أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-3-2020
2320
التاريخ: 7-10-2017
13325
التاريخ: 26-6-2016
5655
التاريخ: 26-6-2016
2374
|
تجد نظرية التعسف في استعمال الحق مجالاً واسعاً للتطبيق في نطاق العلاقة بين الشركتين القابضة والوليدة ، وذلك على اساس ان الشركة القابضة تعد واحداً من المساهمين في راس مال الشركة التابعة تتمتع بمجموعة من الحقوق المالية والادارية شأنها في ذلك شأن بقية المساهمين في الشركة (1) كحقها في حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة التابعة وحقها في التصويت ، وحقها في المشاركة في ادارة الشركة التابعة .. الخ ، ويتخذ تعسف الشركة القابضة صوراً مختلفة تبعاً لاختلاف ما تمتع به من حقوق ، والتي تستعملها بوصفها عضواً في مجلس ادارة الشركة الوليدة او مديراً فيها ، ومن اهم صور تعسف صور تعسف الشركة القابضة بحق الشركة الوليدة ما يبينه الاتي:
المقصد الأول – التعسف باستعمال السيطرة الادارية .
المقصد الثاني – التعسف في استعمال اموال الشركة الوليدة
المقصد الأول
التعسف باستعمال السيطرة الادارية
للشركة القابضة حق السيطرة على شركاتها الوليدة الا انه لا يجوز التعسف باستعمال هذه السلطة بنحو يضر بأقلية المساهمين في الشركة التابعة ، عند توجيه سياسة الشركة بما يخدم مصالحهم متجاهلين مصالح الشركة التابعة بصورة عامة (2) ومسألة التعسف في استخدام السلطة الادارية نص عليها المشرع المصري في المادة (161/ثانياً) من قانون الشركات النافذ القاضي مسائلة رئيس مجلس ادارة الشركة واعضائه ومدير الشركة عن سوء ادارتهم للشركة التابعة وعن اخطائه التي تنتج بالمخالفة لأحكام القانون والنظام الاساس للشركة ، وكذلك الاخطاء التي تنتج من التعسف في استعمال السلطة داخل الشركة (3) ، يتضح من ذلك ان المشرع المصري قد اعتمد معيار مصلحة الشركة كأساس في بيان تعسف الأغلبية المديرة تجاه الأقلية في الشركة التابعة ، الا ان القضاء المصري جرى على مساءلة الاشخاص المسيطرون على الشركة القابضة على اساس من استغلالهم الشخصية المعنوية للشركة الوليدة ، وقضي تطبيقاً لهذه الفكرة مسؤولية مصرف مصر نتيجة سيطرته على الشركات التابعة له بحيازة اكثرية الأسهم التي تمكنه من السيطرة على التصويت في الهيئة العامة لهذه الشركات .
وقد عدت محكمة الاستئناف المصرية المختلطة ان تدخلات المصرف تشكل تعسفاً في استخدام الشخصية المعنوية للشركة الوليدة ولسيطرة عليها . وقالت شرحاً لذلك ان المصرف كان يتدخل في القرارات التي تستخدمها مجلس ادارة الشركة الوليدة ، كما ان العلاقات المالية في هذه الشركات كانت تمارس عن طريق المصرف ، فضلاً عن ان كل القرارات التي يتخذها مجلس ادارة الشركة الوليدة كانت تخضع لتقدير المصرف (4).
اما عن موقف المشرع الفرنسي فقد حدد في المادة (182) من قانون (25/كانون الثاني/1985) الفرنسي الحالات التي يسأل فيها المدير عن تعسفه في استخدام سلطة في ادارة الشركة التي يمكن تطبيقها على مجموعة الشركات وهي :
اولاً: اذا تصرف في اموال المشروع الذي يديره على انها امواله الخاصة ويسأل ايضاً عن أي يتصرف في ادوات المشروع لتلبية حاجاته الخاصة .
ثانياً: اذا مارس تحت ستار المشروع اعمالاً تجارية تحقق له ارباحاً خاصة لا تدخل في موازنة الشركة .
ثالثاً: اذا حصل على اموال او ائتمان لصالح المشروع واستخدامها في اغراض تخالف مصالح هذا المشروع وتوافق مصالحه الخاصة ، او فضل مصالح مشروع اخر على مصالح المشروع الذي يعمل فيه كمدير .
رابعاً: اذا قام بأعمال تعسفية ادت الى تدهور الشركة التي يديرها او جعلت موقف الشركة في عداد الصعوبة .
خامساً: اذا ما قام بعمل محاسبة صورية لهذه الشركة او اخفى مستندات او وثائق او أي اوراق تفيد في عمل المحاسبة الواقعية للشركة او امتنع عن عمل محاسبة واقعية طبقاً للقواعد القانونية السليمة الصحيحة .
سادساً: اذ قام بهدم او تدمير كلاً او جزءً من مقدمات او نشاط الشركة التي يعمل على ادارتها.
كل هذه الظروف تجعل من المدير مسؤولاً عن سيطرته وتعسفه في استخدام الشخصية المعنوية لشركاته الوليدة ؛ وهذا ما اكده قانون (28 /آب/1935) الذي عدل المادة (446) من القانون التجاري الفرنسي الذي نص على فكرة اساءة استعمال الشخصية المعنوية للشركة من جانب المديرين وجعلها سبب من اسباب امتداد الافلاس اليهم في حالة افلاس الشركة (5) ومن تطبيقات هذه الفكرة الحكم الصادر عام 1930 عن محكمة ( Rennes ) والذي اكدت فيه المحكمة على انه اذا كانت تحوز الأغلبية المساهمة في شركة (singer) الفرنسية شركاء يمثلون الشركة القابضة الامريكية ، وكان انشاء الشركة الوليدة الفرنسية مقر ادارتها فرنسا بغرض ان يحقق المساهمين الأمريكيين تحت ستار الشخصية المعنوية للشركة الوليدة لا يحول دون مساءلة الاشخاص الذين يسيطرون على تلك الشركة ومساءلتهم عن التعسف في استخدام الشخصية المعنوية للشركة التابعة (6) في حين اعتبرت محكمة استئناف باريس مفهوم المصلحة العامة للشركة المعيار الاساسي في كشف تعسف الأغلبية المديرة في الشركة القابضة بحق الشركة التابعة وفي القضاء الاميركي وجد المبدأ ذاته ايضاً (7) الا ان محكمة العدالة التابعة للسوق الاوربية المشتركة قد استندت في اثبات تعسف اغلبية الشركة القابضة بحق الأقلية في الشركة الوليدة لمعيار الاستثمار ( أو اساءة استعمال الوضع المسيطر ) (8) وذلك باعتبار نص المادتين (85 و86) من معاهدة روما المنشئة للسوق الاوربية المشتركة ، فقد تناول نص المادة (85) من المعاهدة تحريم الاحتكار في مجموعة الشركات في حين تحكم الشركة القابضة في شركاتها الوليدة كنتيجة لتركز كافة نشاطات الشركات في يد الشركة القابضة التي تمتلك مصنعاً توزع منتجاته على شركاتها الوليدة المنتشرة في كافة البلدان ، وتقوم بعمل احتكار او تقييد للمنافسة وتحديد الاسعار وفق سياستها المالية والسعرية ، فقد قضت محكمة العدالة التابعة للسوق الاوربية المشتركة في بإيقاف هذه الممارسات التقييدية بحق الشركة التابعة وقضت ببطلان التعسف في الاستثمار بحق الشركة الوليدة (9).
وذلك على اساس ان تصرف الشركة القابضة تجاه شركاتها الوليدة تصرفاً صحيحاً وفق نظرية الوضع الظاهر ، ولكن العبرة بحقيقة الغرض الذي حدد بناءً عليه تصرف الأغلبية في الشركة القابضة ، فاذا كانت الشركة الوليدة تقوم بتحويل اموالها للشركة القابضة المهيمنة ، فان هذا يعد تعسفاً من الشركة القابضة بحق مصلحة شركاتها الوليدة بناءً على قرينة خرق حاجز الشخصية المعنوية المستقلة للشركة (10) او بناء على قرينة الغش نحو القانون كما لو تنازلت الشركة القابضة عن أسهم احد شركاتها الوليدة الى شركة اخرى ، فالتنازل عن الأسهم لا يكون الا وفق ضوابط قانونية ، ولعل اهمها الالتزام بمبدأ حسن النية من قبل الشركة الوليدة ، وبخلافه فان قرار الشركة القابضة يكون قد تخطى هذا المبدأ ، ولذا عده القضاء قرينه كافية لا ثبات تعسف الشركة القابضة في سيطرتها الادارية بحق الشركة الوليدة (11) يتضح مما تقدم بان القضاء ساعد في كثير من احكامه (على الرغم من اختلافه في تحديد المعيار الذي يمكن الاخذ به كأساس في اثبات التعسف في استعمال السيطرة الادارية ) على حماية الأقلية المساهمة في الشركات الوليدة من تعسف سيطرة الشركة القابضة .
وفي السياق نفسه تجدر الاشارة الى ان قانون الشركات الانكليزي لسنة 1985 قد عالج حماية الأقلية المساهمة من تعسف اغلبية الشركات القابضة في مواطن عدة نذكر منها :
اولاً: عروض الاستحواذ (12) حيث الزمت المواد [428 ، 429 ، 430] من قانون الشركات على مقدم عرض الاستحواذ الراغب في عملية اكتساب الذي حصل على قبول مساهمين لا تقل قيمة أسهمهم عن (90%) ان يوجه اعلاناً خلال (شهرين) من تاريخ انتهاء الايجاب الى بقية المساهمين الذين لم يصدر منهم قبول ، ليعلن فيه عن رغبته في شراء أسهمهم بالسعر نفسه ، كما يلتزم بإيداع قيمة الأسهم في الشركة المستهدفة خلال (6) اسابيع من تاريخ الاعلان ، كما ويحق لهم رفض العرض وبيع أسهمهم في سوق الاوراق المالية متى ما اصبح سعرها مرتفعاً .
ثانياً: تضمنت المادة (427) من قانون الشركات واجباً على الأقلية في الشركة من التواصل مع الأغلبية الى تسوية تتضمن ما يدفع لهم من مقابل أسهمهم بطريقة معينة واجل معين ، ويكون قرار التسوية قابلاً للاعتراض عليه خلال (28) يوماً من تاريخ قرار التسوية لدى المحكمة المختصة وبالمصادقة عليه يكون ملزماً للشركة وكل مساهميها ودائنيها (13)
اما في ظل القصور القانوني أي عندما يخلو التشريع من نصوص قانونية تنظم تأسيس الشركة القابضة ونشاطها ، فان المجال يغدو رحباً امام الشركات لممارسة هيمنتها على شركات اخرى بوسائل عديدة يأتي في مقدمتها تملك نسبة من حصص او أسهم راس مال تلك الشركات وبطبيعة الحال فان الشركات المهيمنة لا تكون مقيدة بغرضها المثبت في عقد تأسيسها كما انها غير ملزمة بتملك اغلبية راس مال الشركات المستهدفة لتحقيق حالة السيطرة لأنه ليس ثمة نصوص قانونية تنظم سيطرتها على الشركات الاخرى وتطالبها بتملك نسبة محددة من راس المال شرطاً لسيطرتها عليها .
عليه ندعو المشرع العراقي عند تنظيمه للشركة القابضة سن قواعد قانونية تنظم مسؤولية الشركة القابضة عند تعسفها في ادارة الشركة الوليدة والنص على الزامها بعدم اصدارها قرارات من شأنها اعاقة عمل الشركة الوليدة كقرار ترحيل الارباح ، او التنازل عن الأسهم الى شركة اخرى مما يؤدي الى خلق اتحاد احتكاري او تركز ( اندماج ، استحواذ ) وان يكون في الوقت نفسه حقاً للمساهمين والدائنين لاسيما في الاحوال التي يثبت فيها نية الشركة القابضة في الاضرار بأقلية المساهمين في الشركة الوليدة والاضرار بالغير والدائنين في طلب تشكيل لجنة قضائية مهمتها الاشراف على كافة الاجراءات التي تقوم بها الشركة القابضة تهيأ للتركز الاقتصادي تعمل على تسيير شؤون الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين والزام الأغلبية بتعويض عادل لأقلية المساهمين حال طلب الانسحاب (بعد بيع أسهمهم) من الشركة المراد دمجها بشركة اخرى .
المقصد الثاني
التعسف في استعمال اموال الشركة الوليدة
ان الشركة القابضة تستطيع استخدام الاموال المادية للشركة التابعة ، كالسيارات وغيرها كما تستطيع استخدام اموالها المعنوية كالعلامة التجارية المملوكة للشركة التابعة ، وهذا ما حصل فعلاً عندما اعلنت شركة (GM) العالمية ، انها لم تضع علامة (Daewoo) على السيارات التي ستنتجها شركاتها الكورية الجنوبية التابعة (GM Daewoo) والتي ستباع في الاسواق الاوربية ، حيث اختارت الشركة القابضة الامريكية (GM) علامة تجارية اخرى تعود لا حدى شركاتها التابعة وهي شركة (cheverolet) لوضعها على سيارات شركة (GMDaewoo) الكورية التابعة بدلاً من علامة (Daewoo) فقط (14).
فان السبب الرئيسي الذي دفع شركة (GM) الامريكية القابضة لمثل هذا الامر ، كان قد تجلى في حسن قصدها في جعل علامة (choverolet ) علامة تجارية عالمية شهيرة ، وتجسد في منافستها الشديدة التي تواجهها شركة (GM) الامريكية في الاسواق الاوربية التي تنشط فيها الكثير من شركات صناعة السيارات الاوربية واليابانية وعليه فان مثل هذا الامر وفي ظل غياب التنظيم القانوني ، يجعل اختلاط الشخصية المعنوية لمجموعة الشركات القابضة والتابعة لأمر لابد منه ؛ ومن ثم يكون بحث تعسف الأغلبية في الشركة القابضة بحق الأقلية في شركاتها الوليدة امر لا جدوى فيه ولتلافي مثل هذه الاحوال لابد من تنظيم عملية استخدام الشركة القابضة لأموال شركاتها التابعة بموجب عقود يتم ابرامها بين الشركة القابضة والتابعة وتحت اشراف الشركة الأولى تنفيذ لسياستها المالية والادارية التي وضعتها تجاه شركاتها التابعة .
وقد تذهب الشركة القابضة الى ابعد من ذلك عند استخدامها لحق من حقوق شركاتها التابعة ، وهذا ما حصل فعلاً عندما رفعت شركة (GM) القابضة ، الدعوى على شركة (sheri) الصينية عام (2005) امام محكمة شيكا غاي البدائية في الصين ، مدعية ان شركة (sh) الصينية قد مثلت تصاميم سيارات شركة (GM/D) الكورية التابعة لشركة (GM) الامريكية ، وقد قبلت المحكمة المذكورة نظر الدعوى على اساس ان الشركتين (GMD / GM ) كيان اقتصادي تجاري واحد يتمتع بشخصية معنوية واحدة ويرفض فكرة السيطرة التي تقوم بها الشركة القابضة تجاه شركاتها الوليدة(15) عليه يمكن القول اذا تصرفت الأغلبية المديرة بأموال الشركة التابعة وقدراتها الادارية وحقوقها ، بالشكل الذي يحقق مصالحها الخاصة او يحقق مصالح بشركة وليدة اخرى . تكون قد تعسفت بحقوق الأقلية في شركاتها الوليدة ومن ثم يحقق مسؤوليتها عن ديونها بالدرجة الأولى .
ومن هنا ندعو المشرع العراقي عند تنظيمه لأحكام الشركة القابضة من العمل على تنظيم استخدام الشركة القابضة لأموال وحقوق شركاتها الوليدة تنظيماً واضحاً يقوم على اساس دعم فكرة استقلال الشخصية المعنوية لمجموعة الشركات بغض النظر عن فكرة المركز المسيطر في المجموعة استناداً لفكرة تجزئة الذمة المالية ، فضلاً عن سن قواعد قانونية تنظم مسؤولية مدير الشركة القابضة واعضاء مجلس ادارتها حال مخالفتهم احكام القانون او ارتكابه اعمال غش وتزوير عند استخدام اموال الشركة الوليدة بعيداً عن احترام مبدأ انفصال الذمة المالية لكلا الشركتين القابضة والوليدة .
_________
1- د. احمد محمد محرز ، الوجيز في الشركات التجارية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، 2003 ، ص 418
2- نوفل عبد الرحمن مليغط ، الاستحواذ على الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة بابل ، 2012 ، ص116 .
3- المادة (161/ ثانياً) من قانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة (1981).
4- د. حسن محمد هند ، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسية ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، 2009 ، ص147
5- المادة (446) من القانون التجاري الفرنسي والمادة (75) من قانون الشركات الانكليزي الصادر (1965) المعدل سنة (1980)م
6- شريف محمد غنام ، مدى مسؤولية الشركة الام الاجنبية عن ديون شركاتها الوليدة ، القسم الأول ، المصدر السابق ، ص390وما بعدها
7- د. حسن محمد هند ، المصدر السابق ، ص 85 وما بعدها
8- د. سامي عبد الباقي ، اساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية ، دار النهضة العربية ، مصر، القاهرة ، 2005 ، ص83
9- د. حسن محمد هند ، المصدر السابق ، ص89
10- ان سمة الاستقلالية تتضح من خلال استقلالية الذمة المالية للشركة القابضة عن شركاتها الوليدة لان وجود ذمة مالية مستقلة لشخصية معنوية يعني استقلال هذه الشخصية وهذا ما اكده حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ (3/تموز/ 1948) الصادر عن دائرته التجارية والذي جاء فيه : (...ان الذمة المالية لكل شركة لا يمكن ان تتأثر في ان الشركتين يديرهما الاشخاص انفسهم او ان احدهما تمارس رقابة وتوجيها على الشركة الاخرى لكونها مساهمة فيها كما ان الرقابة من قبل الشركة القابضة لا يعد غشاً تجاه الغير طالما ان الشركة نشأة وفق الضوابط القانونية ولها استقلالها القانوني).
كذلك ان الفقرة الثالثة من المادة (48) من القانون المدني العراقي والمادة (53) من القانون المدني المصري اكدا على ان استقلال الشخص المعنوي متوقف على استقلال ذمته المالية .
11- المبدأ السادس من قواعد مدونة المدينة ( City code ) الصادرة سنة 1968 وكانت مكملة لقانون الشركات الانكليزي سنة 1946 وسدً للنقص في الاجراءات الواردة في قانون الشركات 1985، والتي ارست (38) قاعدة تهدف الى حماية المساهمين في الشركات الضعيفة والمستهدفة من جهة ، ووضع قيود صارمة للحد من اثار صفقات الاكتتاب والاندماج على المنافسة المشروعة بين الشركات من جهة ثانية ، د. حسين فتحي ، الاسس القانونية لعروض الاستحواذ على ادارة الشركات ، دار النهضة العربية ، مصر ، القاهرة ، دون ذكر سنة طبع او نشر ، ص111
12- هي العروض التي تقدم الى المساهمين والمتضمنة كافة البيانات التي تمكن مالكي الاوراق المالية العائدة الى الشركة المستهدفة من تكوين راي واتخاذ القرار المناسب بالموافقة او الرفض ، وتنقسم هذه العروض الى عروض نقدية ومبادلة ومختلطة وتخييرية ، نوفل عبد الرحمن ملغيط ، الاسحتواذ على الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، سنة 2012م ، ص45 وما بعدها
13- د. حسين فتحي ، الاسس القانونية لعروض الاستحواذ على ادارة الشركات ، دار النهضة العربية ، مصر – القاهرة ، دون ذكر سنة طبع او نشر ، ص143 وما بعدها .
14- التقرير متاح على موقع شركة دايو سيارات على شبكة المعلومات الدولية...
www.daewoo-cars.co.uk
(يوم الاثنين المصادف 14/تشرين الأول/2014)
15- القرار متاح على موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية...
www.gm.com
يوم الاربعاء المصادف (16/تشرين الأول/2013)
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|