المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



القيـود التـنظـيمـيه التي تحد من علاقة التبعية للشركة  
  
2498   03:39 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص98-101.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

أن قيام علاقات تبعية ومساهمة بين الشركات الوطنية والأجنبية لا تكون بمطلق الحرية فالتنظيم القانوني قد يحد من حرية هذه الشركات في أقامه علاقاتها ...وهنا سوف نعالج قيود ذات طبيعة سياسية أو قانونية للدولة في الجانب الاقتصادي ولكن المحفز لوضعها ليس الدافع القانوني التنظيمي، أي انها لا تمس هيكلة الشركة وإنما توضع هكذا قيود لحماية مصلحة اكبر ، فمن أسباب وضع هذه القيود على الشركة القابضة هو منعها  من السيطرة على المرافق العامة وقدراتها الائتمانية(1). بينما نجد ان اغلب الدول النامية تسير باتجاه الترحيب في الشركات الأجنبية  وذلك من اجل تفعيل اقتصادها والسير في الشركات الوطنية بمساعدة الشركات الأجنبية في طريق التنمية الذاتية والاقتصادية للبلد الا أن بعض الدول تسير باتجاه التضييق على الشركات وخصوصاً الأجنبية فمجلس الاستثمار الأجنبي حدد الاستثمار في اليابان  وكان تحديده هذا قائم على رفض طلبات شركات المتعددة القوميات وبخاصة الشركات الأمريكية وخصوصاً في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الياباني كما حدد نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في عدم تجاوزها ل(49%) من رأس مال المشروع(2). كما ينص نظام الاستثمار الياباني على أن لا تتضمن أنظمة الشركات التي تعمل في شكل مشترك أن يتضمن  نظامها الداخلي نص بمقتضاه تخضع قراراتها لموافقة مساهم معين(3). وهذا نراه يضع حدا للتدخل في تحريك الشركة القابضة لستراتيجية الشركات اليابانية. وموقف الأمر الصادر عن سلطة احتلال العراق رقم 39 لسنة2003 لم يجز للمستثمر الأجنبي من امتلاك أي من موارد البلاد الطبيعية التي تستخرج منها المواد الخام . أما فرنسا فقد وضعت قيوداً لغرض حماية الاقتصاد من السيطرة الأمريكية في قانونها الصادر في 28ديسمبر  1966والمرسوم الصادر في 27ينياير 1967حدد لوزير الاقتصاد (الفرنسي )صلاحية الموافقة على المشروع المراد قيامه في فرنسا. وقد زّود هذا الوزير بصلاحيات واسعة للرفض أو القبول(4). كما لابد من ذكر الدول ذات الاقتصاد المتطور والتي تصدر مفاهيم الانفتاح تقيد ملكية الشركات القابضة لمرافق معينه مثل مؤسسات الكهرباء وما شابهها (5). أن القيود التي تفرضها الدول على حرية دخول الشركات إلى أسواقها أو المشاركة في إنشاء مشاريع مشتركة يتوقف على موقف الدولة المضيفة من هذا الاستثمار الأجنبي فإذا كانت راغبة في تشجيعه من خلال التقليل من الالتزامات ،  أما إذا كان موقفها عكس ذلك حددت نشاطه بكثرة الالتزامات ومن أمثلة هذه الالتزامات تقديم التقارير الدورية للشركة عن نشاطها وتقديم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للجنة خاصة وبيان عدد العاملين الوطنيين والخضوع لتفتيش الجهة الحكومية للتحقيق من تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها ، والالتزام بحجم معين للإنتاج وبثمن معين للبيع(6). ومن جهة اخرى ان اغلب الدول ترغب في جذب الأستثمار لكنها تخشى ان يكون الثمن هو التدخل غير المقبول في سيادتها الأقتصادية والسياسية(7). وهكذا نجد الالتزامات تحد من إمكانية الشركة القابضة في الانفتاح على الأسواق ومباشرة نشاطها ، وهنالك ايضاً قيود اتفاقية قد تحد من إمكانية مساهمة الشركة القابضة في شركات أخرى وخصوصاً إذا كانت الشركة القابضة و الشركة المراد السيطرة عليها متماثلة النشاط فنجد تلك القاعدة في القوانين و منها القانون المصري حيث تعطى للمؤسسين أن يضعوا قيوداً على حرية تداول الأسهم في شركات المساهمة مع أنه لا يمكن لأي قيد على أن يلغي تداول الأسهم كلياً و آلا فقدت الشركة صفتها(8). وهذا في نص المادة (139 /2) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري رقم (159)لسنة 1981 . من جانب اخر ان من بين هذه القيود الاتفاقية هو تقرير حق الأفضلية للمساهمين ولكن بمدة زمنية معقولة منذ أعلان المساهم رغبته في التنازل .أما بعد هذا فيكون التنازل لأجنبي صحيحاً و أنتج أثاره وهذا الحق هو شبيه بحق الشفعة وهو أن تشتري الشركة الأسهم أو أن تحدد الشخص الذي يشتري الأسهم وهذه الحالة الأخيرة هي لمنع أشخاص غرباء من دخول الشركة(9). كما أن بين هذه القيود ما يسمى شرط الاسترداد وهذا الشرط يعني إعطاء الأفضلية للمساهمين القدامى للحصول على الأسهم التي يجري التنازل عنها فالشركة في هذا الشرط لا تتخذ بنفسها خطوة لاسترداد الأسهم محل التنازل وكذلك لن تعطي موافقتها بالتنازل أي لا تقوم باي عمل أيجابي . ويعتبر هذا القيد (الاسترداد ) قيداً حقيقياً  لأنه بمنعه من عملية التنازل عن الأسهم للغير قد حدد إمكانية المساهمة(10).    ولابد من ان نشير الى انه ومهما اختلفت القوانين في وضع القيود آلا  أن الوضع القانوني نراه يميل من الشدة الى اللين اذا ما تطلبت الحاجة الاقتصادية للبلد أن الواجب هو فتح الأسواق أمام نشاط الشركات لتقوم بدور ربما يزيد من دفع الاقتصاد إلى الأمام.  وحقيقة نرى أن الأزمات الاقتصادية توجد ربما ليس بسبب الانغلاق  القانوني أو كثرة القيود على المستثمر الأجنبي أو بسبب الوجهة التي يتجهها الاقتصاد ثم أن ضرورة مواكبة الشركات الوطنية لأساليب الاستثمار في الداخل يجب أن يجد الدعم من الدولة أولا ثم بعد ذلك لا يمنع إمكانية السماح المتوازن من رفع هذه القيود بنسب متفاوتة من قطاع إلى أخر.

___________________

1-Richard Hellman, Government Competition in the Electric Utility Industry, New York: Praeger Publishers, 1972,p43

 

2- ينظر د. حسام عيسى ، الشركات متعددة القوميات ،مصدر سابق ، ص 122 .

3- المصدر نفسه، ص 123 .

4- المصدر نفسه،  ص126

5-Charlie Higley. Utility Holding Companies Are Threshing Ratepayers. May 1999 . Public Citizen’s Critical Mass Energy Project. p38 ,

6- ينظر ،د محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري  ، مصدر سابق ، ص323.

7- A.I. Litvak  ,foreign investment(1970).p23 and 25.

8- ينظر د. ابو زيد رضوان ، شركات المساهمة والقطاع العام، مصدر سابق، ص126.

9- ينظر د. عبد الفضيل محمد، حماية الأقلية من القرارات التعسفية ، مصدر سابق ، ص94 .

10- ينظرد. حسني المصري ،مدى حرية الانضمام الى الشركة والانسحاب منها  ،مصدر سابق، ص94.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .