المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



رد الخبير  
  
9761   05:21 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص298-300.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

اذا استشعر احد الخصوم ميل الخبير لصالح خصمه او تحيزه له فلا تطمئن له نفسه لذلك يجوز لأي من الخصوم ان يبادر الى طلب رد الخبير بمجرد صدور قرار بتنحيته، ولا يجوز الاعتراض على انتخاب الخبير بعد أداء خبرته (1). وكذلك اذا لم يعترض الخصم على انتخاب الخبير امام محكمة الموضوع فلا يقبل اعتراضه في العريضة التمييزية بوجوب اجراء الكشف بمعرفة ثلاثة خبراء (2). ويلاحظ أن المادة (130) الملغاة من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 كانت تنص على ان (1. تتبع الأحكام المتعلقة برد القضاة في رد الخبير الا اذا كان مختارا من الخصوم) في حين تنص المادة (136) من قانون الاثبات على أن (... وتتبع في حالة رد الخبير الاجراءات المتبعة في رد القاضي). وثار خلاف حول ذلك :-

فرأي ذهب الى ان المشرع اراد بهذا النص عدم ذكر اسباب الرد وترك تقديرها للمحكمة، وان هذا التفسير هو الاكثر احتمالا، ومع ذلك اذا كان المقصود اتباع كل من الأحكام الموضوعية المتمثلة بأسباب الرد وأحكام اجراءات تقديم طلب الرد والطعن فيه، فقد جانب النص الدقة في التعبير (3).

في حين ذهب الرأي الثاني الى ان قصد المشرع من هذا النص احالة اسباب رد الخبير على أسباب رد القاضي (4). ذلك ان أغلب التشريعات درجت على اعتبار أسباب رد القضاة هي ذاتها موجبة لرد الخبراء ثم ان هناك صعوبة على القاضي في تحديد أسباب رد الخبراء كما انه ليس من حقه تحديد هذه الاسباب مما يترك مجالا واسعا للاجتهاد وتضارب الأحكام (5). ولا شك ان النص يحتاج الى اعادة صياغة لازالة الغموض. وندرس اجراءات طلب رد الخبير أولاً ثم اسباب رد الخبير ثانياً.

أولاً – اجراءات طلب رد الخبير : لم يحدد قانون الاثبات رقم 17 لسنة 1979 موعداً لتقديم طلب رد الخبير، لذلك يجب ان يقدم الطلب بمجرد صدور القرار بتعيينه او في اجل قصير بعد اعلان اسمه وقبل مباشرته بأداء خبرته (6). وذلك للحيلولة دون اطالة امد المنازعات. في حين نصت المادة 142 من قانون الاثبات المصري على طلب رد الخبير ان يتقدم بطلب الرد خلال ثلاثة أيام التالية لتاريخ تعيينه اذا كان الحكم قد صدر بحضور طالب الرد والا ففي ثلاثة الأيام التالية لا علان منطوق الحكم إليه. فاذا لم يكن الخصم قد اعترض على الخبراء قبل تقديرهم التعويض فلا يقبل منه بعد ذلك الطعن بخبرتهم (7). ويقدم طلب الرد الى المحكمة متضمنا ما يلي :-

1-ذكر أحد اسباب الرد الالزامية او الجوازية. (المادتان 91 ، 93) من قانون المرافعات المدنية.

2-ارفاق الأوراق والادلة الأخرى المؤيدة للطلب.

ويترتب على طلب رد الخبير ما يأتي :

3-عدم مباشرة الخبير لمهمته، واذا كان قد باشرها فعليه التوقف عن ذلك وعدم استمراره فيها الى ان تفصل المحكمة في طلب الرد.

4-ان يجيب الخبير كتابة على الأمور المذكورة في طلب الرد خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه (م 15 من القانون رقم 163 لسنة 1964)(8).

ثانياً – اسباب رد الخبير :

ان اسباب القاضي التي نصت عليها قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 هي اسباب الزامية وهي التي حددتها المادة 91 من القانون، واسباب جوازيه وهي التي حددتها المادة 93 من القانون. فاذا ما أريد احالة اسباب رد الخبراء على أسباب رد القضاة فيقتضي في هذه الحالة تطبيق أحكام المادتين المذكورتين، علما بأن اي اجراء يتخذه الخبير في حالة توفر اي سبب من الاسباب الالزامية للرد، فان هذا الجراء يعد باطلا (م 92 مرافعات مدنية).

__________________

1-القرار التمييزي المرقم 378 / م3 / 1978 في 5 / 11 / 1979 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع 1978 ص65.

2-القرار التمييزي المرقم 981 / ادارة ثالثة / 1982 في 21 / 4 / 1982 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني 1982 ص75 – 76.

3-الدكتور هاشم الحافظ، محاضرات في الاثبات ص124. انس محمود الزرري ص89.

4-الصوري ص 1282. سعدون حمد عويد 103.

5-انظر سعدون حمد عويد ص103. وانظر المادة (146) بينات سوري، اما المادة (141) اثبات مصري فقد حددت حالات الرد حيث اجازت رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة.

6-سعدون حمد عويد ص98 – 99. وانظر القرار التمييزي المرقم 378 / م2 / 1978 في 5 / 11 / 1979 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع 1979 ص65 وقضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية، على المحكمة انتخاب الخبير قبل موعد اجراء الكشف ليتمكن الخصوم من بيان اعتراضهم حول شخص الخبير، القرار المرقم 2792 / ح / 1979 في 9 / 2 / 1980 مجلة الوقائع العدلية العدد (25) 1980 ص426.

7-القرار التمييزي المرقم 3 / م1 / 1981 في 19 / 5 / 1981، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني 1981ص76.

8-انظر سعدون حمد عويد ص114.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .