعد العلم ولكنه بزمان لا يمكن فيه الامتثال، من غير فرق في ذلك كله بين سبقه ايضا على التكليف المعلوم أو لحوقه له، لان التنجيز انما يكون من لوازم العلم والكاشف لا المعلوم والمنكشف فإذا لم يكن العلم مؤثرا في تنجيز التكليف بالإضافة إلى زمان قبل وجوده، فلا اثر لمجرد سبق زمان حدوث التكليف على الاضطرار كما هو ظاهر (واما إذا كان) الاضطرار بعد العلم الاجمالي بزمان يمكن فيه الامتثال، فالواجب هو الاجتناب عن الطرف غير المضطر إليه للعلم الاجمالي التدريجي بالتكليف في الطرف المضطر إليه قبل طرو الاضطرار أو في الطرف الاخر بقاء احال طروه وهو كاف في المنجزية كما شرحناه في طي مبحث الانحلال وان شئت قلت بوجود العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين المحدود في الطرف المضطر إليه وغير المحدود في الطرف الاخر فان مقتضاه هو لزوم الاجتناب عن الطرف غير المضطر إليه (وهكذا) الكلام في عكس الفرض وهو ما يكون الاضطرار مقارنا للعلم الاجمالي مع كون امده اقل من امد التكليف، فان الواجب فيه ايضا هو الاجتناب عن الطرف الاخر للعلم الاجمالي المزبور، هذا كله في الاضطرار إلى المعين.
(واما الاضطرار) إلى غير المعين ففي كونه كالاضطرار إلى المعين كما اختاره المحقق الخراساني (قدس سره) قولان :" اقواهما " العدم من غير فرق بين ان يكون الاضطرار قبل العلم أو بعده فانه على كل تقدير لابد من مراعات العلم الاجمالي بالاجتناب عن غير ما يدفع به الاضطرار (لان) غاية ما يقتضيه الاضطرار المزبور بعد رجوعه إلى الاضطرار إلى ترك الجمع بين المحتملين في الامتثال انما هو رفع الحكم الظاهري بوجوب الجمع بينهما المعبر عنه بالموافقة القطعية لا رفع اصل فعلية التكليف كما في الاضطرار إلى المعين كي يلزم سقوط العلم بالمرة عن التأثير حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية، ولازمه وان كان هو الترخيص في تطبيق الاضطرار على مورد التكليف ولكنه لما لم يكن الاضطرار المزبور بنفس وجوده مزاحما للتكليف مع قطع النظر عن الجهل بموضوعه كالاضطرار إلى المعين بل كان يلائمه كمال الملائمة بشهادة لزوم صرفه إلى غير مورد التكليف في فرض تبين الحال والعلم به تفصيلا، فلا محالة كان الواقع على فعليته، ولازمه بقاء العلم الاجمالي على تأثيره غير انه يرفع اليد لأجله عن لزوم الموافقة القطعية ويجمع بين هذا الترخيص الظاهري في هذه المرتبة وبين فعلية الواقع بما يجمع به بين الاحكام الواقعية والظاهرية بلا مضادة بينهما " نعم " بناء على علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية لابد من رفع اليد عن فعلية الواقع ولو بمرتبة منه، لانه بدونه يستحيل الترخيص في ترك الموافقة القطعية ولو بمناط الاضطرار فان حكم العقل تنجيزيا بلزوم الموافقة القطعية عند العلم بالتكليف ليس مما تناله يد الجعل وضعا ورفعا " فلو " ورد حينئذ ترخيص في ترك الموافقة القطعية ولو بعنوان الاضطرار إلى الجامع لابد وان يكون برفع اليد عن منشأه اعني فعلية التكليف على تقدير تطبيقه على مورد التكليف " وعليه " قد يتوجه الاشكال بانه إذا كان التكليف فعليا على تقدير دون تقدير فلا يصلح العلم به للمنجزية لان الشرط في تنجيزه ان يكون متعلقا بتكليف فعلي على كل تقدير، ولعله إلى هذه الجهة نظر المحقق الخراساني " قدس سره " فيما افاده في وجه الحاق الاضطرار إلى غير المعين بالمعين من دعوى مضادة الترخيص لأجل الاضطرار للتكليف الفعلي " لا إلى " كلية المضادة بين الاحكام الواقعية والظاهرية كي يجاب عنه بمنع المضادة بينهما بعد عدم تكفل اطلاق الخطابات الواقعية للمرتبة المتأخرة عن الجهل بها هذا (ولكن) يمكن دفع ذلك بان غاية ما يقتضيه البيان المزبور انما هو رفع اليد عن قضية اطلاق فعلية التكليف في كل محتمل بالنسبة إلى حال الاجتناب عن المحتمل الآخر وعدمه بتقييده بحال الاجتناب عن المحتمل الاخر، لا رفع اليد عن اصل فعليته بقول مطلق كي يوجب سقوط العلم عن التأثير رأسا، فانه بمثل هذا التقييد يرتفع المحذور المزبور ويترتب عليه رفع الحكم بلزوم الموافقة القطعية مع بقاء العلم الاجمالي على تأثيره بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية (ومرجع) ذلك إلى انقلاب العلم بالتكليف المطلق إلى العلم بالتكليف الناقص الحافظ للمتعلق بمرتبة منه بالنسبة إلى المحتملين الراجع إلى الترخيص في دفع الاضطرار بكل واحد منهما مشروطا بالاجتناب عن المحتمل الاخر، ومرجعه إلى اثبات تكليف توسطي بين نفي التكليف رأسا وبين ثبوته بقول مطلق الحافظ لمتعلقه تعيينا على كل تقدير إذ لا نعني من التوسط في التكليف الا هذا التكليف الناقص، لا ما كان فعليا على تقدير وغير فعلي على تقدير آخر كما افاده بعض الاعلام كي يلزم صدقه في الاضطرار إلى المعين ايضا، وبذلك ايضا يجمع بين هذا الترخيص الاضطراري وبين فعلية الواقع بلا مضادة بينهما لما عرفت من ان ما يضاد الترخيص انما هي الفعلية المطلقة لا مطلق الفعلية وبعد رفع اليد عن اطلاق فعلية الواقع بالمعنى الذي عرفت لا يبقى مضادة بينهما كما لا يخفى (ثم ان) ذلك بناء على المختار من علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية (واما) بناء على اقتضاء العلم لذلك فالأمر اوضح لما عرفت من ان للشارع الترخيص الظاهري في ترك الموافقة القطعية والاذن في رفع الاضطرار بما يختاره خارجا وان كان منطبقا على مورد التكليف بلا احتياج إلى التصرف في الواقع ولو برفع اليد عن فعليته المطلقة بإرجاعه إلى التكليف الناقص، فانه بعد ان كان الترخيص المزبور في طول الواقع امكن الجمع بين بقاء الواقع على فعليته المطلقة وبين هذا الترخيص الاضطراري في هذه الرتبة بما يجمع به بين الاحكام الواقعية والظاهرية (ومرجع) ذلك إلى التكليف المتوسط بين نفي التنجيز رأسا الملازم لجواز المخالفة القطعية وبين ثبوته بقول مطلق الملازم لوجوب الموافقة القطعية هذا " ولكن التحقيق " انه لا فرق بين القول بالاقتضاء والعلية فانه على كل القولين لا محيص من التوسط في التكليف نفسه بالتقريب الذي قدمناه " والتفصيل " المزبور انما يصح بالقياس إلى اضافة الاضطرار إلى الحكم العقلي بوجوب الجمع بين المحتملين في ظرف قبل الاختيار، لا بالقياس إلى اضافته إلى الواقع في ظرف تطبيق المختار على موضوع التكليف الذي هو ظرف مصداق المضطر إليه، فان في ظرف التطبيق يصلح الاضطرار المزبور للمزاحمة مع التكليف الواقعي لكونه من حدوده وقيوده ومع الصلاحية المزبورة واحتمال انطباق مورد التكليف على ما يختاره المكلف في مقام التطبيق لا محيص ولو على الاقتضاء من التصرف في التكليف ولو برفع اليد عن اطلاق فعليته في كل طرف من حيث الاجتناب عن الاخر وعدمه لا عن اصل فعليته ونتيجة ذلك هو التوسط في التكليف نفسه لا في تنجيزه - فتدبر.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|