أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-04
110
التاريخ: 2024-11-05
71
التاريخ: 21-6-2016
4945
التاريخ: 2024-11-05
60
|
يكفل القانون حق الالتجاء الى القضاء، وذلك للأهداف الاجتماعية والاقتصادية المبتغاة منه، ومن ثم فاذا ما استخدم حق الالتجاء الى القضاء بطريقة تنأى به عن هذا الهدف، سواء كان ذلك بسوء نية او اهمال جسيم عد صاحبه متعسفا في استعماله وتحمل كل ما يترتب على هذا التعسف من آثار قانونية (1). ونصت المادة (5) من قانون الاثبات على ان القضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عنهم الالتزام بأحكام القانون وبمبدأ حسن النية في تقديم الأدلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة، فمن واجب الخصم الالتزام بحسن النية في مباشرته اجراءات التقاضي سواء كانت ذلك في اتخاذ اجراء او الامتناع عن اتخاذ اجراء، لان مبدأ حسن النية أكد مكونات المركز القانوني للخصم (2). فكل طلب او دفع يتعلق بأدلة الاثبات يجب ان يكون بعيدا عن الكيد والتعسف، لأن سوح القضاء أكرم من تكون ميدانا لكيد الخصوم او تعسفهم (3). لذلك نصت المادة (37) من قانون الاثبات على انه اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السندات ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء، ونصت المادة (51) من قانون الاثبات على انه اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السندات يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا اثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء. كما ان قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 في المادة (63/1) منه ناط ضبط الجلسة وادارتها برئيسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم عليه على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز عشر دنانير، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى، وللمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، ان تقرر شطب العبارات الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام من اللوائح او من آية ورقة من أوراق المرافعات (م 65 مرافعات) وألزمت المادة (50) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965، المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترماً يتفق وكرامة القضاء وان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسمير العدالة، ولاشك في ان المحامي خير مساعد للقاضي، لذلك يجب عليه ان يكن الاحترام لجميع القضاة، وان يعمل بمقتضى شرف المهنة وتقاليدها وان يبتعد عن اي تصرف من شأنه تضليل القضاة (4) والابتعاد عن كل صيغة أو اجراء او دفع كيدي لا مقص دمن ورائه، سوى تأخير حسم الدعوى (5).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-النداوي. مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى ص20.
2-للتوسع في موضوع مبدأ حسن النية انظر الدكتور عبدالجبار ناجي. مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. بغداد، مطبعة الرسالة 1975 وخاصة الصفحات 1 – 24.
3-النداوي. شرح قانون الاثبات ص 67.
4-ابراهيم نجيب سعد. القانون القضائي الخاص. ج1. منشأة المعارف. الاسكندرية 1974 ص340. الدكتور عبدالباقي محمود مسؤولية المحامي عن اخطائه المهنية. بغداد، دار الحرية للطباعة 1979 ص 202.
5-طه ابو الخير. حرية الدفاع. الاسكندرية، منشأة المعارف 1971 ص 666.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|