المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



الألفاظ الدالّة على العموم  
  
1416   10:28 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : تقريرات لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2. ص.166
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

ربّما يعدّ من ألفاظ العموم النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي، أو اسم الجنس الواقع كذلك(1) .

وفيـه إشكال ; لأنّ اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعـة بلا شرط ، وتنوين التنكير لتقييدها بقيد الوحدة غير المعيّنة ، لكن لا بالمعنى الاسمي بل بالمعنى الحرفي ، وألفاظ النفي والنهي وضعت لنفي مدخولها أو الزجر عنها ، فلا دلالة فيها لنفي الأفراد التي هي المناط في صدق العموم ، ولا وضع على حدة للمركّب .

وقولنا «اعتق رقبة» وقولنا «لا تعتق رقبة» سيّان في أنّ الماهية متعلّقة للحكم ، وفي عدم الدلالة على الأفراد ، وفي أنّ كلاًّ منهما محتاج إلى مقدّمات الحكمة حتّى يثبت أنّ ما يليه تمام الموضوع له .

نعم بعد تماميتها تكون نتيجتها في النفي والإثبات مختلفة عرفاً ; لما تقدّم(2) من حكم العرف بأنّ المهملة توجد بوجود فرد ما ، وتنعدم بعدم جميع الأفراد ; وإن كان ما يحكم عليه العرف خلاف البرهان .

والحاصل : أنّ عـدّ شيء مـن ألفاظ العموم يتوقّف على وضـع اللفظ لما يفيد الشمول بالدلالة اللفظية ، لا لأجل دلالة من العقل أو كون الارتكاز عليه كما  في المقام .

فحينئذ : فرق واضح بين «لا» النافية وبين لفظ «كلّ» ; إذ الثاني موضوع بحسب التبادر لاستيعاب الأفراد ، فهو بدلالته اللفظية دالّ على الشمول ، والاُولى موضوعة لنفي المدخول ، ومدخولها : إمّا يدلّ على نفس الطبيعة ، أو عليها مع قيد الوحدة إذا كان المدخول نكرة .

وبعد هذا التحليل ليس هنا لفظ يدلّ على الكثرة سوى حكم العرف بأنّ عدم الطبيعة بعدم جميع الأفراد ، وليس هذا مفاد اللفظ حتّى يعدّ من ألفاظ العموم . هذا ، مع أنّه غير مستغن عن إجراء المقدّمات .

وأمّا الألف واللام فهو في المفرد يفيد تعريف الجنس فقط دون الاستغراق ، فيحتاج إلى مقدّمات الحكمة لإثبات الإطلاق .

نعم ، الجمع المحلّى باللام يفيد العموم ، وليس الدالّ عليه هو اللام ولا نفس الجمع ; ولـذا لا يستفاد ذلك مـن المفرد المحلّى والجمع غير المحلّى ، بل إنّما يستفاد من تعريف الجمع . ووجه دلالتها هو أنّ الجمع له عرض عريض واللام وضعت لتعريفه ، وما هو معيّن ومعرّف إنّما هو أقصى المراتب ، وغيره لا تعيين فيه ; حتّى أدنى المراتب .

وبما ذكرنا ظهر عدم احتياجه إلى مقدّمات الحكمة

___________

1ـ معالم الدين : 102 ، قوانين الاُصول 1 : 223 / السطر 6 .

2 ـ تقدّم في الصفحة 11 .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.