أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
2723
التاريخ: 1-8-2016
3337
التاريخ: 3-8-2016
2675
التاريخ: 4-8-2016
2774
|
قال (عليه السّلام): و علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان و ليكون ذلك تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها.
طلاق العدة هو أن يطلق الرجل زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر و قد ذكر الإمام (عليه السّلام) الحكمة في هذا الطلاق و أسبابه.
قال (عليه السّلام): و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق و لا يستضعف المرأة و ليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا و ليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات.
المرأة إذا طلقت على النحو المذكور في المسألة السابقة فتزوجها شخص ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فاذا تزوجها آخر و طلقها ثم تزوجها زوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه مؤبدا و قد علل الإمام (عليه السّلام) ذلك بما ذكره و أما إذا كان الطلاق ليس عديا فإنها لا تحرم المطلقة مؤبدا و إن زاد عدد الطلاق على التسع.
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
|
|
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
|
|
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
|
|
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم
|