المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

خدمة بساتين اللوز
11-1-2016
مشكلة راس المال
2024-10-26
روما والجيش في القرن العاشر.
2023-10-29
سجاح بنت الحارث بن سويد
28-04-2015
الأقطرة المتعامدة
2-3-2016
المعوقات التي تحول دون الاعتراف بالمناطق العشوائية
21-6-2021


المسؤولية الجزائية لاعضاء مجلس ادارة طبقا لاحكام قانون الشركات  
  
2603   05:12 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : عالية يونس الدباغ
الكتاب أو المصدر : مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة
الجزء والصفحة : ص122-125.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

ان قانون الشركات العراقي قد نص في خاتمة فصوله على احكام جزائية تسري بحق اعضاء مجلس الادارة فضمن الى جانب تنظيم المركز القانوني للشركة نصوصاً في الاحكام العقابية كجزاء للمخالفات التي تشكل اختراقا لتلك النصوص فتسري على اعضاء مجلس الادارة احكام جزائية لكون مجلس الادارة يتولى المهام الادارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة عدا ما كان منها داخلا في اختصاصات الهيئة العامة فضلاً عن كونه ينفذ قرارات الهيئة العامة ويضع الحسابات الختامية واعداد تقرير شامل بشأنها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية وتقديم التقارير الدورية الى مراقب الحسابات وتقرير سنوي عن نتائج تنفيذ الخطة واعداد الدراسات والاحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركة فانه في حالة اعطاء معلومات وبيانات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة او اسهم اعضائها او حصصهم او كيفية توزيع الارباح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بالعقوبتين مع)1).أي انه في حالة تقديم المعلومات غير الصحيحة الى الجهة الرسمية حصرا ولم يعالج في حالة تقديم المعلومات غير الصحيحة الى غير الجهات الرسمية. كما ان القانون حمل المسؤولية على كل مسؤول في الشركة حال دون اطلاع جهة مختصة على السجلات الشركة او وثائقها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسئة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالعقوبتين معا(2). كما ان الشركة تخضع للتفتيش في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لاحكام القانون او عقدها او قرارات هيئاتها من قبل مفتش ذي اختصاص او اكثر يختاره المسجل بناء على الطلب المقترح من الجهات الاتية.

اولا : الجهة القطاعية المختصة

ثانيا : اعضاء في الشركة يحملون 10% في الاقل من قيمة الاسهم المكتتب بها اومن حصصها.

ثالثا :عضو مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى(3).

واعطى القانون (4). لمسجل الشركات صلاحية ابلاغ الجهات المختصة عن تقرير المفتش واوجب(5). على المسؤولين جميعهم في الشركة ان يبرز للمفتش جميع الدفاتر والمستندات والسجلات التي في حوزتهم او تحت تصرفهم والتي تستدعيها حاجة المفتش ويجوز له استيضاح واستجواب أي من منتسبي الشركة ومن لهم علاقة بها عن أي امر يخص الموضوع المكلف بالتفتيش بشأنه واذا ظهر(6). في تقرير المفتش ان عضوا في مجلس الادارة او مديرا مفوضا او عضوا في الشركة او أي مسؤول فيها حاليا او سابقا قد اتى عملا يسال عنه وجب على المسجل ابلاغ الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الاجراء المناسب فمن خلال زيارة الباحثة لوزارة التجارة دائرة مسجل الشركات اطلعت على وثائق تتضمن تنفيذ صلاحية مسجل الشركات وذلك لرفع الدعوى على شركة الثرثار للانتاج الزراعي والحيواني مساهمة خاصة الى رئاسة الادعاء العام بتاريخ 5/10/1999 استنادا الى التقرير المقدم من قبل اللجنة التفتيشية بموجب الامر الصادر عن المسجل(7). وكذلك قيام المسجل بتنفيذ صلاحيته بالايعاز للتفتيش على شركة الاطياف(8). للانتاج الزراعي في 6/10/1999بناء على الطلب المقترح من اعضاء في الشركة يحملون 10% في الاقل من قيمة الاسهم. وقد سار القانون الاردني على شاكلة القانون العراقي بالنص على عقوبات عن افعال يرتكبها مجلس الادارة في قانون الشركات ففي الباب الخامس عشر منه فرض بعض العقوبات الجزائية على مرتكبي افعال معينة فقد(9). اشار إلى عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار تفرض على من يرتكب مجموعة من الافعال من بينها تنظيم ميزانية الشركة وحساباتها بصورة غير مطابقة للواقع او تضمين تقارير كل من مجلس الادارة ومدققي الحسابات بيانات غير صحيحة والادلاء الى الهيئة العامة في الشركة بمعلومات غير صحيحة او كتم معلومات او ايضاحات بموجب القانون ذكرها وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين او ذوي العلاقة او توزيع ارباح صورية وغير مطابقة لحالة الشركة(10). وتنص المادة (440) من القانون الفرنسي على انه يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبغرامة 60 الف فرنك او بالعقوبتين معا :

1. الذين يمنعون المساهم من الاشتراك بجمعية المساهمين .

2. الذين يقدمون انفسهم على انهم ملاك اسهم او مجموعة مساهمين وشاركوا في التصويت في جمعية مساهمين وتصرفوا بشكل مباشر او بواسطة شخص آخر.

ونص القانون الفرنسي كذلك على عدم تقديم المعلومات في مواعيدها فيخضعون للنصوص العقابية. وان تكون العقوبة للرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدراء العامين للشركة المساهمة الذين لم يضعوا تحت تصرف المساهمين في الشركة او مقر مجلس الادارة سجل محاضر مجلس الادارة خلال مدة اقصاها 15 يوما الذي يسبق اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي وكذلك تقارير مأموري الحسابات ومشروع الاندماج وقائمة باسماء المساهمين قبل ثلاثين يوما فاكثر لاجتماع الهيئة وتشمل هذه القائمة اسماء وعناوين لكل صاحب سهم اسمي وكل صاحب سهم لحامله الذين لهم في هذا التاريخ نية المساهمة والمشاركة في المجلس وكذلك تملكهم عدد اسهم الضمان المطلوبة لضمان المسؤولية. علما بان الاتجاه الفرنسي السابق يؤكد على مبدأ الكتمان وسرية الاعمال والقرارات واعتبرها الفقه ضرورة ملحة وقلعة لتجارتهم(11).

___________________________

- م/ 218 من قانون الشركات العراقي، حيث نجد ان الغرامة الواردة في النص وهذا شأن الغرامات المالية ككل لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي.

2- م /219 من قانون الشركات العراقي.

3- م / 140 من قانون الشركات العراقي.

4- م / 141 من قانون الشركات العراقي.

5- م /144 من قانون الشركات العراقي.

6- م / 145 من قانون الشركات العراقي.

7- انظر الملحق ذو الرقم (3).

8- انظر الملحق ذو الرقم (4).

9- م / 278 من قانون الشركات العراقي.

0- د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق ص573.

-11Cliristin Goralda le secret des aff aives offerts avene Rene savafier pawries 1965 p291

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .