المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



صيانة القضاء من العبث من المبادئ العامة في الاثبات  
  
2941   05:30 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص46-47.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-04 110
التاريخ: 2024-11-05 71
التاريخ: 21-6-2016 4945
التاريخ: 2024-11-05 60

يكفل القانون حق الالتجاء الى القضاء، وذلك للأهداف الاجتماعية والاقتصادية المبتغاة منه، ومن ثم فاذا ما استخدم حق الالتجاء الى القضاء بطريقة تنأى به عن هذا الهدف، سواء كان ذلك بسوء نية او اهمال جسيم عد صاحبه متعسفا في استعماله وتحمل كل ما يترتب على هذا التعسف من آثار قانونية (1). ونصت المادة (5) من قانون الاثبات على ان القضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عنهم الالتزام بأحكام القانون وبمبدأ حسن النية في تقديم الأدلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة، فمن واجب الخصم الالتزام بحسن النية في مباشرته اجراءات التقاضي سواء كانت ذلك في اتخاذ اجراء او الامتناع عن اتخاذ اجراء، لان مبدأ حسن النية أكد مكونات المركز القانوني للخصم (2). فكل طلب او دفع يتعلق بأدلة الاثبات يجب ان يكون بعيدا عن الكيد والتعسف، لأن سوح القضاء أكرم من تكون ميدانا لكيد الخصوم او تعسفهم (3). لذلك نصت المادة (37) من قانون الاثبات على انه اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السندات ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا ثبت بعض  ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء، ونصت المادة (51) من قانون الاثبات على انه اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السندات يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينارا تستحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض، اما اذا اثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء. كما ان قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 في المادة (63/1) منه ناط ضبط الجلسة وادارتها برئيسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم عليه على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز عشر دنانير، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى، وللمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، ان تقرر شطب العبارات الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام من اللوائح او من آية ورقة من أوراق المرافعات (م 65 مرافعات) وألزمت المادة (50) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965، المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترماً يتفق وكرامة القضاء وان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسمير العدالة، ولاشك في ان المحامي خير مساعد للقاضي، لذلك يجب عليه ان يكن الاحترام لجميع القضاة، وان يعمل بمقتضى شرف المهنة وتقاليدها وان يبتعد عن اي تصرف من شأنه تضليل القضاة (4) والابتعاد عن كل صيغة أو اجراء او دفع كيدي لا مقص دمن ورائه، سوى تأخير حسم الدعوى (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-النداوي. مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى ص20.

2-للتوسع في موضوع مبدأ حسن النية انظر الدكتور عبدالجبار ناجي. مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. بغداد، مطبعة الرسالة 1975 وخاصة الصفحات 1 – 24.

3-النداوي. شرح قانون الاثبات ص 67.

4-ابراهيم نجيب سعد. القانون القضائي الخاص. ج1. منشأة المعارف. الاسكندرية 1974 ص340. الدكتور عبدالباقي محمود مسؤولية المحامي عن اخطائه المهنية. بغداد، دار الحرية للطباعة 1979 ص 202.

5-طه ابو الخير. حرية الدفاع. الاسكندرية، منشأة المعارف 1971 ص 666.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .