أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-8-2016
3060
التاريخ: 3-8-2016
2992
التاريخ: 4-8-2016
3120
التاريخ: 4-8-2016
2981
|
قال (عليه السّلام): و علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان و ليكون ذلك تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها.
طلاق العدة هو أن يطلق الرجل زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر و قد ذكر الإمام (عليه السّلام) الحكمة في هذا الطلاق و أسبابه.
قال (عليه السّلام): و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق و لا يستضعف المرأة و ليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا و ليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات.
المرأة إذا طلقت على النحو المذكور في المسألة السابقة فتزوجها شخص ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فاذا تزوجها آخر و طلقها ثم تزوجها زوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه مؤبدا و قد علل الإمام (عليه السّلام) ذلك بما ذكره و أما إذا كان الطلاق ليس عديا فإنها لا تحرم المطلقة مؤبدا و إن زاد عدد الطلاق على التسع.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|